الموطأ، كتاب الرضاع
19 نصًّا في هذا الكتاب من الموطأ.
بطاقة الكتاب في المتحف → تصفّح المجموعة في Sunnah.com ↗
- 1762 الموطأ 1762 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن: عائشة سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة، فقال النبي هو عم لحفصة من الرضاعة، وقال نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة مالك بن أنسعنعبد الله بن أبي بكرعنعمرة بنت عبد الرحمن الأنصاريةعنمحمد
- 1763 الموطأ 1763 — هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: عمها من الرضاعة استأذن عليها، فسألت النبي فقال إنه عمك فأذني له، وقالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة مالك بن أنسهشام بن عروةعروة بن الزبيرعائشة بنت أبي بكر
- 1764 الموطأ 1764 — ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أفلح أخو أبي القعيس استأذن عليها بعد نزول الحجاب، فأبت حتى أمرها النبي أن تأذن له مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهريعنعروة بن الزبيرعنعائشة بنت أبي بكر
- 1765 الموطأ 1765 — مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن عباس: ما كان في الحولين، وإن كان مصة واحدة، فهو يحرم مالك بن أنسعنثور بن زيد الديليعنعبد الله بن عباس
- 1766 الموطأ 1766 — ابن شهاب عن عمرو بن الشريد: سئل ابن عباس عن امرأتين أرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية، فقال لا، اللقاح واحد مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهريعنعمرو بن الشريد
- 1767 الموطأ 1767 — نافع عن ابن عمر: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير مالك بن أنسعننافع المدني
- 1768 الموطأ 1768 — نافع عن سالم بن عبد الله: أرسلت عائشة سالما وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم ليرضعته عشر رضعات حتى يدخل عليها، فأرضعته ثلاثا ثم مرضت، فلم تتم العشر مالك بن أنسعننافع المدني
- 1769 الموطأ 1769 — نافع عن صفية بنت أبي عبيد: أرسلت حفصة عاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر لترضعه عشر رضعات ليدخل عليها، ففعلت فكان يدخل عليها مالك بن أنسعننافع المدني
- 1770 الموطأ 1770 — عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: كانت عائشة يدخل عليها من أرضعه أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها مالك بن أنسالقاسم بن محمدعائشة بنت أبي بكر
- 1771 الموطأ 1771 — مالك عن إبراهيم بن عقبة: سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة، فقال كل ما كان في الحولين فهو يحرم، وما كان بعدهما فإنما هو طعام، ثم سأل عروة فقال مثل ذلك مالك بن أنسعنإبراهيم بن عقبة
- 1772 الموطأ 1772 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: لا رضاعة إلا ما كان في المهد، وإلا ما أنبت اللحم والدم مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
- 1773 الموطأ 1773 — مالك عن ابن شهاب: الرضاعة قليلها وكثيرها يحرم، والرضاعة من قبل الرجال تحرم مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهري
- 1774 الموطأ 1774 — يحيى عن مالك: الرضاعة في الحولين قليلها وكثيرها تحرم، وما كان بعد الحولين فلا يحرم شيئا وهو بمنزلة الطعام مالك بن أنسيحيى بن يحيى الليثي
- 1775 الموطأ 1775 — ابن شهاب عن عروة: أبو حذيفة بن عتبة تبنى سالما فزوجه بنت أخيه، فلما نزلت آية الأحزاب ردوا الأدعياء إلى آبائهم، فجاءت سهلة بنت سهيل تشكو فأمرها النبي أن ترضعه خمس رضعات مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهريعنمحمد
- 1776 الموطأ 1776 — عبد الله بن دينار: سأل رجل ابن عمر عن رضاعة الكبير، فحكى ابن عمر أن رجلا جاء عمر بن الخطاب يشكو أن امرأته أرضعت جاريته، فقال له عمر: أوجعها، وأت جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير مالك بن أنسعنعبد الله بن دينار مولى ابن عمر
- 1777 الموطأ 1777 — يحيى بن سعيد: سأل رجل أبا موسى الأشعري عن امرأته التي مص من ثديها لبنا، فقال أبو موسى أراها قد حرمت عليك، ثم قال لابن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى: لا تسألوني ما كان هذا الحبر بين أظهركم مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
- 1778 الموطأ 1778 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعروة بن الزبير عن عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وينبه المحقق إلى أن ابن عبد البر رأى الواو في الإسناد خطأ مالك بن أنسعنعبد الله بن دينار مولى ابن عمرعنسليمان بن يسار
- 1779 الموطأ 1779 — محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة عن جدامة بنت وهب: هم النبي أن ينهى عن الغيلة، ثم ذكر أن الروم وفارس يفعلونها فلا تضر أولادهم مالك بن أنسعنمحمد بن عبد الرحمن بن نوفل
- 16.1780 الموطأ 1780 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة: كان في القرآن حكم عشر رضعات ثم نسخ بخمس، وقال مالك إن هذا ليس على العمل، وينبه المحقق إلى أن الجملة الأخيرة تفرد بها مالك مالك بن أنسعنعبد الله بن أبي بكرعنعمرة بنت عبد الرحمن الأنصاريةعنعائشة بنت أبي بكرعنمحمد