الموطأ، كتاب النذور والأيمان

36 نصًّا في هذا الكتاب من الموطأ.

بطاقة الكتاب في المتحف → تصفّح المجموعة في Sunnah.com ↗

  1. 1351 الموطأ 1351 — ابن عباس: سعد بن عبادة استفتى النبي عن أمه التي مات وعليها نذر لم تقضه، فقال اقضه عنها مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهريعنعبيد الله بن عبد الله بن عتبةعنعبد الله بن عباسعنمحمد
  2. 1352 الموطأ 1352 — عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن جدته: جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت، فأفتى ابن عباس ابنتها أن تمشي عنها عبد الله بن عباس
  3. 1353 الموطأ 1353 — مالك: لا يمشي أحد عن أحد
  4. 1354 الموطأ 1354 — عبد الله بن أبي حبيبة: كان يقول وهو حدث إن على الرجل الذي يقول علي مشي إلى بيت الله، فأفتاه سعيد بالمشي مالك بن أنسعنعبد الله بن أبي حبيبة
  5. 1355 الموطأ 1355 — عروة بن أذينة: خرج مع جدته التي نذرت المشي إلى بيت الله فعجزت، فأمرها ابن عمر أن تركب ثم تمشي من حيث عجزت مالك بن أنسعنعروة بن أذينة الليثي
  6. 1356 الموطأ 1356 — مالك: يرى على المرأة، مع ذلك، الهدي
  7. 1357 الموطأ 1357 — سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن: كانا يقولان مثل قول عبد الله بن عمر سعيد بن المسيبعبد الله بن عمر بن الخطاب
  8. 1358 الموطأ 1358 — يحيى بن سعيد: كان عليه مشي فأصابته خاصرة فركب حتى أتى مكة، فأفتاه عطاء بالهدي، ثم أمره أهل المدينة أن يمشي من حيث عجز مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
  9. 1359 الموطأ 1359 — يحيى بن سعيد: الأمر عندنا فيمن يقول علي مشي إلى بيت الله، إذا عجز ركب ثم عاد فمشى من حيث عجز، وعليه هدي إن لم يجد
  10. 1360 الموطأ 1360 — مالك فيمن يقول لرجل أنا أحملك إلى بيت الله: إن نوى حمله على رقبته يريد المشقة فليمش ويهد، وإن لم ينو شيئا فليحج معه راكبا
  11. 1361 الموطأ 1361 — مالك فيمن حلف بنذور مسماة مشيا إلى بيت الله ألا يكلم أخاه بشيء لا يقوى عليه: يكفيه الوفاء بما جعل على نفسه بقدر ما يستطيع
  12. 1362 الموطأ 1362 — يحيى بن سعيد: أحسن ما سمع مالك من أهل العلم في الحالف بالمشي إلى بيت الله فيحنث
  13. 1363 الموطأ 1363 — حميد بن قيس وثور بن زيد: رأى النبي رجلا قائما في الشمس نذر أن لا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس ويصوم، فأمره أن يتم صومه
  14. 1364 الموطأ 1364 — القاسم بن محمد: امرأة نذرت أن تنحر ابنها فقال ابن عباس لا تنحريه وكفري عن يمينك، واستشهد بآية الظهار مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريعنالقاسم بن محمد
  15. 1365 الموطأ 1365 — مالك: معنى من نذر أن يعصي الله فلا يعصه أن ينذر المشي إلى الشام أو مصر أو الربذة مما ليس لله فيه طاعة، فليس عليه شيء
  16. 1366 الموطأ 1366 — هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلى والله هشام بن عروةعروة بن الزبيرعائشة بنت أبي بكر
  17. 1367 الموطأ 1367 — مالك: أحسن ما سمع في اللغو أنه حلف الإنسان على شيء يستيقن أنه كذلك، ثم يوجد على غير ذلك
  18. 1368 الموطأ 1368 — مالك: عقد اليمين أن يحلف لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه، فهذا تكفر عنه اليمين، وليس في اللغو كفارة
  19. 1369 الموطأ 1369 — مالك: من حلف على شيء وهو يعلم أنه آثم، ليرضي به أحدا أو ليقطع به مالا، فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة
  20. 1370 الموطأ 1370 — نافع عن ابن عمر: من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث مالك بن أنسعننافع المدنيعنعبد الله بن عمر بن الخطاب
  21. 1371 الموطأ 1371 — مالك: أحسن ما سمع في الثنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له
  22. 1372 الموطأ 1372 — مالك فيمن يقول كفر بالله أو أشرك بالله ثم يحنث: ليس عليه كفارة، وليس بكافر ولا مشرك حتى يضمر قلبه الشرك والكفر
  23. 1373 الموطأ 1373 — أبو هريرة عن النبي: من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير أبو هريرة
  24. 1374 الموطأ 1374 — يحيى: مالك يقول من قال علي نذر ولم يسم شيئا، إن عليه كفارة يمين
  25. 1375 الموطأ 1375 — مالك: التوكيد حلف الإنسان في الشيء الواحد يرددها يمينا بعد يمين، فكفارته كفارة واحدة
  26. 1376 الموطأ 1376 — مالك: من حلف لا يأكل هذا الطعام ولا يلبس هذا الثوب ولا يدخل هذا البيت في يمين واحدة فعليه كفارة واحدة
  27. 1377 الموطأ 1377 — مالك: نذر المرأة جائز بغير إذن زوجها إذا كان في جسدها ولا يضر زوجها، فإن أضر به فله منعها، ويبقى عليها حتى تقضيه
  28. 1378 الموطأ 1378 — نافع عن ابن عمر: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين، ومن لم يؤكدها فإطعام عشرة مساكين مالك بن أنسعننافع المدنيعنعبد الله بن عمر بن الخطاب
  29. 1379 الموطأ 1379 — نافع عن ابن عمر: كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة مالك بن أنسعننافع المدني
  30. 1380 الموطأ 1380 — سليمان بن يسار: أدرك الناس يعطون في كفارة اليمين مدا من حنطة بالمد الأصغر ويرونه مجزئا مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريعنسليمان بن يسار
  31. 1381 الموطأ 1381 — مالك: أحسن ما سمع في كفارة اليمين بالكسوة أن يكسو الرجال ثوبا ثوبا، والنساء ثوبين، درعا وخمارا
  32. 1382 الموطأ 1382 — نافع عن ابن عمر: أدرك النبي عمر وهو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فليحلف بالله أو ليصمت مالك بن أنسعننافع المدنيعنعبد الله بن عمر بن الخطابعنمحمد
  33. 1383 الموطأ 1383 — مالك: بلغه أن النبي كان يقول لا ومقلب القلوب موسى بن عقبة
  34. 1384 الموطأ 1384 — عثمان بن حفص عن ابن شهاب: أبو لبابة لما تاب الله عليه قال أنخلع من مالي صدقة، فقال النبي يجزيك الثلث مالك بن أنسعنعثمان بن حفص بن عمر بن خلدةعنمحمد بن شهاب الزهريعنمحمد
  35. 1385 الموطأ 1385 — عائشة: سئلت عن رجل قال مالي في رتاج الكعبة، فقالت يكفره ما يكفر اليمين عائشة بنت أبي بكر
  36. 1386 الموطأ 1386 — مالك فيمن يقول مالي في سبيل الله ثم يحنث: يجعل ثلث ماله في سبيل الله، لما جاء عن النبي في أمر أبي لبابة أبو لبابة بن عبد المنذر