الموطأ، كتاب الأقضية
111 نصًّا في هذا الكتاب من الموطأ.
بطاقة الكتاب في المتحف → تصفّح المجموعة في Sunnah.com ↗
- 2103 الموطأ 2103 — يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة: قال رسول الله إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنسهشام بن عروةعروة بن الزبير
- 2104 الموطأ 2104 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: اختصم إلى عمر مسلم ويهودي فقضى لليهودي، فقال اليهودي: لقد قضيت بالحق، فضربه عمر بالدرة، وقال: ما يدريك؟ قال: إن القاضي بالحق يكون عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ما دام مع الحق مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريعنسعيد بن المسيب
- 2105 الموطأ 2105 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني: قال رسول الله ألا أخبركم بخير الشهداء، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنسعبد الله بن أبي بكر بن حزمأبو بكر بن حزم
- 2106 الموطأ 2106 — مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: قدم على عمر رجل من أهل العراق يشكو أن شهادات الزور ظهرت بأرضهم، فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول مالك بن أنسعنربيعة بن أبي عبد الرحمن
- 2107 الموطأ 2107 — مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين مالك بن أنسعمر بن الخطاب
- 2108 الموطأ 2108 — يحيى عن مالك: بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد، أتجوز شهادته؟ فقالوا: نعم إذا ظهرت منه التوبة يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنسسليمان بن يسار
- 2109 الموطأ 2109 — مالك: سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك، فقال مثل ما قال سليمان بن يسار مالك بن أنسمحمد بن شهاب الزهري
- 2110 الموطأ 2110 — مالك: الأمر عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي، لقول الله في قاذف المحصنات، ويستشهد مالك بآية في سورة النور في ذلك مالك بن أنس
- 2111 الموطأ 2111 — يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن رسول الله قضى باليمين مع الشاهد يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنسجعفر بن محمد الصادق
- 2112 الموطأ 2112 — مالك عن أبي الزناد: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وهو عامل على الكوفة، أن اقض باليمين مع الشاهد مالك بن أنسعنعبد الله بن ذكوان أبو الزناد
- 2113 الموطأ 2113 — مالك: بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئلا: هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقالا: نعم مالك بن أنسسليمان بن يسار
- 2114 الموطأ 2114 — مالك: مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد، يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فإن نكل أحلف المطلوب، فإن حلف سقط الحق، وإن أبى ثبت عليه الحق مالك بن أنس
- 2115 الموطأ 2115 — مالك: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة، ولا يقع ذلك في شيء من الحدود، ولا في نكاح، ولا في طلاق، ولا في عتاقة، ولا في سرقة، ولا في فرية مالك بن أنس
- 2116 الموطأ 2116 — مالك: فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف سيده ما أعتقه، وبطل ذلك عنه مالك بن أنس
- 2117 الموطأ 2117 — مالك: وكذلك السنة عندنا في الطلاق، إذا جاءت المرأة بشاهد أن زوجها طلقها، أحلف زوجها ما طلقها، فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق مالك بن أنس
- 2118 الموطأ 2118 — مالك: فسنة الطلاق والعتاق عندنا في الشاهد الواحد واحدة، إنما يكون اليمين على زوج المرأة وعلى سيد العبد، والعتاقة حد من الحدود، لا تجوز فيها شهادة النساء مالك بن أنس
- 2119 الموطأ 2119 — مالك: احتجاج محتج بأن رجلا لو أعتق عبده ثم جاء رجل يطلب سيد العبد بدين، فشهد له رجل وامرأتان، فإن ذلك يثبت الحق على سيد العبد، حتى ترد به عتاقته، وذلك ليس على ما قال مالك بن أنس
- 2120 الموطأ 2120 — مالك: ومن ذلك أيضا الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحد، فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون أن الذي افتري عليه عبد مملوك، فيضع ذلك الحد عن المفتري، وشهادة النساء لا تجوز في الفرية مالك بن أنس
- 2121 الموطأ 2121 — مالك: مما يفترق فيه القضاء: أن المرأتين تشهدان على استهلال الصبي، فيجب بذلك ميراثه، وليس مع المرأتين رجل ولا يمين، ولو شهدتا على درهم واحد لم تجز شهادتهما إلا أن يكون معهما شاهد أو يمين مالك بن أنس
- 2122 الموطأ 2122 — مالك: ومن الناس من يقول لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد، ويحتج بقوله تعالى في الشهادة، فيقال له: أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل مالا، ألا يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه؟ فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس مالك بن أنس
- 2123 الموطأ 2123 — يحيى عن مالك: الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد، وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد، فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم، فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم، فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2124 الموطأ 2124 — يحيى عن مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن: كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس، فإذا ادعى رجل على رجل حقا نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أحلف المدعى عليه، وإلا لم يحلفه مالك بن أنسعنجميل بن عبد الرحمن المؤذن
- 2125 الموطأ 2125 — مالك: الأمر عندنا أن من ادعى على رجل بدعوى، نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه، فإن حلف بطل الحق، وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدعي، فحلف طالب الحق أخذ حقه مالك بن أنس
- 2126 الموطأ 2126 — يحيى عن مالك عن هشام بن عروة: كان عبد الله بن الزبير يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح مالك بن أنسعنهشام بن عروة
- 2127 الموطأ 2127 — مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم، وإنما تجوز فيما بينهم من الجراح وحدها، إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخبوا أو يعلموا، فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول قبل أن يتفرقوا مالك بن أنس
- 2128 الموطأ 2128 — يحيى عن مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله: قال رسول الله من حلف على منبري آثما تبوأ مقعده من النار يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنسجابر بن عبد الله
- 2129 الموطأ 2129 — مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة، وإن كان قضيبا من أراك مالك بن أنسعنالعلاء بن عبد الرحمنعنمعبد بن كعب السلميعنعبد الله بن كعب بن مالكعنأبو أمامة الصدي بن عجلان الباهليعنمحمد
- 2130 الموطأ 2130 — يحيى عن مالك عن داود بن الحصين: سمع أبا غطفان بن طريف المري يقول: اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع في دار إلى مروان بن الحكم، فقضى مروان على زيد باليمين على المنبر، فأبى زيد أن يحلف على المنبر إلا عند مقاطع الحقوق مالك بن أنسعنداود بن الحصين الأموي
- 2131 الموطأ 2131 — مالك: لا أرى أن يحلف أحد على المنبر على أقل من ربع دينار، وذلك ثلاثة دراهم مالك بن أنس
- 2132 الموطأ 2132 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: قال رسول الله لا يغلق الرهن مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهريعنسعيد بن المسيبعنمحمد
- 2133 الموطأ 2133 — مالك: تفسير ذلك فيما نرى أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء، وفي الرهن فضل عما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل وإلا فالرهن لك بما فيه، فهذا لا يصلح ولا يحل، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له مالك بن أنس
- 2134 الموطأ 2134 — يحيى عن مالك: فيمن رهن حائطا له إلى أجل، فثمر الحائط قبل ذلك الأجل ليس برهن مع الأصل إلا أن يشترط المرتهن، وإذا ارتهن الرجل جارية وهي حامل أو حملت بعد ارتهانه إياها فإن ولدها معها يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2135 الموطأ 2135 — مالك: وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية، أن رسول الله قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع مالك بن أنس
- 2136 الموطأ 2136 — مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع وليدة أو شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين، فذلك الجنين للمشتري، اشترطه أو لم يشترطه. ومن أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرهن النخل، وليس يرهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه مالك بن أنس
- 2137 الموطأ 2137 — يحيى عن مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن: أن ما كان من أمر يعرف هلاكه من أرض أو دار أو حيوان فهلك في يد المرتهن وعلم هلاكه فهو من الراهن، ومن هلك في يد المرتهن ولا يعلم هلاكه إلا بقوله فهو منه وهو لقيمته ضامن يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2138 الموطأ 2138 — يحيى عن مالك في الرجلين يكون لهما رهن بينهما، فيقوم أحدهما ببيع رهنه، وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة: إن كان يقدر على أن يقسم الرهن ولا ينقص حق من أنظره، بيع له نصف الرهن، وإن خيف النقص بيع الرهن كله يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2139 الموطأ 2139 — يحيى عن مالك: في العبد يرهنه سيده، وللعبد مال: إن مال العبد ليس برهن، إلا أن يشترطه المرتهن يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2140 الموطأ 2140 — يحيى عن مالك: فيمن ارتهن متاعا فهلك عند المرتهن، وأقر من عليه الحق بتسمية الحق، واختلفا في قيمة الرهن: يقال للذي بيده الرهن صفه، فإذا وصفه أحلف عليه، ثم يقيم أهل المعرفة تلك الصفة، فإن كانت القيمة أكثر رد الفضل إلى الراهن، وإن كانت أقل أخذ المرتهن بقية حقه يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2141 الموطأ 2141 — يحيى عن مالك في الرجلين يختلفان في الرهن، يرهنه أحدهما صاحبه، فيقول الراهن: رهنتكه بعشرة دنانير، ويقول المرتهن: ارتهنته منك بعشرين دينارا، والرهن ظاهر بيد المرتهن: يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2142 الموطأ 2142 — يحيى عن مالك: إذا كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى المرتهن أحلف على ما ادعى ثم يعطى الراهن الفضل، وإن