الموطأ 2238 — مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: قال عثمان بن عفان: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله، فأعلن ذلك له، وأشهد عليها، فهي جائزة، وإن ولاها أبوه

الموطأ 2238 — مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: قال عثمان بن عفان: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله، فأعلن ذلك له، وأشهد عليها، فهي جائزة، وإن ولاها أبوه

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب الوصية
Mentions
مالك بن أنس· محمد بن شهاب الزهري· سعيد بن المسيب· عثمان بن عفان
Basis for
الهبة

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 113 — عمر وعثمان وعائشة: إذا مس الختان الختان وجب الغسل· الموطأ 478 — عمر وعثمان كانا يستلقيان في المسجد كذلك· الموطأ 493 — سعيد بن المسيب: كان الناس يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو· الموطأ 1673 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: نفيع طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان فقال حرمت عليك· الموطأ 1714 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فيضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما· الموطأ 1804 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية لها زوج، ابتاعها بالبصرة، فقال عثمان: لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها· الموطأ 1829 — مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: نهى رسول الله عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة شراء الثمر بالتمر، والمحاقلة شراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة· الموطأ 1874 — مالك: إنما نهى سعيد وسليمان وأبو بكر وابن شهاب أن يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري بالذهب تمرا قبل قبض الذهب من بيعه، أما شراؤه بالذهب تمرا من غير بائعه فلا بأس به، وقد سأل مالك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسا

ماخذ

  • الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 2238 — مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: قال عثمان بن عفان: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله، فأعلن ذلك له، وأشهد عليها، فهي جائزة، وإن ولاها أبوه”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-23-2238/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 113 — عمر وعثمان وعائشة: إذا مس الختان الختان وجب الغسل