عبد الله بن عمر بن الخطاب

عبد الله بن عمر بن الخطاب

The son of the caliph Umar ibn al-Khattab (may God be pleased with him) and Zaynab bint Maz'un; he embraced Islam young with his father and emigrated, was presented to the Prophet at Badr and Uhud and turned back as too young, and was accepted at al-Khandaq; he is one of the great narrators of hadith and was known for following the Prophet's footsteps; he died in 73 AH on the majority view, some say 74 AH.

گہرائی

ایک نظر میں

کردار
صحابی
شمار ہوتا ہے
sunni
دور
العصر النبوي · عصر الخلفاء الراشدين · العصر الأموي
خطہ
arabia
جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

scripture-and-its-scienceschildren-and-youth

کہانی میں مقام

  • صحابیروایتی

سنی (منقول)

کردار تاریخ والے اور ماخذ والے ہیں؛ عجائب گھر فعل بیان کرتا ہے اور فیصلہ متعلقہ فریق سے منسوب کرتا ہے۔

یہ صفحہ ابھی اردو میں دستیاب نہیں۔ دستیاب متن دکھایا جا رہا ہے۔ ترجمے میں مدد کریں

موجز

عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أمه زينب بنت مظعون الجمحية 1. ولد سنة ثلاث من المبعث فيما جزم به الزبير بن بكار، وقال إنه هاجر وهو ابن عشر سنين، وقال ابن مندة إنه كان ابن إحدى عشرة ونصف، ويعلق ابن حجر بأنه ثبت عنه أنه كان ابن ثلاث عشرة يوم بدر 1.

إسلامه وغزواته

أسلم مع أبيه وهاجر، وعُرض على النبي ببدر فاستصغره، ثم بأحد فكذلك، ثم بـالخندق فأجازه وهو ابن خمس عشرة سنة، كما ثبت في الصحيح 1. ويورد ابن حجر أيضاً رواية البغوي عن أنس وسعيد بن المسيب أن ابن عمر شهد بدراً، ويقابلها رواية البراء: «عرضت أنا وابن عمر يوم بدر فردّنا» 1.

الرواية عنه وكثرتها

هو من المكثرين عن النبي 1. روى أيضاً عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي ذر ومعاذ وعائشة، وروى عنه من الصحابة جابر وابن عباس، ومن أبنائه سالم وعبد الله وحمزة وبلال وزيد، ومن كبار التابعين سعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وأبو عبد الرحمن النهدي ومسروق وجبير بن نفير، ومن مواليهم نافع وعبد الله بن دينار 2.

ما قيل في ورعه وفضله

وفي الصحيح عن سالم أن ابن عمر رأى رؤيا قصتها حفصة على النبي فقال: «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل»، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً 2. وفي الزهد لأحمد عن ابن مسعود: «إن أملك شباب قريش لنفسه في الدنيا عبد الله بن عمر» 2. وقال جابر، فيما أخرجه ابن الأعرابي بسند صحيح: «ما منا من أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها غير عبد الله بن عمر» 2. وعن سعيد بن المسيب بسند حسن عند البغوي: «لو شهدت لأحد من أهل الجنة لشهدت لابن عمر» 2.

تتبع آثار النبي

قال الزبير بن بكار: كان ابن عمر يحفظ ما سمع من النبي ويسأل من حضر إذا غاب عن قوله وفعله، وكان يتبع آثاره في كل مسجد صلى فيه، ويعترض براحلته في الطريق الذي رأى النبي يعترض فيه ناقته، وإذا وقف بعرفة وقف في الموقف الذي وقف فيه النبي 3. وعن مالك أنه أقام بعد النبي ستين سنة يقدم عليه وفود الناس، وأنه كان «من أئمة الدين»، وأن زيد بن ثابت كان إمام الناس بعد عمر ثم كان ابن عمر إمامهم بعد زيد 3.

سؤاله عما لا يعلم

أخرج ابن المبارك في الزهد أن ابن عمر سُئل عن شيء فقال: «لا أدري»، ثم قال: «أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسوراً في جهنم؟» 3.

عمره ووفاته

قال البخاري في «التاريخ» عن مالك إنه بلغ سبعاً وثمانين سنة، وقال غير مالك: عاش أربعاً وثمانين، ويرى ابن حجر أن الأول أثبت 4. وقال ضمرة بن ربيعة: مات سنة اثنتين أو ثلاث وسبعين، وجزم مرة بثلاث، وكذلك أبو نعيم ويحيى بن بكير والجمهور، وزاد بعضهم أنه في ذي الحجة؛ وقال الفلاس مرة: سنة أربع، وبه جزم خليفة وسعيد بن جبير وابن زبر 4.

إرسال العمامة

يروي ابن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح أن رجلاً من أهل البصرة سأل ابن عمر عن إرسال العمامة من خلف الرجل، فأجابه بخبر مجلس النبي في المسجد الذي كان فيه عاشر عشرة، وفيه سؤال الفتى الأنصاري عن أفضل المؤمنين وأكيسهم، وحديث الخصال الخمس، وتعميم النبي لعبد الرحمن بن عوف بيده وإرساله أربع أصابع من خلفه؛ انظر السرية. 5