كانت أقل أحلف على ما زعم ثم قاصه بقيمة الرهن، وخلف من عليه الحق على الفضل الباقي يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2143 الموطأ 2143 — يحيى عن مالك: فيمن استكرى دابة إلى مكان مسمى ثم تعدى وتقدم، فرب الدابة مخير: إن أحب أخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدى إليه أعطيه وقبض دابته، وإن أحب أخذ قيمتها من المكان الذي تعدى منه، وله الكراء الأول إن كان استكراها للبدء، وإن كان ذاهبا وراجعا فله نصف الكراء يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2144 الموطأ 2144 — يحيى عن مالك: فيمن أخذ مالا قراضا، فقال له ربه: لا تشتر به حيوانا ولا سلعا كذا وكذا، فيشتري ما نهي عنه يريد بذلك أن يضمن المال، فرب المال بالخيار: إن أحب دخل معه في السلعة على الربح المشترط، وإن أحب فله رأس ماله ضامنا على من تعدى يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2145 الموطأ 2145 — يحيى عن مالك: وكذلك الرجل يبضع معه الرجل بضاعة فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها فيخالف، فصاحب البضاعة بالخيار: إن أحب أخذ ما اشتري بماله، وإن أحب أن يكون المبضع معه ضامنا لرأس ماله فذلك له يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2146 الموطأ 2146 — مالك عن ابن شهاب: أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة، بصداقها على من فعل ذلك بها مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهري
- 2147 الموطأ 2147 — يحيى عن مالك: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة، بكرا كانت أو ثيبا، إنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها، وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة على المغتصب، ولا عقوبة على المغتصبة. وإن كان المغتصب عبدا فذلك على سيده إلا أن يشاء أن يسلمه يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2148 الموطأ 2148 — يحيى عن مالك: فيمن استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه، فعليه قيمته يوم استهلكه، وليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان، لأن القيمة أعدل في الحيوان والعروض يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2149 الموطأ 2149 — مالك: من استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه، فإنما يرد على صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنفه، والطعام بمنزلة الذهب والفضة، ولا يرد من الذهب إلا الذهب، والحيوان ليس بمنزلة الذهب في ذلك، فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2150 الموطأ 2150 — يحيى عن مالك: إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه، فإن الربح له لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2151 الموطأ 2151 — يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم: قال رسول الله من غير دينه فاضربوا عنقه، ويرى مالك أن المقصود بذلك من خرج من الإسلام إلى غيره ممن يظهر ذلك، فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ومن أسر الكفر وأعلن الإسلام لا تقبل توبته مالك بن أنسعنزيد بن أسلم العدويعنمحمد
- 2152 الموطأ 2152 — مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري، فسأله عن الناس، ثم قال: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، فقتلوه. فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه؟ مالك بن أنسعمر بن الخطابأبو موسى الأشعري
- 2153 الموطأ 2153 — يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: سأل سعد بن عبادة رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال: نعم يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنسأبو هريرةسعد بن عبادة
- 2154 الموطأ 2154 — مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: وجد رجل من أهل الشام يقال له ابن خيبري مع امرأته رجلا فقتله، فأشكل القضاء على معاوية، فكتب إلى أبي موسى، فسأل علي بن أبي طالب، فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريعنسعيد بن المسيب
- 2155 الموطأ 2155 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم: وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب، فجاء به إلى عمر، فسأله عمر، فقال: وجدته ضائعة فأخذته، فقال عريفه: إنه رجل صالح، فقال عمر: اذهب فهو حر، وله ولاؤه، وعلينا نفقته مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهريعنسنين أبو جميلة
- 2156 الموطأ 2156 — يحيى عن مالك: الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر، وأن ولاءه للمسلمين، يرثونه ويعقلون عنه يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2157 الموطأ 2157 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: عهد عتبة بن أبي وقاص إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، وقال ابن أخي، فقام عبد بن زمعة فقال أخي، ولد على فراشه، فقضى النبي: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهريعنعروة بن الزبيرعنعائشة بنت أبي بكر
- 2158 الموطأ 2158 — مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية: امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعد عدتها، فولدت لأقل من ستة أشهر، فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية فأخبرته إحداهن أن الولد لأول الزوجين مالك بن أنسعنيزيد بن عبد الله بن الهاد الليثيعنمحمد بن إبراهيم بن الحارث التيميعنسليمان بن يسارعنعبد الله بن أبي أمية
- 2159 الموطأ 2159 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: كان عمر يلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر القائف، فقال: لقد اشتركا فيه، فضربه عمر، ثم خيّر الغلام بين من يواليه مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريعنسليمان بن يسار
- 2160 الموطأ 2160 — مالك: بلغه أن عمر أو عثمان قضى في امرأة غرت رجلا بنفسها، وذكرت أنها حرة فتزوجها فولدت له أولادا، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم، والقيمة أعدل في هذا مالك بن أنسعمر بن الخطابعثمان بن عفان
- 2161 الموطأ 2161 — يحيى عن مالك: الأمر المجتمع عليه أن الرجل إذا هلك وله بنون فقال أحدهم: أقر أبي أن فلانا ابنه، فإن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه، ويعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2162 الموطأ 2162 — مالك: وإن شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة أن لفلان على أبيه دينا، أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده، وأعطي الغريم حقه كله، وليس هذا بمنزلة المرأة، لأن الرجل تجوز شهادته مالك بن أنس
- 2163 الموطأ 2163 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: قال عمر ما بال رجال يطؤون وليداتهم ثم يعزلونهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد أو اتركوا يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنسمحمد بن شهاب الزهريعمر بن الخطاب
- 2164 الموطأ 2164 — مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد: أن عمر قال ما بال رجال يطؤون وليداتهم ثم يدعونهن يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن مالك بن أنسعننافع المدنيعنصفية بنت أبي عبيد الثقفية، زوج ابن عمر
- 2165 الموطأ 2165 — يحيى عن مالك: الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية، ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها، وليس له أن يسلمها، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2166 الموطأ 2166 — يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: قال رسول الله من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق، وذكر مالك أن العرق الظالم كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنسهشام بن عروةعروة بن الزبير
- 2167 الموطأ 2167 — مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: قال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له، وعلى ذلك الأمر عندنا مالك بن أنسمحمد بن شهاب الزهريعمر بن الخطاب
- 2168 الموطأ 2168 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: بلغه أن رسول الله قال في سيل مهزور ومذينب: يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل مالك بن أنسعنعمرو بن حزمعنمحمد
- 2169 الموطأ 2169 — مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ مالك بن أنسعنعبد الله بن ذكوان أبو الزنادعنعبد الرحمن بن هرمز الأعرجعنأبو هريرةعنمحمد
- 2170 الموطأ 2170 — مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن: أنها أخبرته أن رسول الله قال: لا يمنع نقع بئر مالك بن أنسعنأبو الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثةعنعمرة بنت عبد الرحمن الأنصاريةعنمحمد
- 2171 الموطأ 2171 — يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2172 الموطأ 2172 — مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة: قال رسول الله لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره، ثم قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهريعنعبد الرحمن بن هرمز الأعرجعنأبو هريرةعنمحمد
- 2173 الموطأ 2173 — مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: ساق الضحاك بن خليفة خليجا له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى، فأمره عمر أن يخلي سبيله، فقال: لا، فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك، فمر به الضحاك مالك بن أنسيحيى بن يحيى الليثيعمر بن الخطاب
- 2174 الموطأ 2174 — مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف، فأراد أن يحوله إلى ناحية هي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط، فقضى عمر لعبد الرحمن بتحويله مالك بن أنسعبد الرحمن بن عوفعمر بن الخطاب
- 2175 الموطأ 2175 — يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي: بلغه أن رسول الله قال: أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام مالك بن أنسعنثور بن زيد الديليعنمحمد
- 2176 الموطأ 2176 — يحيى عن مالك: فيمن هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة، إن البعل لا يقسم مع النضح إلا أن يرضى أهله، وأن البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها، وإذا كانت الأموال بأرض واحدة متقاربة يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم، والمساكن والدور بهذه المنزلة يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2177 الموطأ 2177 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهريعنحرام بن سعد بن محيصةعنمحمد
