الموطأ 1107 — عبد الله بن دينار: كان ابن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين، وفي العمرة بدنة بدنة، ورآه ينحر بدنة في العمرة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد، وطعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها

Muwatta 1107

يرويه مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يهدي في الحج بدنتين بدنتين، وفي العمرة بدنة بدنة. قال: ورأيته في العمرة ينحر بدنة، وهي قائمة في دار خالد بن أسيد، وكان فيها منزله، ولقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1200) وسويد (523). 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الحج
يذكر
عبد الله بن عمر بن الخطاب· عبد الله بن دينار مولى ابن عمر· خالد بن أسيد
أساس لـ
الهدي· العمرة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1003 — ابن عمر: لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد له منه· الموطأ 1010 — ابن شهاب عن سالم: أبو هريرة حدث ابن عمر أنه مر به قوم محرمون بالربدة، فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناساً أحلة يأكلونه فأفتاهم بأكله، ثم قدم على عمر فسأله فقال: بم أفتيتهم؟ فلو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك· الموطأ 1026 — ابن عمر عن النبي: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور· الموطأ 1027 — ابن دينار عن ابن عمر عن النبي: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور· الموطأ 1034 — أيوب بن موسى: أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة لشكر كان بعينيه وهو محرم· الموطأ 1035 — ابن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قراداً عن بعيره؛ قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي· الموطأ 1042 — ابن عمر: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله، فأهل بعمرة، ثم قال: ما أمرهما إلا واحد، فأوجب الحج مع العمرة، ثم طاف طوافاً واحداً ورأى ذلك مجزياً عنه وأهدى· الموطأ 1044 — ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب أو الدواء صنع ذلك وافتدى

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت., p.509
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1107 — عبد الله بن دينار: كان ابن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين، وفي العمرة بدنة بدنة، ورآه ينحر بدنة في العمرة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد، وطعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-6-1107/. CC BY-SA 4.0. تاريخ الاطلاع: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1003 — ابن عمر: لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد له منه

يرويه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد له منه. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1190) وسويد ومحمد بن الحسن الشيباني (416)، وأنه عند البخاري معلقاً من طريق مالك.