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Participated in
سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل· غزوة الأحزاب (الخندق)· البيعة ليزيد بولاية العهد· فرائض عمر في العطاء· إجلاء يهود خيبر وفدك
Child of
عمر بن الخطاب
Sibling of
حفصة بنت عمر
Mentioned in
الأربعون 3 — بني الإسلام على خمس· الأربعون 8 — أمرت أن أقاتل الناس· الأربعون 40 — كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل· مسلم 16 — بني الإسلام على خمس· مسلم 22 — أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا· مسلم 98 — من حمل علينا السلاح فليس منا· مسلم 650 — صلاة الجماعة تفضل بسبع وعشرين درجة· مسلم 945 — قيراط وقيراطان في شهود الجنازة· مسلم 1033 — اليد العليا خير من اليد السفلى· مسلم 1829 — ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته· مسلم 2479 — نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل· مسلم 2552 — إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه· مسلم 2580 — من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته· الموطأ 6 — كتاب عمر إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة· الموطأ 16 — ابن عمر: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة· الموطأ 17 — بلاغ عن ابن عمر وزيد بن ثابت في إدراك الركعة· الموطأ 19 — ابن عمر: دلوك الشمس ميلها· الموطأ 21 — الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله· الموطأ 24 — ابن عمر أغمي عليه فلم يقض الصلاة· الموطأ 44 — ابن عمر ينام جالساً ثم يصلي ولا يتوضأ· الموطأ 48 — ابن عمر: كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعاً· الموطأ 52 — ابن عمر يحنّط ميتاً ويحمله ثم يصلي ولا يتوضأ· الموطأ 73 — ابن عمر يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه· الموطأ 76 — صفية بنت أبي عبيد تنزع خمارها وتمسح رأسها· الموطأ 80 — ابن عمر ينكر على سعد المسح على الخفين فيحتكمان إلى عمر· الموطأ 81 — ابن عمر يمسح على خفيه قبل صلاة الجنازة· الموطأ 88 — ابن عمر إذا رعف توضأ ثم بنى على صلاته· الموطأ 97 — ابن عمر: من وجد المذي غسل فرجه وتوضأ· الموطأ 102 — ابن عمر: من مس ذكره وجب عليه الوضوء· الموطأ 104 — ابن عمر يتوضأ بعد الغسل لأنه قد يمس ذكره· الموطأ 105 — ابن عمر يعيد صلاة الصبح في سفر لأنه مس فرجه ونسي· الموطأ 106 — ابن عمر: القبلة والجس باليد من الملامسة وفيهما الوضوء· الموطأ 111 — صفة غسل ابن عمر من الجنابة· الموطأ 117 — ابن عمر: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل· الموطأ 118 — عمر تصيبه الجنابة من الليل: توضأ واغسل ذكرك ثم نم· الموطأ 120 — ابن عمر يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه قبل أن يطعم أو ينام جنباً· الموطأ 129 — ابن عمر: لا بأس بالغسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضاً أو جنباً· الموطأ 130 — ابن عمر يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه· الموطأ 131 — جواري ابن عمر يغسلن رجليه ويناولنه الخمرة وهن حيض· الموطأ 140 — ابن عمر يتيمم بالمربد ويمسح إلى المرفقين· الموطأ 141 — ابن عمر يتيمم إلى المرفقين· الموطأ 148 — عائشة تُسأل عن مباشرة الحائض: لتشد إزارها على أسفلها· الموطأ 167 — ابن عمر يبول قائماً· الموطأ 188 — ابن عمر يسمع الإقامة بالبقيع فيسرع المشي· الموطأ 189 — ابن عمر في ليلة باردة: ألا صلوا في الرحال· الموطأ 190 — ابن عمر في السفر: الإقامة وحدها إلا في الصبح· الموطأ 194 — إن بلالاً ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم· الموطأ 196 — رفع اليدين حذو المنكبين عند الافتتاح والرفع من الركوع· الموطأ 200 — ابن عمر يكبر كلما خفض ورفع· الموطأ 201 — ابن عمر يرفع يديه عند الافتتاح وعند الرفع من الركوع دون ذلك· الموطأ 210 — قراءة ابن عمر إذا صلى وحده: الفاتحة وسورة في كل ركعة· الموطأ 216 — ابن عمر يجهر فيما يقضي من الصلاة الجهرية· الموطأ 221 — ابن عمر يقرأ في صبح السفر بالعشر السور الأول من المفصل· الموطأ 228 — ابن عمر: من صلى خلف الإمام كفته قراءة الإمام· الموطأ 235 — ابن عمر يعلّم صفة الجلوس والإشارة بالإصبع· الموطأ 236 — ابن عمر يعيب التربع في الصلاة ويعتذر بالشكوى· الموطأ 237 — ابن عمر يجلس على صدور قدميه بين السجدتين لشكواه· الموطأ 238 — ابن عمر: سنة الصلاة أن تنصب اليمنى وتثني اليسرى· الموطأ 239 — القاسم بن محمد يريهم الجلوس في التشهد· الموطأ 241 — تشهد ابن عمر ودعاؤه وتسليمه· الموطأ 253 — ابن عمر: من شك فليتوخ الذي يظن أنه نسي· الموطأ 255 — ابن عمر في النسيان في الصلاة: ليتوخ ما يظن أنه نسي· الموطأ 270 — إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل· الموطأ 276 — ابن عمر يحصب رجلين يتحدثان والإمام يخطب· الموطأ 293 — ابن عمر لا يروح إلى الجمعة إلا ادّهن وتطيب· الموطأ 313 — بلاغ عن ابن عمر: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى· الموطأ 319 — صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة توتر له· الموطأ 321 — ابن عمر: كان رسول الله يوتر على البعير· الموطأ 323 — بلاغ: ابن عمر يُسأل أواجب الوتر؟ أوتر رسول الله وأوتر المسلمون· الموطأ 325 — ابن عمر يوتر بمكة ثم يشفع لما انكشف الغيم· الموطأ 326 — ابن عمر يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر· الموطأ 328 — ابن عمر: صلاة المغرب وتر صلاة النهار· الموطأ 336 — حفصة: كان يصلي ركعتين خفيفتين إذا سكت المؤذن· الموطأ 339 — بلاغ: ابن عمر يقضي ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس· الموطأ 341 — صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة· الموطأ 350 — ابن عمر لمن صلى في بيته ثم أدرك الجماعة: إنما ذلك إلى الله· الموطأ 353 — ابن عمر: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد· الموطأ 356 — ابن عمر يجعل المأموم الواحد عن يمينه· الموطأ 384 — إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء· الموطأ 386 — ابن عمر يجمع مع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر· الموطأ 389 — ابن عمر في صلاة السفر: إنما نفعل كما رأيناه يفعل· الموطأ 391 — ابن عمر يؤخر المغرب في السفر من ذات الجيش إلى العقيق· الموطأ 392 — ابن عمر يقصر الصلاة بذي الحليفة إذا خرج حاجاً أو