- 2178 الموطأ 2178 — مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: سرق رقيق لحاطب ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فأمر عمر كثير بن الصلت بقطع أيديهم، ثم قال: والله لأغرمنك غرما يشق عليك، وأعطاه ثمانمائة درهم مالك بن أنسهشام بن عروةعروة بن الزبيرعمر بن الخطاب
- 2179 الموطأ 2179 — يحيى عن مالك: ليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة، ولكن مضى أمر الناس عندنا على أن الرجل إنما يغرم قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2180 الموطأ 2180 — يحيى عن مالك: الأمر عندنا فيمن أصاب شيئا من البهائم أن على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2181 الموطأ 2181 — يحيى عن مالك: في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره: إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه، وإن لم تقم له بينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2182 الموطأ 2182 — يحيى عن مالك: فيمن دفع إلى الغسال ثوبا ليصبغه فصبغه، فقال صاحب الثوب: لم آمرك بهذا الصبغ، وقال الغسال: بل أنت أمرتني، فالغسال مصدق في ذلك، والخياط والصائغ مثله، ويحلفون على ذلك، إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله، فلا يجوز قولهم يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2183 الموطأ 2183 — يحيى عن مالك: في الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطئ به فيدفعه إلى رجل آخر حتى يلبسه الذي أعطاه: لا غرم على الذي لبسه، ويغرم الغسال لصاحب الثوب، إذا لبسه على غير معرفة أنه ليس له، فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه فهو ضامن يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2184 الموطأ 2184 — يحيى عن مالك: الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه، أنه إن أفلس الذي أحيل عليه، أو مات فلم يدع وفاء، فليس للمحتال على الذي أحاله شيء، ولا يرجع على صاحبه الأول، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2185 الموطأ 2185 — مالك: فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر، ثم يهلك المتحمل أو يفلس، فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول مالك بن أنس
- 2186 الموطأ 2186 — يحيى عن مالك: إذا ابتاع الرجل ثوبا به عيب من حرق أو غيره قد علمه البائع، فشهد عليه بذلك أو أقر به، فأحدث فيه المبتاع حدثا من تقطيع ينقص من ثمن الثوب، ثم علم المبتاع بالعيب، فهو رد على البائع، وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2187 الموطأ 2187 — يحيى عن مالك: وإن ابتاع رجل ثوبا به عيب من حرق أو عوار، فزعم البائع أنه لم يعلم، وقد قطع المشتري الثوب أو صبغه، فالمبتاع بالخيار: إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب ويمسكه، وإن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمنه ويرده يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2188 الموطأ 2188 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير: أن أباه بشيرا أتى به إلى رسول الله فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال رسول الله: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا، فقال: فارتجعه يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنسمحمد بن شهاب الزهريالنعمان بن بشير الأنصاري
- 2189 الموطأ 2189 — مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن أبا بكر نحلها عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: يا بنية، ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولو كنت جددته واحتزته كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهريعنعروة بن الزبيرعنعائشة بنت أبي بكر
- 2190 الموطأ 2190 — مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري: قال عمر ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فمن نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهريعنعروة بن الزبيرعنعبد الرحمن بن عبد القاري
- 2191 الموطأ 2191 — يحيى عن مالك: الأمر عندنا فيمن أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها فأشهد عليها، فإنها ثابتة للذي أعطيها، إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2192 الموطأ 2192 — مالك: وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها، فليس ذلك له، إذا قام عليه بها صاحبها أخذها يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2193 الموطأ 2193 — مالك: من أعطى عطية ثم نكل المعطي، فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه، أحلف الذي أعطي مع شهادة شاهده، فإن أبى حلف المعطي، فإن أبى أيضا أدى إلى المعطى ما ادعى إذا كان له شاهد واحد مالك بن أنس
- 2194 الموطأ 2194 — مالك: ومن أعطى عطية لا يريد ثوابها، ثم مات المعطى، فورثته بمنزلته، وإن مات المعطي قبل أن يقبض المعطى عطيته فلا شيء له، لأنه أعطي عطاء لم يقبضه مالك بن أنس
- 2195 الموطأ 2195 — مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري: قال عمر بن الخطاب من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها مالك بن أنسعنداود بن الحصين الأمويعنأبو غطفان بن طريف المري
