الموطأ 1654

Muwatta 1654

مالك: إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فليس لها إلا نصف الصداق... ؛ حكم الصداق في اللعان قبل الدخول؛ الحكم يحتاج مراجعة.

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الطلاق

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1581· الموطأ 1582· الموطأ 1583· الموطأ 1584· الموطأ 1585· الموطأ 1587· الموطأ 1588· الموطأ 1589

المصادر

  • معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت.
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1654». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-15-1654/. CC BY-SA 4.0. تاريخ الاطلاع: 2026-10-13.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1581

يحيى عن مالك: بلغه أن رجلًا قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتي... ؛ مسألة في الطلاق؛ الجواب يحتاج مراجعة.