معتمراً· الموطأ 393 — ابن عمر يركب إلى ريم فيقصر، ومالك: نحو أربعة برد· الموطأ 394 — ابن عمر يركب إلى ذات النصب فيقصر، وبينها والمدينة أربعة برد· الموطأ 395 — ابن عمر يسافر إلى خيبر فيقصر· الموطأ 396 — ابن عمر يقصر في مسيره اليوم التام· الموطأ 397 — نافع يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر· الموطأ 400 — ابن عمر: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثاً وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة· الموطأ 401 — ابن عمر يقيم بمكة عشراً يقصر إلا مع الإمام· الموطأ 404 — عمر بمكة: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر· الموطأ 406 — ابن عمر يصلي وراء الإمام بمنى أربعاً ولنفسه ركعتين· الموطأ 407 — ابن عمر يعود عبد الله بن صفوان فيصلي بهم ركعتين ثم يتمون· الموطأ 408 — ابن عمر لا يتنفل في السفر إلا من جوف الليل· الموطأ 411 — ابن عمر يرى ابنه عبيد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه· الموطأ 412 — ابن عمر: رأيته يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر· الموطأ 413 — كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به· الموطأ 424 — بلاغ: ابن عمر يكره المرور بين أيدي النساء وهن يصلين· الموطأ 425 — ابن عمر لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحداً يمر بين يديه· الموطأ 429 — ابن عمر: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي· الموطأ 430 — بلاغ: ابن عمر يستتر براحلته إذا صلى· الموطأ 432 — ابن عمر يمسح الحصباء لموضع جبهته مسحاً خفيفاً· الموطأ 438 — ابن عمر لا يقنت في شيء من الصلاة· الموطأ 449 — ابن عمر يضع كفيه على ما يضع عليه وجهه ولو في شدة البرد· الموطأ 450 — ابن عمر: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه· الموطأ 452 — ابن عمر لا يلتفت في صلاته· الموطأ 453 — أبو جعفر القارئ يلتفت في صلاته فيغمزه ابن عمر· الموطأ 458 — ابن عمر يقف على قبر النبي فيصلي عليه وعلى أبي بكر وعمر· الموطأ 459 — السنن الرواتب: ركعتان قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب والعشاء· الموطأ 461 — كان يأتي قباء راكباً وماشياً· الموطأ 464 — ابن عمر: المريض الذي لا يستطيع السجود يومئ برأسه· الموطأ 465 — ابن عمر يبدأ بالمكتوبة إذا جاء وقد صلى الناس· الموطأ 466 — ابن عمر: إذا سُلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده· الموطأ 467 — ابن عمر: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا مع الإمام صلاها بعد سلامه ثم أعاد· الموطأ 468 — ابن عمر لواسع بن حبان: انصرف حيث شئت عن يمينك أو يسارك· الموطأ 488 — ابن عمر يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى· الموطأ 497 — ابن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها· الموطأ 505 — ابن عمر يصف صلاة الخوف، وإن اشتد الخوف صلوا رجالاً أو ركباناً· الموطأ 521 — ابن عمر: رأيت النبي على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته· الموطأ 522 — رأى بصاقاً في جدار القبلة فحكه: فإن الله قبل وجهه إذا صلى· الموطأ 524 — أهل قباء في صلاة الصبح يستديرون إلى الكعبة· الموطأ 530 — بلاغ عن ابن عمر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله· الموطأ 541 — إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة· الموطأ 546 — بلاغ: مكث ابن عمر على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها· الموطأ 549 — عبد الله بن دينار: رأيت ابن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين· الموطأ 575 — ابن عمر في بني معاوية: الثلاث التي دعا بهن النبي في مسجدكم، أُعطي اثنتين ومُنع الثالثة· الموطأ 577 — ابن عمر ينهى عبد الله بن دينار عن الإشارة بأصبعين في الدعاء· الموطأ 582 — بلاغ: ابن عمر يدعو: اللهم اجعلني من أئمة المتقين· الموطأ 585 — مرسل عروة: إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب· الموطأ 587 — لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها· الموطأ 589 — عمر: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ وكان يضرب الناس على تلك الصلاة· الموطأ 1412 — نافع عن ابن عمر: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها إذا تم خلقه ونبت شعره· الموطأ 1414 — نافع: رمى طائرين بحجر بالجرف فأصابهما، فمات أحدهما فطرحه ابن عمر، ومات الآخر قبل أن يذكيه فطرحه· الموطأ 1420 — نافع عن ابن عمر: في الكلب المعلم كل ما أمسك عليك، قتل أو لم يقتل· الموطأ 1421 — نافع: قال عبد الله بن عمر وإن أكل وإن لم يأكل· الموطأ 1427 — نافع: سأل عبد الرحمن بن أبي هريرة ابن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن أكله، ثم قرأ آية الصيد في البحر فأذن بأكله· الموطأ 1428 — زيد بن أسلم عن سعد الجاري: سأل ابن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا، فقال ليس بها بأس، وكذلك قال ابن عمرو بن العاص· الموطأ 1444 — نافع عن ابن عمر: لم يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه، وكان يعق عن ولده بشاة شاة، عن الذكور والإناث· الموطأ 1490 — نافع عن ابن عمر: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه· الموطأ 1500 — نافع: ابنة عبيد الله بن عمر كانت تحت ابن عبد الله بن عمر، فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا، فقضى زيد بن ثابت أن لا صداق لها ولها الميراث· الموطأ 1529 — عبد الله بن عمر: نهى رسول الله عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق· الموطأ 1534 — عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر: سئلا عن رجل تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة، فكرها أن يجمع بينهما· الموطأ 1572 — نافع عن ابن عمر: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها· الموطأ 1587 — نافع عن ابن عمر: كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات، كل واحدة منهما· الموطأ 1591 — يحيى: بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال إني جعلت أمر امرأتي في يدها، فطلقت نفسها، فقال أراه كما قالت· الموطأ 1592 — نافع عن ابن عمر: إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد إلا واحدة فيحلف· الموطأ 1597 — مالك: بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها، فترد ذلك إليه، ولا تقضي فيه شيئا، فقالا ليس ذلك بطلاق· الموطأ 1601 — نافع عن ابن عمر: أيما رجل آلى من امرأته فإذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق حتى يوقف· الموطأ 1626 — نافع عن ابن عمر: الأمة تكون تحت العبد فتعتق، إن لها الخيار ما لم يمسها· الموطأ 1635 — نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد: اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك ابن عمر· الموطأ 1638 — نافع عن ربيع بنت معوذ بن عفراء: اختلعت من زوجها في زمان عثمان، فلم ينكره عثمان، وعدتها عدة المطلقة عند ابن عمر· الموطأ 1643 — نافع عن ابن عمر: لاعن رجل امرأته في زمان رسول الله، وانتفى من ولدها، ففرق النبي بينهما وألحق الولد بالمرأة· الموطأ 1668 — نافع عن ابن عمر: لكل مطلقة متعة، إلا التي فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها· الموطأ 1675 — نافع عن ابن عمر: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان· الموطأ 1676 — نافع عن ابن عمر: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد لا بيد غيره، وأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه فلا جناح عليه· الموطأ 1683 — نافع عن ابن عمر: طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي، فأمره النبي أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس· الموطأ 1688 — نافع عن ابن عمر: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها· الموطأ 1694 — نافع عن ابن عمر: بنت سعيد بن زيد كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان، فطلقها البتة فانتقلت، فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر· الموطأ 1695 — نافع عن ابن عمر: طلق امرأة له في مسكن حفصة، فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت حتى راجعها· الموطأ 1711 — يحيى عن مالك: بلغه أن عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وسالم والقاسم وابن شهاب وسليمان كانوا يقولون إن حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم حنث، فإن ذلك لازم له إذا نكحها· الموطأ 1719 — ثابت بن الأحنف: تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فدعاه عبد الله بن عبد الرحمن، فرأى السياط والقيدين، فأمره بطلاقها، ثم خرج يسأل ابن عمر وابن الزبير، فلم يعدا ذلك طلاقا· الموطأ 1720 — عبد الله بن دينار: سمع ابن عمر يقرأ آية الطلاق بقراءة لقبل عدتهن، قال مالك يعني أن يطلق في كل طهر مرة· الموطأ 1726 — نافع عن ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت، ورجل من الأنصار أخبره أن عمر قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت· الموطأ 1731 — يحيى بن سعيد: توفي السائب بن خباب، فسألت امرأته ابن عمر أن تبيت في حرثهم بقناة، فنهاها، فكانت تخرج سحرا وترجع مساء· الموطأ 1733 — نافع عن ابن عمر: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها· الموطأ 1735 — نافع عن ابن عمر: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة· الموطأ 1743 — نافع عن ابن عمر: كان لا يعزل، وكان يكره العزل· الموطأ 1754 — نافع عن صفية بنت أبي عبيد: اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر، فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان· الموطأ 1767 — نافع عن ابن عمر: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير· الموطأ 1776 — عبد الله بن دينار: سأل رجل ابن عمر عن رضاعة الكبير، فحكى ابن عمر أن رجلا جاء عمر بن الخطاب يشكو أن امرأته أرضعت جاريته، فقال له عمر: أوجعها، وأت جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير· الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع· الموطأ 1793 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: باع عبد الله بن عمر غلاما له بثمانمائة درهم بالبراءة، فادعى المشتري عيبا، فحكم عثمان بن عفان أن يحلف ابن عمر، فأبى، فارتجع العبد فصح عنده، فباعه بألف وخمسمائة· الموطأ 1802 — مالك عن نافع عن ابن عمر: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها أو وهبها أو أمسكها أو صنع بها ما شاء· الموطأ 1806 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع· الموطأ 1807 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى البائع والمشتري· الموطأ 1813 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت: رخص رسول الله لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها· الموطأ 1827 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا· الموطأ 1846 — مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد: صائغ سأل ابن عمر عن بيع الذهب بأكثر من وزنه ليستفضل أجر صنعته، فنهاه، وقال الدينار بالدينار لا فضل بينهما· الموطأ 1849 — مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الورق بالورق، ولا الورق بالذهب إذا كان أحدهما غائبا، وإني أخاف عليكم الرماء وهو الربا· الموطأ 1850 — مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر: مثله، والرماء هو الربا· الموطأ 1863 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه· الموطأ 1864 — مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه· الموطأ 1865 — مالك عن نافع عن ابن عمر: كانوا يبتاعون الطعام في زمن النبي، فيبعث من يأمرهم بنقله من المكان الذي ابتاعوه فيه قبل أن يبيعوه· الموطأ 1868 — مالك: بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل، فأراه البائع الصبر، فقال المبتاع: أتبيعني ما ليس عندك؟ فنهاهما ابن عمر عن ذلك· الموطأ 1875 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: لا بأس أن يسلف الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى، ما لم يكن في ثمر لم يبد صلاحه· الموطأ 1902 — مالك عن نافع: اشترى عبد الله بن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة· الموطأ 1908 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن بيع حبل الحبلة، وهو بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه، أن يبتاع الرجل الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها· الموطأ 1935 — يحيى عن مالك: بلغه أن رسول الله نهى عن بيعتين في بيعة· الموطأ 1936 — مالك: بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، فكره عبد الله بن عمر ذلك ونهى عنه· الموطأ 1958 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال رسول الله المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار· الموطأ 1964 — مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر: سئل عن رجل له دين على رجل إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه· الموطأ 1987 — مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد: استسلف عبد الله بن عمر دراهم من رجل، ثم قضاه دراهم خيرا منها، فقال الرجل: هذه خير من دراهمي، فقال ابن عمر: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة· الموطأ 1990 — مالك: بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: إني أسلفت رجلا سلفا، واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال ابن عمر: فذلك الربا. وقال: السلف على ثلاثة وجوه: سلف تريد به وجه الله، وسلف تريد به وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا· الموطأ 1991 — مالك عن نافع: سمع ابن عمر يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه· الموطأ 1994 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال رسول الله لا يبع بعضكم على بيع بعض· الموطأ 1998 — مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله نهى عن النجش، وتفسيره أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك شراؤها، فيقتدي بك غيرك· الموطأ 1999 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: ذكر رجل للنبي أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة· الموطأ 2007 — مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر في جيش إلى العراق، فلقيا أبا موسى الأشعري أمير البصرة، فعرض عليهما أن يسلفهما مالا يبتاعان به متاعا يبيعانه بالمدينة، فيؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين والربح لهما، فلما قدما قال عمر: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ فجعله قراضا، فأخذ رأس المال ونصف الربح· الموطأ 600 — ابن شهاب مرسلاً: كان النبي وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة· الموطأ 611 — نافع: كان ابن عمر لا يقرأ في الصلاة على الجنازة· الموطأ 612 — جنازة زينب بنت أبي سلمة بعد الصبح: ابن عمر: إما أن تصلوا الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس· الموطأ 613 — ابن عمر: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما· الموطأ 615 — ابن عمر: صُلي على عمر بن الخطاب في المسجد· الموطأ 616 — بلاغ: عثمان وابن عمر وأبو هريرة يجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة· الموطأ 617 — نافع: كان ابن عمر إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يُسمع من يليه· الموطأ 618 — ابن عمر: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر· الموطأ 630 — عائشة تصحح قول ابن عمر «إن الميت ليعذب ببكاء الحي»: إنما مر النبي بيهودية يبكي عليها أهلها· الموطأ 641 — إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي· الموطأ 2203 — مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر ورث حفصة بنت عمر دارها، وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت قبض عبد الله المسكن ورأى أنه له· الموطأ 2206 — مالك عن نافع: أن رجلا وجد لقطة، فجاء إلى عبد الله بن عمر فسأله، فقال له عبد الله: عرفها. قال: قد فعلت. قال: زد. قال: قد فعلت. فقال عبد الله: لا آمرك أن تأكلها، ولو شئت لم تأخذها· الموطأ 2214 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة· الموطأ 2240 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق· الموطأ 2248 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال عمر بن الخطاب أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة· الموطأ 2255 — مالك: بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة، هل تشترى بشرط؟ فقال: لا· الموطأ 2264 — نافع عن ابن عمر: عتق ولد الزنا وأمه· الموطأ 2266 — نافع عن ابن عمر: عائشة تشتري جارية لتعتقها· الموطأ 2268 — ابن دينار عن ابن عمر: النهي عن بيع الولاء وهبته· الموطأ 2283 — نافع عن ابن عمر: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء· الموطأ 2290 — مالك: ابن عمر يكاتب غلامه ويضع عنه من آخر الكتابة· الموطأ 2362 — نافع عن ابن عمر: دبر جاريتين وكان يطؤهما· الموطأ 2374 — نافع عن ابن عمر: اليهود وحكم الرجم في التوراة· الموطأ 2406 — نافع عن ابن عمر: القطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم· الموطأ 2412 — نافع: عبد ابن عمر سرق وهو آبق فأبى سعيد بن العاص أن يقطعه· الموطأ 2443 — ابن شهاب: حد العبد في الخمر نصف حد الحر· الموطأ 2446 — نافع عن ابن عمر: النبي نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت· الموطأ 2453 — نافع عن ابن عمر: من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب حرمها في الآخرة· الموطأ 2457 — نافع عن ابن عمر: لا يعصر الخمر ولا يبيعها ولا يسقيها· الموطأ 657 — ابن عمر: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول· الموطأ 674 — نافع: كان ابن عمر يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة· الموطأ 695 — ابن عمر سئل عن الكنز ما هو: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة· الموطأ 724 — مرسل سليمان بن يسار وبسر بن سعيد: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر· الموطأ 763 — ابن عمر: كان عمر يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر ليكثر الحمل إلى المدينة، ومن القطنية العشر· الموطأ 767 — ابن عمر: حمل عمر على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه، فقال النبي: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك· الموطأ 769 — نافع: كان ابن عمر يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر· الموطأ 773 — ابن عمر: فرض النبي زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين· الموطأ 775 — نافع: كان ابن عمر لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر، إلا مرة واحدة أخرج شعيراً· الموطأ 777 — نافع: كان ابن عمر يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة· الموطأ 778 — مالك: رأى أهل العلم يستحبون إخراج زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى· الموطأ 