الشهادتان
الشهادتان
The testimony that there is no god but God and that Muhammad is God's messenger, named first in the hadith 'Islam is built on five' that lists what Islam is built on.
ایک نظر میں
- دور
- العصر النبوي
- خطہ
- global
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
یہ صفحہ ابھی اردو میں دستیاب نہیں۔ دستیاب متن دکھایا جا رہا ہے۔ ترجمے میں مدد کریں
موجز
«الشهادتان» هما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وهما أول ما ذكره النبي في قوله: «بُني الإسلام على خمس» 1. وهما أحد أركان الإسلام الخمسة.
في حديث جبريل
ما لم يُذكر هنا
تتناول كتب العقيدة معنى «لا إله إلا الله» وشروطها وأقسام التوحيد؛ وستُضاف في دفعة لاحقة من المصادر العقدية بأقوال أصحابها، ولم تُعرض هنا لعدم وجودها في المصادر التي رُجع إليها.
تعلقات
- Based on
- الأربعون 8 — أمرت أن أقاتل الناس· الموطأ 2105 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني: قال رسول الله ألا أخبركم بخير الشهداء، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها· الموطأ 2106 — مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: قدم على عمر رجل من أهل العراق يشكو أن شهادات الزور ظهرت بأرضهم، فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول· الموطأ 2107 — مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين· الموطأ 2108 — يحيى عن مالك: بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد، أتجوز شهادته؟ فقالوا: نعم إذا ظهرت منه التوبة· الموطأ 2109 — مالك: سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك، فقال مثل ما قال سليمان بن يسار· الموطأ 2110 — مالك: الأمر عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي، لقول الله في قاذف المحصنات، ويستشهد مالك بآية في سورة النور في ذلك· الموطأ 2111 — يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن رسول الله قضى باليمين مع الشاهد· الموطأ 2112 — مالك عن أبي الزناد: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وهو عامل على الكوفة، أن اقض باليمين مع الشاهد· الموطأ 2113 — مالك: بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئلا: هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقالا: نعم· الموطأ 2114 — مالك: مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد، يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فإن نكل أحلف المطلوب، فإن حلف سقط الحق، وإن أبى ثبت عليه الحق· الموطأ 2115 — مالك: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة، ولا يقع ذلك في شيء من الحدود، ولا في نكاح، ولا في طلاق، ولا في عتاقة، ولا في سرقة، ولا في فرية· الموطأ 2116 — مالك: فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف سيده ما أعتقه، وبطل ذلك عنه· الموطأ 2117 — مالك: وكذلك السنة عندنا في الطلاق، إذا جاءت المرأة بشاهد أن زوجها طلقها، أحلف زوجها ما طلقها، فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق· الموطأ 2118 — مالك: فسنة الطلاق والعتاق عندنا في الشاهد الواحد واحدة، إنما يكون اليمين على زوج المرأة وعلى سيد العبد، والعتاقة حد من الحدود، لا تجوز فيها شهادة النساء· الموطأ 2119 — مالك: احتجاج محتج بأن رجلا لو أعتق عبده ثم جاء رجل يطلب سيد العبد بدين، فشهد له رجل وامرأتان، فإن ذلك يثبت الحق على سيد العبد، حتى ترد به عتاقته، وذلك ليس على ما قال· الموطأ 2120 — مالك: ومن ذلك أيضا الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحد، فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون أن الذي افتري عليه عبد مملوك، فيضع ذلك الحد عن المفتري، وشهادة النساء لا تجوز في الفرية· الموطأ 2121 — مالك: مما يفترق فيه القضاء: أن المرأتين تشهدان على استهلال الصبي، فيجب بذلك ميراثه، وليس مع المرأتين رجل ولا يمين، ولو شهدتا على درهم واحد لم تجز شهادتهما إلا أن يكون معهما شاهد أو يمين· الموطأ 2122 — مالك: ومن الناس من يقول لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد، ويحتج بقوله تعالى في الشهادة، فيقال له: أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل مالا، ألا يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه؟ فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس· الموطأ 2123 — يحيى عن مالك: الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد، وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد، فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم، فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم، فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء· الموطأ 2126 — يحيى عن مالك عن هشام بن عروة: كان عبد الله بن الزبير يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح· الموطأ 2127 — مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم، وإنما تجوز فيما بينهم من الجراح وحدها، إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخبوا أو يعلموا، فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول قبل أن يتفرقوا· الموطأ 2162 — مالك: وإن شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة أن لفلان على أبيه دينا، أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده، وأعطي الغريم حقه كله، وليس هذا بمنزلة المرأة، لأن الرجل تجوز شهادته· الموطأ 2193 — مالك: من أعطى عطية ثم نكل المعطي، فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه، أحلف الذي أعطي مع شهادة شاهده، فإن أبى حلف المعطي، فإن أبى أيضا أدى إلى المعطى ما ادعى إذا كان له شاهد واحد· الموطأ 1324 — أبو هريرة عن النبي: لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل· الموطأ 1325 — أبو هريرة عن النبي: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة· الموطأ 1326 — أبو هريرة عن النبي: لا يكلم أحد في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك· الموطأ 1327 — زيد بن أسلم: كان عمر بن الخطاب يقول اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة· الموطأ 1328 — عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه: جاء رجل يسأل إن قتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله خطاياه، فقال نعم إلا الدين· الموطأ 1329 — أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله: قال النبي لشهداء أحد هؤلاء أشهد عليهم، فقال أبو بكر أ لسنا بإخوانهم· الموطأ 1330 — يحيى بن سعيد: رجل اطلع في قبر يحفر بالمدينة فقال بئس مضجع المؤمن، فقال النبي بئس ما قلت، فلا مثل للقتل في سبيل الله· الموطأ 1331 — زيد بن أسلم عن عمر بن الخطاب: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة ببلد رسولك· الموطأ 1332 — يحيى بن سعيد عن عمر بن الخطاب: كرم المؤمن تقواه، والشهيد من احتسب نفسه على الله· الموطأ 1334 — مالك: بلغه عن أهل العلم أن الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى عليهم، ويدفنون في ثيابهم، ومن حمل فعاش ثم مات غسل وصلي عليه· الموطأ 1338 — يحيى بن سعيد: يوم أحد قال النبي من يأتيني بخبر سعد بن الربيع، فوجده بين القتلى يوصي بالإبلاغ· الموطأ 1339 — يحيى بن سعيد: رغب النبي في الجهاد وذكر الجنة، فرمى رجل من الأنصار تمرات كان يأكلها وقاتل حتى قتل· الموطأ، كتاب الجهاد· الموطأ، كتاب الأقضية· أركان الإسلام الخمسة· الإسلام (الدين)
- Mentioned in
- مسلم 16 — بني الإسلام على خمس· مسلم 22 — أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا
- Basis for
- حرمة دم المسلم
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
مالك بن أنس· الموطأ، كتاب الأقضية· الموطأ، كتاب الجهاد· يحيى بن يحيى الليثي· عمر بن الخطاب· يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري· الإسلام (الدين)· عبد الله بن ذكوان أبو الزناد
ماخذ
- صحيح البخاري, 8
- صحيح البخاري, 50
- مشروع تنزيل، نص القرآن الإصدار 1.1
- جامع العلوم والحكم — ابن رجب الحنبلي
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الشهادتان”. islam.museum، https://islam.museum/ur/concept/shahada/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.