الموطأ 2120 — مالك: ومن ذلك أيضا الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحد، فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون أن الذي افتري عليه عبد مملوك، فيضع ذلك الحد عن المفتري، وشهادة النساء لا تجوز في الفرية
الموطأ 2120 — مالك: ومن ذلك أيضا الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحد، فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون أن الذي افتري عليه عبد مملوك، فيضع ذلك الحد عن المفتري، وشهادة النساء لا تجوز في الفرية
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب الأقضية
- Mentions
- مالك بن أنس
- Basis for
- الشهادتان
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 2105 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني: قال رسول الله ألا أخبركم بخير الشهداء، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها· الموطأ 2106 — مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: قدم على عمر رجل من أهل العراق يشكو أن شهادات الزور ظهرت بأرضهم، فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول· الموطأ 2107 — مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين· الموطأ 2108 — يحيى عن مالك: بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد، أتجوز شهادته؟ فقالوا: نعم إذا ظهرت منه التوبة· الموطأ 2109 — مالك: سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك، فقال مثل ما قال سليمان بن يسار· الموطأ 2110 — مالك: الأمر عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي، لقول الله في قاذف المحصنات، ويستشهد مالك بآية في سورة النور في ذلك· الموطأ 2111 — يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن رسول الله قضى باليمين مع الشاهد· الموطأ 2112 — مالك عن أبي الزناد: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وهو عامل على الكوفة، أن اقض باليمين مع الشاهد
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 2120 — مالك: ومن ذلك أيضا الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحد، فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون أن الذي افتري عليه عبد مملوك، فيضع ذلك الحد عن المفتري، وشهادة النساء لا تجوز في الفرية”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-22-2120/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.