الموطأ، كتاب الرضاع
الموطأ، كتاب الرضاع
The Book of Breastfeeding, sixteenth book of the Muwatta in Yahya ibn Yahya's recension (ed. Ma'ruf 1997), in volume 2: 19 reports (1762–1780) in three babs, PDF pp. 119–128 of volume 2. It opens with fosterage of infants and the two-year limit, turns to fosterage of adults and the case of Salim, mawla of Abu Hudhayfa, and closes with general rules and the ruling on intercourse with a nursing wife.
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 3/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
یہ صفحہ ابھی اردو میں دستیاب نہیں۔ دستیاب متن دکھایا جا رہا ہے۔ ترجمے میں مدد کریں
موجز
كتاب الرضاع هو الكتاب السادس عشر من الموطأ في رواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس، في طبعة بشار عواد معروف (1997)، وهو في المجلد الثاني. يشغل الصفحات 119 إلى 128 بترقيم ملف PDF، ويضم 19 نصا مرقوما (1762–1780) في ثلاثة أبواب. يعنى بـالرضاع وما يحرم به، وبحد الحولين، وبرضاعة الكبير، وبالغيلة. 1 2
ما يجمعه الكتاب
- رضاعة الصغير (1762–1774): الرضاع يحرم ما تحرمه الولادة، وقد أذنت عائشة لمن أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ويحرم الرضاع في الحولين قليله وكثيره، وما بعدهما طعام. 1 3
- الرضاعة بعد الكبر (1775–1777): قصة سالم مولى أبي حذيفة وسهلة بنت سهيل، وحكم عمر في امرأة أرضعت جارية زوجها، وقول ابن مسعود وأبي موسى في الحولين. 3 4
- جامع ما جاء في الرضاعة (1778–1780): تحريم الرضاع كالولادة، وحديث الغيلة، وحديث عشر الرضعات ثم خمس. 4 2
طريقة مالك في الكتاب
حواشي المحقق
موضعه في المتحف
تعلقات
- Has part
- الموطأ 1762 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن: عائشة سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة، فقال النبي هو عم لحفصة من الرضاعة، وقال نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة· الموطأ 1763 — هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: عمها من الرضاعة استأذن عليها، فسألت النبي فقال إنه عمك فأذني له، وقالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة· الموطأ 1764 — ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أفلح أخو أبي القعيس استأذن عليها بعد نزول الحجاب، فأبت حتى أمرها النبي أن تأذن له· الموطأ 1765 — مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن عباس: ما كان في الحولين، وإن كان مصة واحدة، فهو يحرم· الموطأ 1766 — ابن شهاب عن عمرو بن الشريد: سئل ابن عباس عن امرأتين أرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية، فقال لا، اللقاح واحد· الموطأ 1767 — نافع عن ابن عمر: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير· الموطأ 1768 — نافع عن سالم بن عبد الله: أرسلت عائشة سالما وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم ليرضعته عشر رضعات حتى يدخل عليها، فأرضعته ثلاثا ثم مرضت، فلم تتم العشر· الموطأ 1769 — نافع عن صفية بنت أبي عبيد: أرسلت حفصة عاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر لترضعه عشر رضعات ليدخل عليها، ففعلت فكان يدخل عليها· الموطأ 1770 — عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: كانت عائشة يدخل عليها من أرضعه أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها· الموطأ 1771 — مالك عن إبراهيم بن عقبة: سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة، فقال كل ما كان في الحولين فهو يحرم، وما كان بعدهما فإنما هو طعام، ثم سأل عروة فقال مثل ذلك· الموطأ 1772 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: لا رضاعة إلا ما كان في المهد، وإلا ما أنبت اللحم والدم· الموطأ 1773 — مالك عن ابن شهاب: الرضاعة قليلها وكثيرها يحرم، والرضاعة من قبل الرجال تحرم· الموطأ 1774 — يحيى عن مالك: الرضاعة في الحولين قليلها وكثيرها تحرم، وما كان بعد الحولين فلا يحرم شيئا وهو بمنزلة الطعام· الموطأ 1775 — ابن شهاب عن عروة: أبو حذيفة بن عتبة تبنى سالما فزوجه بنت أخيه، فلما نزلت آية الأحزاب ردوا الأدعياء إلى آبائهم، فجاءت سهلة بنت سهيل تشكو فأمرها النبي أن ترضعه خمس رضعات· الموطأ 1776 — عبد الله بن دينار: سأل رجل ابن عمر عن رضاعة الكبير، فحكى ابن عمر أن رجلا جاء عمر بن الخطاب يشكو أن امرأته أرضعت جاريته، فقال له عمر: أوجعها، وأت جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير· الموطأ 1777 — يحيى بن سعيد: سأل رجل أبا موسى الأشعري عن امرأته التي مص من ثديها لبنا، فقال أبو موسى أراها قد حرمت عليك، ثم قال لابن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى: لا تسألوني ما كان هذا الحبر بين أظهركم· الموطأ 1778 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعروة بن الزبير عن عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وينبه المحقق إلى أن ابن عبد البر رأى الواو في الإسناد خطأ· الموطأ 1779 — محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة عن جدامة بنت وهب: هم النبي أن ينهى عن الغيلة، ثم ذكر أن الروم وفارس يفعلونها فلا تضر أولادهم· الموطأ 1780 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة: كان في القرآن حكم عشر رضعات ثم نسخ بخمس، وقال مالك إن هذا ليس على العمل، وينبه المحقق إلى أن الجملة الأخيرة تفرد بها مالك
- Part of
- الموطأ
- Mentions
- مالك بن أنس· يحيى بن يحيى الليثي
- Basis for
- الرضاع
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
مالك بن أنس· عائشة بنت أبي بكر· عروة بن الزبير· يحيى بن يحيى الليثي· محمد بن شهاب الزهري· الموطأ، كتاب الصلاة· الموطأ، كتاب الجنائز· الموطأ، كتاب الزكاة
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.119
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.128
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.123
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.126
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.127
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ، كتاب الرضاع”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-kitab-16-radaa/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.