الموطأ 1610 — سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي عن القاسم بن محمد: رجل جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها، فأمره عمر أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر

الموطأ 1610 — سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي عن القاسم بن محمد: رجل جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها، فأمره عمر أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب الطلاق
Mentions
سعد بن عمرو بن سليم الزرقي· القاسم بن محمد· عمر بن الخطاب
Basis for
الظهار

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 1711 — يحيى عن مالك: بلغه أن عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وسالم والقاسم وابن شهاب وسليمان كانوا يقولون إن حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم حنث، فإن ذلك لازم له إذا نكحها· الموطأ 1585 — عمر بن الخطاب: كتب إليه من العراق أن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك، فأمر بإحضاره بمكة، فقال أردت الفراق· الموطأ 1588 — القاسم بن محمد: رجل كانت تحته وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم بها، فرأى الناس أنها تطليقة واحدة· الموطأ 1594 — عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: رجل من ثقيف ملك امرأته أمرها، فقالت أنت الطلاق، ثم قال بفيك الحجر، فحكم مروان بأنه لم يملكها إلا واحدة· الموطأ 1611 — مالك: بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأة قبل أن ينكحها، فقالا إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر· الموطأ 1625 — عائشة: كان في بريرة ثلاث سنن، عتقها فخيرت في زوجها، وقال النبي الولاء لمن أعتق، وأن اللحم المتصدق به على بريرة هدية للنبي· الموطأ 1670 — مالك: بلغه عن القاسم بن محمد مثل ذلك· الموطأ 1679 — سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو، تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل

ماخذ

  • الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1610 — سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي عن القاسم بن محمد: رجل جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها، فأمره عمر أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-15-1610/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 1711 — يحيى عن مالك: بلغه أن عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وسالم والقاسم وابن شهاب وسليمان كانوا يقولون إن حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم حنث، فإن ذلك لازم له إذا نكحها