2592 — قطن بن وهب عن يحنس مولى الزبير: ابن عمر ينهى المرأة عن الخروج من المدينة في الفتنة· الموطأ 2619 — طاوس اليماني: أدركت ناسا من أصحاب النبي يقولون كل شيء بقدر· الموطأ 2635 — ابن عمر: النبي يقول لمن يعظ أخاه في الحياء دعه فإن الحياء من الإيمان· الموطأ 2647 — نافع عن ابن عمر: يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والزعفران· الموطأ 2654 — عبد الله بن دينار عن ابن عمر: الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه· الموطأ 2656 — نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم عن ابن عمر: لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء· الموطأ 2663 — نافع عن ابن عمر: عمر يرى حلة سيراء تباع فيمنعه النبي من لبسها· الموطأ 2666 — نافع عن ابن عمر: رؤيا النبي للمسيح ابن مريم والمسيح الدجال عند الكعبة· الموطأ 2671 — ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر: الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله· الموطأ 2680 — أبو جعفر القاري: رأى عبد الله بن عمر يشرب قائما· الموطأ 2696 — عبد الله بن عمر: عمر يتمنى قفعة يأكل منها الجراد· الموطأ 2704 — عبد الله بن عمر: النبي ينبذ خاتم الذهب فينبذ الناس خواتيمهم· الموطأ 2720 — نافع: عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة ورُقي من العقرب· الموطأ 2725 — أبو بكر بن نافع عن ابن عمر: أمر النبي بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى· الموطأ 2729 — نافع عن ابن عمر: كان يكره الأخصاء ويقول فيه تمام الخلق· الموطأ 2754 — نافع عن ابن عمر: كان يضرب من يجده يلعب بالنرد ويكسرها· الموطأ 2759 — عبد الله بن عمر: اليهود يقولون السام عليكم فقل عليك· الموطأ 2763 — الطفيل بن أبي بن كعب: ابن عمر يسلم على كل من لقي في السوق· الموطأ 2764 — نافع أو ابن عمر: السلام عليك والغاديات والرائحات فيرد عليه ألفا· الموطأ 2770 — نافع عن ابن عمر: إذا عطس فقيل له يرحمك الله يقول يرحمنا الله وإياكم· الموطأ 2776 — رجل يسأل النبي عن الضب: لست بآكله ولا بمحرمه· الموطأ 2778 — ابن عمر: الكلب الضاري وكلب الماشية مستثنيان من نقص القيراطين· الموطأ 2779 — ابن عمر: أمر النبي بقتل الكلاب· الموطأ 2782 — ابن عمر: لا يحتلب أحد ماشية أحد بغير إذنه· الموطأ 2784 — ابن عمر يقدم عشاءه ولا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته· الموطأ 2787 — ابن عمر: الشؤم في الدار والمرأة والفرس· الموطأ 2794 — ابن عمر: رأيت النبي يشير إلى المشرق والفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان· الموطأ 2796 — نافع عن أبي لبابة: نهى النبي عن قتل الحيات التي في البيوت· الموطأ 2809 — ابن عمر: العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين· الموطأ 2811 — ابن عمر: كنا نبايع النبي على السمع والطاعة فيقول لنا فيما استطعتم· الموطأ 2813 — عبد الملك بن مروان يرد على ابن عمر في البيعة فيما استطاع· الموطأ 2814 — ابن عمر: من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما· الموطأ 2820 — زيد بن أسلم: رجلان من المشرق خطبا فقال النبي إن من البيان لسحرا· الموطأ 2826 — عبد الله بن دينار: ابن عمر يطلب من الرجلين التأخر لأن النبي نهى عن المناجاة دون ثالث· الموطأ 2827 — ابن عمر: إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد· الموطأ 2851 — ابن عمر: اليد العليا خير من اليد السفلى· الموطأ 781 — ابن عمر: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له· الموطأ 782 — ابن عمر: الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهلال· الموطأ 788 — ابن عمر: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر· الموطأ 805 — ابن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم· الموطأ 810 — ابن عمر: كان لا يصوم في السفر· الموطأ 818 — ابن عمر: كان يحتجم وهو صائم، ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر· الموطأ 819 — ابن شهاب: سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان· الموطأ 827 — ابن عمر: نهى النبي عن الوصال؛ فقالوا: إنك تواصل؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى· الموطأ 836 — ابن عمر: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد· الموطأ 838 — ابن عمر: يصوم رمضان متتابعاً من أفطره من مرض أو في سفر· الموطأ 840 — ابن عمر: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء· الموطأ 853 — ابن عمر سُئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام: تفطر وتطعم عن كل يوم مسكيناً مداً من حنطة بمد النبي· الموطأ 892 — ابن عمر عن النبي: تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر· الموطأ 895 — بلاغ: رجال من أصحاب رسول الله أُروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله: إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر· الموطأ 1003 — ابن عمر: لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد له منه· الموطأ 1010 — ابن شهاب عن سالم: أبو هريرة حدث ابن عمر أنه مر به قوم محرمون بالربدة، فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناساً أحلة يأكلونه فأفتاهم بأكله، ثم قدم على عمر فسأله فقال: بم أفتيتهم؟ فلو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك· الموطأ 1026 — ابن عمر عن النبي: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور· الموطأ 1027 — ابن دينار عن ابن عمر عن النبي: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور· الموطأ 1034 — أيوب بن موسى: أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة لشكر كان بعينيه وهو محرم· الموطأ 1035 — ابن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قراداً عن بعيره؛ قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي· الموطأ 1042 — ابن عمر: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله، فأهل بعمرة، ثم قال: ما أمرهما إلا واحد، فأوجب الحج مع العمرة، ثم طاف طوافاً واحداً ورأى ذلك مجزياً عنه وأهدى· الموطأ 1044 — ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب أو الدواء صنع ذلك وافتدى· الموطأ 1046 — أيوب السختياني عن رجل من أهل البصرة: خرجت إلى مكة فكُسرت فخذي بالطريق، فأرسلت إلى مكة فلم يرخص لي أحد أن