الموطأ 1780 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة: كان في القرآن حكم عشر رضعات ثم نسخ بخمس، وقال مالك إن هذا ليس على العمل، وينبه المحقق إلى أن الجملة الأخيرة تفرد بها مالك

Muwatta 1780

يروي مالك عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن حكم عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس، فتوفي رسول الله والحكم مما يقرأ في القرآن. قال يحيى: قال مالك: وليس على هذا العمل. وينقل المحقق عن ابن عبد البر أنه قال إن مالكا تفرد بالجملة الأخيرة عن عبد الله بن أبي بكر، وأن يحيى بن سعيد الأنصاري والقاسم بن محمد رويا الحديث عن عمرة دون تلك الجملة، ويرى المحقق أن روايتهما أصح. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الرضاع
يذكر
مالك بن أنس· يحيى بن يحيى الليثي· عبد الله بن أبي بكر بن حزم· عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية· عائشة بنت أبي بكر· يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري· القاسم بن محمد· ابن عبد البر
أساس لـ
الرضاع

قد يهمك أيضًا

الموطأ 533 — عائشة: لو أدرك النبي ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل· الموطأ 1762 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن: عائشة سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة، فقال النبي هو عم لحفصة من الرضاعة، وقال نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة· الموطأ 1770 — عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: كانت عائشة يدخل عليها من أرضعه أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها· الموطأ 1778 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعروة بن الزبير عن عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وينبه المحقق إلى أن ابن عبد البر رأى الواو في الإسناد خطأ· الموطأ 1779 — محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة عن جدامة بنت وهب: هم النبي أن ينهى عن الغيلة، ثم ذكر أن الروم وفارس يفعلونها فلا تضر أولادهم· الموطأ 1924 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: سمع ابن عباس يقال له عن رجل أسلف في سبائب ثم أراد بيعها قبل قبضها، فقال ابن عباس تلك الورق بالورق، وكره ذلك· الموطأ 2230 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر، ثم فارقها، فوجد عمر ابنه عاصما يلعب، فأخذه فوضعه على الدابة، فنازعته جدته حتى أتيا أبا بكر الصديق، فقال: خل بينها وبينه· الموطأ 2262 — يحيى بن سعيد: عائشة تعتق عن أخيها بعد وفاته

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت., p.127
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1780 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة: كان في القرآن حكم عشر رضعات ثم نسخ بخمس، وقال مالك إن هذا ليس على العمل، وينبه المحقق إلى أن الجملة الأخيرة تفرد بها مالك». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-16-1780/. CC BY-SA 4.0. تاريخ الاطلاع: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 533 — عائشة: لو أدرك النبي ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل

يرويه مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، أنها قالت: لو أدرك النبي ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما مُنعه نساء بني إسرائيل. وسأل يحيى بن سعيد عمرة: أومُنع نساء بني إسرائيل المساجد؟ قالت: نعم. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد، والقعنبي عند أبي داود (695)، والتنيسي عند البخاري (869)، وينقل عن ابن عبد البر (التمهيد 23/394) أن سائر رواة الموطأ يقولون «لمنعهن المسجد» بالإفراد، ولم يقل «المساجد» غير يحيى بن يحيى.