الموطأ 1813 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت: رخص رسول الله لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها

الموطأ 1813 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت: رخص رسول الله لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب البيوع
Mentions
مالك بن أنس· يحيى بن يحيى الليثي· نافع المدني· عبد الله بن عمر بن الخطاب· زيد بن ثابت
Basis for
العرية

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع· الموطأ 1806 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع· الموطأ 1807 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى البائع والمشتري· الموطأ 1827 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا· الموطأ 1863 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه· الموطأ 1875 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: لا بأس أن يسلف الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى، ما لم يكن في ثمر لم يبد صلاحه· الموطأ 1908 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن بيع حبل الحبلة، وهو بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه، أن يبتاع الرجل الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها· الموطأ 1958 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال رسول الله المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار

ماخذ

  • الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1813 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت: رخص رسول الله لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-17-1813/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-16.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع