الموطأ 1879 — مالك عن نافع عن سليمان بن يسار: فنى علف دابة عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله
الموطأ 1879 — مالك عن نافع عن سليمان بن يسار: فنى علف دابة عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب البيوع
- Mentions
- مالك بن أنس· نافع المدني· سليمان بن يسار· عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث
- Basis for
- البيع
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع· الموطأ 1802 — مالك عن نافع عن ابن عمر: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها أو وهبها أو أمسكها أو صنع بها ما شاء· الموطأ 1806 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع· الموطأ 1807 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى البائع والمشتري· الموطأ 1813 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت: رخص رسول الله لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها· الموطأ 1827 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا· الموطأ 1845 — مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز· الموطأ 1849 — مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الورق بالورق، ولا الورق بالذهب إذا كان أحدهما غائبا، وإني أخاف عليكم الرماء وهو الربا
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1879 — مالك عن نافع عن سليمان بن يسار: فنى علف دابة عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-17-1879/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.