الموطأ 2107 — مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين

الموطأ 2107 — مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب الأقضية
Mentions
مالك بن أنس· عمر بن الخطاب
Basis for
الشهادتان

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 2106 — مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: قدم على عمر رجل من أهل العراق يشكو أن شهادات الزور ظهرت بأرضهم، فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول· الموطأ 2104 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: اختصم إلى عمر مسلم ويهودي فقضى لليهودي، فقال اليهودي: لقد قضيت بالحق، فضربه عمر بالدرة، وقال: ما يدريك؟ قال: إن القاضي بالحق يكون عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ما دام مع الحق· الموطأ 2105 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني: قال رسول الله ألا أخبركم بخير الشهداء، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها· الموطأ 2108 — يحيى عن مالك: بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد، أتجوز شهادته؟ فقالوا: نعم إذا ظهرت منه التوبة· الموطأ 2109 — مالك: سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك، فقال مثل ما قال سليمان بن يسار· الموطأ 2110 — مالك: الأمر عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي، لقول الله في قاذف المحصنات، ويستشهد مالك بآية في سورة النور في ذلك· الموطأ 2111 — يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن رسول الله قضى باليمين مع الشاهد· الموطأ 2112 — مالك عن أبي الزناد: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وهو عامل على الكوفة، أن اقض باليمين مع الشاهد

ماخذ

  • الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 2107 — مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-22-2107/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 2106 — مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: قدم على عمر رجل من أهل العراق يشكو أن شهادات الزور ظهرت بأرضهم، فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول