الموطأ، كتاب القراض
42 نصًّا في هذا الكتاب من الموطأ.
بطاقة الكتاب في المتحف → تصفّح المجموعة في Sunnah.com ↗
- 2007 الموطأ 2007 — مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر في جيش إلى العراق، فلقيا أبا موسى الأشعري أمير البصرة، فعرض عليهما أن يسلفهما مالا يبتاعان به متاعا يبيعانه بالمدينة، فيؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين والربح لهما، فلما قدما قال عمر: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ فجعله قراضا، فأخذ رأس المال ونصف الربح مالك بن أنسعبد الله بن عمر بن الخطابعبيد الله بن عمرعمر بن الخطاب
- 2008 الموطأ 2008 — مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده: أعطاه عثمان بن عفان مالا قراضا يعمل فيه، على أن الربح بينهما مالك بن أنسعثمان بن عفان
- 2009 الموطأ 2009 — مالك: وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه، ونفقة العامل في سفره بقدر المال إذا كان المال يحمل ذلك، فإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال مالك بن أنس
- 2010 الموطأ 2010 — مالك: لا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف، إذا صح ذلك منهما مالك بن أنس
- 2011 الموطأ 2011 — مالك: لا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع، إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط مالك بن أنس
- 2012 الموطأ 2012 — مالك: فيمن دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا: إن ذلك جائز، لأن الربح مال لغلامه، لا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه، وهو بمنزلة غيره من كسبه مالك بن أنس
- 2013 الموطأ 2013 — مالك: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا: إن ذلك يكره حتى يقبض ماله، ثم يقارضه بعد، أو يمسك، مخافة أن يكون قد أعسر بماله، فيريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه مالك بن أنس
- 2014 الموطأ 2014 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه، ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك، لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال من ربحه، ثم يقتسمان ما بقي على شرطهما مالك بن أنس
- 2015 الموطأ 2015 — مالك: لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيء من العروض، وأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل ولا كثير، ويستشهد مالك بآية في سورة البقرة في رد الربا مالك بن أنس
- 2016 الموطأ 2016 — يحيى عن مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وشرط عليه ألا يشتري إلا سلعة كذا، أو نهاه أن يشتري سلعة بعينها: فلا بأس أن يشترط ألا يشتري حيوانا أو سلعة بعينها، ويكره أن يشترط عليه أن لا يشتري إلا سلعة كذا إلا أن تكون كثيرة موجودة لا تختلف يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2017 الموطأ 2017 — مالك: فيمن دفع مالا قراضا، وشرط عليه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه: فإن ذلك لا يصلح وإن كان درهما واحدا، إلا أن يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه، أو ثلثه، أو ربعه، فإن كل ما سمي من ذلك حلال مالك بن أنس
- 2018 الموطأ 2018 — يحيى عن مالك: لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل، ولا للعامل شيئا خالصا دون صاحبه، ولا يكون مع القراض بيع أو كراء أو عمل أو سلف أو مرفق يشترطه أحدهما لنفسه يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2019 الموطأ 2019 — مالك: لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه، ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلي سنين لأجل يسمياه، لأن القراض لا يكون إلى أجل مالك بن أنس
- 2020 الموطأ 2020 — مالك: لا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة، ولا أن يشترط عليه أن لا يشتري إلا من فلان مالك بن أنس
- 2021 الموطأ 2021 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه الضمان: لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه، فإن نما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان، وإن تلف المال لم ير على الذي أخذه ضمانا، لأن شرط الضمان في القراض باطل مالك بن أنس
- 2022 الموطأ 2022 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا، واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلا أو دوابا لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض، إلا أن يشتري ذلك، ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع مالك بن أنس
- 2023 الموطأ 2023 — مالك: لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به، على أن يقوم معه الغلام في المال، إذا لم يعد أن يعينه في المال، لا يعينه في غيره مالك بن أنس
- 2024 الموطأ 2024 — يحيى عن مالك: لا يصلح القراض إلا في العين، ولا يكون في العروض، لأن القراض فيها يقع على وجهين، وفيهما غرر، ويقوم عمل العامل بأجرة إن جهل الأمر حتى يمضي يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2025 الموطأ 2025 — يحيى عن مالك: فيمن دفع مالا قراضا فاشترى به متاعا وحمله إلى بلد التجارة فبار عليه، فتكارى إلى بلد آخر فباع بنقصان، فاغترق الكراء أصل المال: إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك، وما بقي من الكراء بعد أصل المال فعلى العامل لا على رب المال يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2026 الموطأ 2026 — يحيى عن مالك: فيمن دفع إليه مالا قراضا فربح، ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فوطئها فحملت، ثم نقص المال: تؤخذ قيمة الجارية من ماله إن كان له مال فيجبر به المال، وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2027 الموطأ 2027 — مالك: فيمن دفع إليه مالا قراضا فتعدى، فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده: صاحب المال بالخيار، إن شاء أخذ السلعة وقضاه ما أسلفه فيها، وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان بحساب ما زاد العامل فيها من عنده مالك بن أنس
- 2028 الموطأ 2028 — مالك: فيمن أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه: إنه ضامن للمال، إن نقص فعليه النقصان، وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح، ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي مالك بن أنس
- 2029 الموطأ 2029 — مالك: فيمن تعدى فتسلف مما في يديه من مال القراض، فابتاع به سلعة لنفسه: إن ربح فالربح على شرطهما في القراض، وإن نقص فهو ضامن للنقصان مالك بن أنس
- 2030 الموطأ 2030 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا، فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا، واشترى به سلعة لنفسه: إن صاحب المال بالخيار، إن شاء شركه في السلعة على قراضها، وإن شاء خلى بينه وبينها، وأخذ منه رأس المال كله، وكذلك يفعل بكل من تعدى مالك بن أنس
- 2031 الموطأ 2031 — يحيى عن مالك: إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة، فإذا شخص فيه العامل فله أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدر المال، ويستأجر من المال من يكفيه بعض مؤونته فيما لا يعمله هو، كتقاضي الدين ونقل المتاع وشده، وليس له أن ينفق من المال مقيما في أهله يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2032 الموطأ 2032 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا، فخرج به وبمال نفسه: يجعل النفقة من القراض ومن ماله، على قدر حصص المال مالك بن أنس
- 2033 الموطأ 2033 — يحيى عن مالك: فيمن معه مال قراض فهو يستنفق منه ويكتسي: لا يهب منه شيئا، ولا يعطي منه سائلا ولا غيره، ولا يكافئ فيه أحدا، فإن اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعام وجاء هو بطعام، فأرجو أن يكون ذلك واسعا إذا لم يتعمد التفضل عليهم، فإن تعمد ذلك فعليه أن يتحلله رب المال يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2034 الموطأ 2034 — يحيى عن مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن دفع مالا قراضا فاشترى به سلعة، ثم باعها بدين، فربح في المال، ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض: إن أراد ورثته أن يقبضوا المال، وهم على شرط أبيهم من الربح، فذلك لهم إذا كانوا أمناء، وإن كرهوا فليس عليهم شيء يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2035 الموطأ 2035 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل فيه، فما باع به من دين فهو ضامن له: إن ذلك لازم له، إن باع بدين فقد ضمنه مالك بن أنس
- 2036 الموطأ 2036 — يحيى عن مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا، ثم استسلف أو أسلفه رب المال، أو أبضع معه بضاعة يبيعها أو دنانير يشتري بها سلعة: إن كان ذلك على وجه المعروف، لا شرطا في أصل القراض، ولم يخف أن يكون لأجل إبقاء المال عنده، فهو جائز يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2037 الموطأ 2037 — يحيى عن مالك: فيمن أسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضا: لا يحب ذلك حتى يقبض ماله منه، ثم يدفعه إليه قراضا إن شاء، أو يمسكه يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2038 الموطأ 2038 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا، فأخبره أنه قد اجتمع عنده، وسأله أن يكتبه عليه سلفا: لا يحب ذلك حتى يقبض منه ماله، مخافة أن يكون قد نقص فيه، فهو يحب أن يؤخره عنه على أن يزيده فيه ما نقص، فذلك مكروه لا يجوز مالك بن أنس
- 2039 الموطأ 2039 — يحيى عن مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح، فأراد أن يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب: لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا إلا بحضرة صاحب المال، وإن أخذ شيئا فهو له ضامن حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2040 الموطأ 2040 — مالك: لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما، حتى يحضر المال، فيستوفي صاحب المال رأس ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما مالك بن أنس
- 2041 الموطأ 2041 — مالك: فيمن أخذ مالا قراضا فاشترى به سلعة وعليه دين، فطلبه غرماؤه فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال، وفي يديه عرض مربح بين فضله، فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح: لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما مالك بن أنس
- 2042 الموطأ 2042 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا فتجر فيه فربح، ثم عزل رأس المال وقسم الربح، فأخذ حصته وطرح حصة صاحب المال في المال بحضرة شهداء: لا تجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال، وإن كان أخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله مالك بن أنس
- 2043 الموطأ 2043 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه، فجاءه فقال: هذه حصتك من الربح، وقد أخذت لنفسي مثله، ورأس مال مالك وافر عندي: لا يحب ذلك حتى يحضر المال كله فيحاسبه حتى يحصل رأس المال، ثم يقتسمان الربح، ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه، ومخافة أن يكون العامل قد نقص فيه يجب حضور المال مالك بن أنس
- 2044 الموطأ 2044 — يحيى عن مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة، فقال له صاحب المال: بعها، وقال العامل: لا أرى وجه بيع: لا ينظر إلى قول واحد منهما، ويسأل أهل المعرفة بتلك السلعة، فإن رأوا وجه بيع بيعت، وإن رأوا وجه انتظار انتظر بها يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2045 الموطأ 2045 — مالك: فيمن أخذ من رجل مالا قراضا فعمل فيه، ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال: هو عندي وافر، فلما أخذه به قال: قد هلك عندي منه كذا وكذا، وإنما قلت لك ذلك لتتركه عندي: لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره، ويؤخذ بإقراره على نفسه، إلا أن يأتي على هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله مالك بن أنس
- 2046 الموطأ 2046 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا فربح، فقال العامل: قارضتك على أن لي الثلثين، وقال رب المال: على أن لك الثلث: القول قول العامل مع اليمين إذا كان يشبه قراض مثله، فإن جاء بأمر يستنكر لم يصدق ورد إلى قراض مثله مالك بن أنس
- 2047 الموطأ 2047 — مالك: فيمن أعطى رجلا مائة دينار قراضا فاشترى بها سلعة، ثم سرقت المائة قبل أن يدفعها إلى رب السلعة: يلزم العامل أداء ثمنها إلى البائع، ويخير رب المال بين أن يدفع المائة إلى العامل والسلعة بينهما قراضا، أو يبرأ من السلعة فتكون للعامل وعليه ثمنها مالك بن أنس
- 2048 الموطأ 2048 — مالك: فيمن تفاصل مع المقارض فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة أو خلق الثوب، فكل شيء تافه لا خطب له فهو للعامل، وما كان له ثمن، كالدابة أو الجمل أو الشاذكونة، فيرد ما بقي عنده منه إلا أن يتحلل صاحبه مالك بن أنس