الموطأ 1071 — مالك: من شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد وليتم طوافه على اليقين، ثم ليعد الركعتين، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع
الموطأ 1071 — مالك: من شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد وليتم طوافه على اليقين، ثم ليعد الركعتين، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب الحج
- Mentions
- مالك بن أنس
- Basis for
- الطواف
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1001 — مالك في الرجل المحرم: إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه· الموطأ 1004 — مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة· الموطأ 1012 — مالك عن لحم صيد يوجد على الطريق: يبتاعه المحرم؟ أما ما كان يعترض به فلا بأس، وأما ما كان يُقصد من أجل المحرمين فأكرهه وأنهى عنه· الموطأ 1013 — مالك فيمن أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه: ليس عليه أن يرسله، ولا بأس أن يجعله عند أهله· الموطأ 1014 — مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك: إنه حلال للمحرم أن يصطاده· الموطأ 1018 — مالك في المحرم يُصاد من أجله صيد فيُصنع له، فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد: فعليه جزاء ذلك الصيد كله· الموطأ 1019 — مالك سئل: المحرم يضطر إلى أكل الميتة، أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ قال: بل يأكل الميتة، لأن الله لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه على حال من الأحوال، وقد رخص في الميتة على حال الضرورة· الموطأ 1020 — مالك: ما قتله المحرم أو ذبحه من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم، لأنه ليس بذكي، كان خطأ أو عمداً
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1071 — مالك: من شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد وليتم طوافه على اليقين، ثم ليعد الركعتين، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-6-1071/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.