أحل، فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة· الموطأ 1047 — ابن عمر: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة· الموطأ 1048 — سليمان بن يسار: صُرع سعيد بن حزابة المخزومي ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل عمن يلي الماء، فوجد ابن عمر وابن الزبير ومروان، فأمروه أن يتداوى ويفتدي، فإذا صح اعتمر ثم عليه حج قابل والهدي· الموطأ 1054 — عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر، عن عائشة: أن النبي قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت: أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت· الموطأ 1059 — ابن عمر كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف، ويمشي أربعة أطواف· الموطأ 1062 — ابن عمر: كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، ولم يرمل إذا طاف حول البيت· الموطأ 1079 — ابن عمر: قال عمر بن الخطاب: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت· الموطأ 1085 — أبو معيز الأسلمي عن ابن عمر: امرأة سألته، أهراقت دماً عند باب المسجد ثلاث مرات، فقال: إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي· الموطأ 1091 — نافع: سمع ابن عمر وهو على الصفا يدعو: اللهم إنك قلت: ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم· الموطأ 1107 — عبد الله بن دينار: كان ابن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين، وفي العمرة بدنة بدنة، ورآه ينحر بدنة في العمرة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد، وطعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها· الموطأ 1110 — ابن عمر: إذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها· الموطأ 1112 — ابن عمر: إذا أهدى هدياً من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يقلده قبل أن يشعره، فيقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة· الموطأ 1113 — ابن عمر: كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال: بسم الله، والله أكبر· الموطأ 1114 — ابن عمر: الهدي ما قُلّد وأُشعر، ووُقف به بعرفة· الموطأ 1115 — ابن عمر: كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل، ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها· الموطأ 1116 — مالك سأل عبد الله بن دينار: ما كان ابن عمر يصنع بجلال بدنه حين كُسيت الكعبة هذه الكسوة؟ قال: كان يتصدق بها· الموطأ 1117 — ابن عمر: في الضحايا والبدن الثني فما فوقه· الموطأ 1118 — ابن عمر: لا يشق جلال بدنه، ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة· الموطأ 1124 — ابن عمر: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت، فإنها إن كانت نذراً أبدلها، وإن كانت تطوعاً فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها· الموطأ 1143 — نافع عن ابن عمر: ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة· الموطأ 1145 — صدقة بن يسار عن ابن عمر: رجل من أهل اليمن قدم بعمرة مفردة، فأمره ابن عمر أن يهدي· الموطأ 1146 — نافع عن ابن عمر: المرأة المحرمة إذا حلت لا تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها· الموطأ 1156 — ابن عمر: من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج· الموطأ 1159 — سالم وعبيد الله ابنا ابن عمر: كان أبوهما يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى· الموطأ 1165 — ابن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر· الموطأ 1168 — حفصة: لماذا حل الناس ولم تحل أنت من عمرتك، فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر· الموطأ 1170 — ابن عمر: من نذر بدنة يقلدها نعلين ويشعرها، وينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر· الموطأ 1173 — ابن عمر عن النبي: اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، فقال والمقصرين· الموطأ 1178 — ابن عمر: إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا لحيته شيئا حتى يحج· الموطأ 1179 — ابن عمر: إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه· الموطأ 1182 — ابن عمر يلقى رجلا من أهله يسمى المجبر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر، فيأمره أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يفيض· الموطأ 1184 — عمر بن الخطاب: من ضفر رأسه فليحلق، ولا تتشبهوا بالتلبيد· الموطأ 1186 — ابن عمر: دخل النبي الكعبة مع أسامة وبلال وعثمان بن طلحة فأغلق الباب ومكث فيها· الموطأ 1187 — سالم: عبد الملك كتب إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، فجاءه ابن عمر يوم عرفة وقال الرواح إن كنت تريد السنة· الموطأ 1188 — نافع عن ابن عمر: كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، ثم يغدو إلى عرفة إذا طلعت الشمس· الموطأ 1191 — ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر: صلى النبي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا· الموطأ 1194 — نافع عن ابن عمر: كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا· الموطأ 1204 — نافع عن ابن عمر: أناخ النبي بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، وكان ابن عمر يفعل ذلك· الموطأ 1206 — نافع: كان ابن عمر يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب، ثم يدخل مكة ليلا فيطوف بالبيت· الموطأ 1208 — ابن عمر عن عمر بن الخطاب: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة· الموطأ 1211 — نافع عن ابن عمر: كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر ويسبح ويحمد ويدعو، ولا يقف عند جمرة العقبة· الموطأ 1212 — نافع عن ابن عمر: يكبر عند رمي كل حصاة· الموطأ 1214 — ابن عمر: من غربت عليه الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد· الموطأ 1219 — ابن عمر: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس· الموطأ 1223 — أبو بكر بن نافع عن أبيه: ابنة أخ لصفية نفست بالمزدلفة، فأمرها ابن عمر أن ترمي الجمرة ولم ير عليها شيئا· الموطأ 1225 — عمر بن الخطاب: من رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت· الموطأ 1267 — ابن عمر: كان النبي إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف ثلاثا، ثم يقول لا إله إلا الله وحده· الموطأ 1272 — نافع عن ابن عمر: أقبل من مكة، فلما