- 2196 الموطأ 2196 — يحيى عن مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان، فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2197 الموطأ 2197 — يحيى عن مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن، أو كان في حجر أبيه فأشهد له على صدقته، فليس له أن يعتصر شيئا من ذلك، لأنه لا يرجع في شيء من الصدقة يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2198 الموطأ 2198 — يحيى عن مالك: فيمن نحل ولده نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة، إن له أن يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولد دينا يداينه الناس به، ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء، فليس لأبيه أن يعتصر شيئا بعد أن تكون عليه الديون يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2199 الموطأ 2199 — مالك: أو يعطي الرجل ابنه أو ابنته المال، فتنكح المرأة الرجل إنما تنكحه لغناه وللمال الذي أعطاه أبوه، فيريد الأب أن يعتصر ذلك، فليس له أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك، إذا كان على ما وصفت لك مالك بن أنس
- 2200 الموطأ 2200 — مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله: قال رسول الله أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهريعنأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفعنجابر بن عبد اللهعنمحمد
- 2201 الموطأ 2201 — مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم: سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرى، فقال: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريعنعبد الرحمن بن القاسم
- 2202 الموطأ 2202 — يحيى عن مالك: الأمر عندنا أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها، إذا لم يقل: هي لك ولعقبك يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2203 الموطأ 2203 — مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر ورث حفصة بنت عمر دارها، وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت قبض عبد الله المسكن ورأى أنه له مالك بن أنسعننافع المدني
- 2204 الموطأ 2204 — مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني: جاء رجل يسأل النبي عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، وسأله عن ضالة الغنم والإبل مالك بن أنسعنربيعة بن أبي عبد الرحمنعنيزيد مولى المنبعثعنزيد بن خالد الجهنيعنمحمد
- 2205 الموطأ 2205 — مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني: أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام، فوجد صرة فيها ثمانون دينارا، فذكرها لعمر بن الخطاب، فقال: عرفها على أبواب المساجد، واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها مالك بن أنسعنأيوب بن موسى بن عمرو بن العاصعنمعاوية بن عبد الله بن بدر الجهني
- 2206 الموطأ 2206 — مالك عن نافع: أن رجلا وجد لقطة، فجاء إلى عبد الله بن عمر فسأله، فقال له عبد الله: عرفها. قال: قد فعلت. قال: زد. قال: قد فعلت. فقال عبد الله: لا آمرك أن تأكلها، ولو شئت لم تأخذها مالك بن أنسعننافع المدني
- 2207 الموطأ 2207 — يحيى عن مالك: الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل أن تبلغ الأجل الذي أجل في اللقطة وهو سنة: أنها في رقبته، إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه، وإما أن يسلم إليهم غلامه يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 2208 الموطأ 2208 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة فعقله، ثم ذكره لعمر بن الخطاب، فأمره أن يعرفه ثلاث مرات، فقال: إنه قد شغلني عن ضيعتي، فقال عمر: أرسله حيث وجدته مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريعنسليمان بن يسار
- 2209 الموطأ 2209 — مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: قال عمر بن الخطاب وهو مسند ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضالة فهو ضال مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريعنسعيد بن المسيب
- 2210 الموطأ 2210 — مالك: سمع ابن شهاب يقول: كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة، تتناتج لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها مالك بن أنسمحمد بن شهاب الزهريعمر بن الخطابعثمان بن عفان
- 2211 الموطأ 2211 — مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل عن أبيه عن جده: خرج سعد بن عبادة مع رسول الله في بعض مغازيه، فحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها أوصي، فقالت: فيم أوصي؟ إنما المال مال سعد، فتوفيت قبل أن يقدم، فلما قدم ذكر ذلك له، فقال: هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم، فتصدق بحائط سماه مالك بن أنسسعد بن عبادة
- 2212 الموطأ 2212 — مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: قال رجل للنبي إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم مالك بن أنسهشام بن عروةعروة بن الزبيرعائشة بنت أبي بكر
- 2213 الموطأ 2213 — مالك: بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلكا، فورث ابنهما المال وهو نخل، فسأل النبي، فقال: قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك مالك بن أنس