الموطأ 2248 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال عمر بن الخطاب أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة
الموطأ 2248 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال عمر بن الخطاب أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب العتق والولاء
- Mentions
- مالك بن أنس· نافع المدني· عبد الله بن عمر بن الخطاب· عمر بن الخطاب
- Basis for
- العتق· أم الولد
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع· الموطأ 1849 — مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الورق بالورق، ولا الورق بالذهب إذا كان أحدهما غائبا، وإني أخاف عليكم الرماء وهو الربا· الموطأ 2240 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق· الموطأ 2264 — نافع عن ابن عمر: عتق ولد الزنا وأمه· الموطأ 2266 — نافع عن ابن عمر: عائشة تشتري جارية لتعتقها· الموطأ 2663 — نافع عن ابن عمر: عمر يرى حلة سيراء تباع فيمنعه النبي من لبسها· الموطأ 1683 — نافع عن ابن عمر: طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي، فأمره النبي أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس· الموطأ 1688 — نافع عن ابن عمر: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 2248 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال عمر بن الخطاب أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-24-2248/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.