الموطأ 1507 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: قضى عمر بن الخطاب أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق
الموطأ 1507 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: قضى عمر بن الخطاب أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب النكاح
- Mentions
- يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري· سعيد بن المسيب· عمر بن الخطاب
- Basis for
- النكاح
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1499 — سعيد بن المسيب عن عمر: من تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا، وهو غرم على وليها· الموطأ 322 — أبو بكر يوتر قبل النوم وعمر آخر الليل· الموطأ 1494 — سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان· الموطأ 1521 — سعيد بن المسيب: ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو أن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره· الموطأ 1532 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: طليحة الأسدية نكحت في عدتها، فضربها عمر وفرق بينهما، وقضى بأن تكمل عدتها من الأول· الموطأ 1535 — سعيد بن المسيب: لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة، فإن طاعت فلها الثلثان من القسم· الموطأ 1579 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح والطلاق والعتق· الموطأ 1679 — سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو، تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1507 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: قضى عمر بن الخطاب أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-14-1507/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-16.