الموطأ 2255 — مالك: بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة، هل تشترى بشرط؟ فقال: لا
الموطأ 2255 — مالك: بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة، هل تشترى بشرط؟ فقال: لا
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب العتق والولاء
- Mentions
- مالك بن أنس· عبد الله بن عمر بن الخطاب
- Basis for
- العتق
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 2240 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق· الموطأ 2248 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال عمر بن الخطاب أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة· الموطأ 2264 — نافع عن ابن عمر: عتق ولد الزنا وأمه· الموطأ 2266 — نافع عن ابن عمر: عائشة تشتري جارية لتعتقها· الموطأ 2268 — ابن دينار عن ابن عمر: النهي عن بيع الولاء وهبته· الموطأ 24 — ابن عمر أغمي عليه فلم يقض الصلاة· الموطأ 313 — بلاغ عن ابن عمر: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى· الموطأ 1688 — نافع عن ابن عمر: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 2255 — مالك: بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة، هل تشترى بشرط؟ فقال: لا”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-24-2255/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.