بلغ قديدا جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام· الموطأ 1274 — محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه: ابن عمر قال إذا كنت بين الأخشبين من منى فإن هناك واديا به سرحة سر تحتها سبعون نبيا· الموطأ 1282 — سالم عن ابن عمر: مثل قول عائشة في صيام المتمتع· الموطأ 900 — ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة· الموطأ 903 — ابن عمر إذا دنا من مكة بات بذي طوى حتى يصبح، ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية العليا، ويغتسل قبل أن يدخل مكة· الموطأ 904 — ابن عمر لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام· الموطأ 906 — سأل رجل النبي عما يلبس المحرم من الثياب: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحداً لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين· الموطأ 908 — ابن عمر: نهى رسول الله أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين· الموطأ 909 — عمر رأى على طلحة بن عبيد الله ثوباً مصبوغاً وهو محرم: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلا تلبسوا من هذه الثياب المصبغة· الموطأ 912 — ابن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم· الموطأ 915 — ابن عمر: ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم· الموطأ 916 — ابن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله وقد مات بالجحفة محرماً، فخمر رأسه ووجهه وقال: لولا أنا حرم لطيبنا· الموطأ 918 — ابن عمر: لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين· الموطأ 927 — ابن عمر عن النبي: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وبلغه أن أهل اليمن من يلملم· الموطأ 928 — ابن عمر عن النبي: أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من يلملم· الموطأ 929 — ابن عمر أهل من الفُرع· الموطأ 930 — ابن عمر أهل من إيلياء· الموطأ 934 — سالم عن أبيه: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله فيها، ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة· الموطأ 935 — عبيد بن جريج يسأل ابن عمر عن أربع خصال يراه يصنعها: الأركان اليمانيين، والنعال السبتية، والصفرة، والإهلال حتى تنبعث به راحلته· الموطأ 936 — ابن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركب، فإذا استوت به راحلته أحرم· الموطأ 949 — مالك: من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة؛ وصنع ذلك ابن عمر· الموطأ 954 — ابن عمر كان يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، ويترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم· الموطأ 955 — ابن شهاب: كان عبد الله بن عمر لا يلبي وهو يطوف بالبيت· الموطأ 961 — مالك: من أهل بالحج من مكة فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكذلك صنع عبد الله بن عمر· الموطأ 962 — مالك: سُئل عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة، كيف يصنع بالطواف؟ الواجب يؤخره، ويطوف ما بدا له ويصلي ركعتين لكل سبع· الموطأ 970 — ابن عمر: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وتشهد المناسك كلها، ولا تقرب المسجد حتى تطهر· الموطأ 977 — مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت: المهل من المواقيت يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم، وبلغه أن ابن عمر كان يصنع ذلك· الموطأ 979 — صدقة بن يسار عن ابن عمر: لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة· الموطأ 980 — ابن عمر: من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع، عليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع· الموطأ 989 — ابن عمر: قال عمر: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته، أن يعتمر في غير أشهر الحج· الموطأ 999 — ابن عمر: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره· الموطأ 1289 — نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو· الموطأ 1291 — نافع: رأى النبي في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان· الموطأ 1296 — نافع عن ابن عمر: إذا أعطى شيئا في سبيل الله قال لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به· الموطأ 1299 — ابن عمر: بعث النبي سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا، فكان سهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا· الموطأ 1306 — يحيى: بلغه أن عبدا لعبد الله بن عمر أبق وأن فرسا له عار فأصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون فردا عليه· الموطأ 1333 — نافع عن ابن عمر: غسل عمر بن الخطاب وكفن وصلي عليه، وكان شهيدا· الموطأ 1341 — نافع عن ابن عمر: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة· الموطأ 1342 — نافع عن ابن عمر: سابق رسول الله بين الخيل المضمرة من الحفياء، وغير المضمرة من التنية إلى مسجد بني زريق· الموطأ 1355 — عروة بن أذينة: خرج مع جدته التي نذرت المشي إلى بيت الله فعجزت، فأمرها ابن عمر أن تركب ثم تمشي من حيث عجزت· الموطأ 1357 — سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن: كانا يقولان مثل قول عبد الله بن عمر· الموطأ 1370 — نافع عن ابن عمر: من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث· الموطأ 1378 — نافع عن ابن عمر: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين، ومن لم يؤكدها فإطعام عشرة مساكين· الموطأ 1379 — نافع عن ابن عمر: كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة· الموطأ 1382 — نافع عن ابن عمر: أدرك النبي عمر وهو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فليحلف بالله أو ليصمت· الموطأ 1388 — نافع عن ابن عمر: كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها· الموطأ 1389 — نافع عن ابن عمر: ضحى بالمدينة، فأمر نافعا أن يشتري كبشا فحيلا أقرن، ثم حلق رأسه حين ذبح الكبش وهو مريض لم يشهد العيد· الموطأ 1399 — نافع عن ابن عمر: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى· الموطأ 1401 — نافع عن ابن عمر: لم يكن يضحي عما في بطن المرأة

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ، كتاب الصلاة· نافع المدني· مالك بن أنس· الصلاة· الموطأ، كتاب الحج· محمد· الموطأ، كتاب الجامع· عمر بن الخطاب

ماخذ

  1. الإصابة في تمييز الصحابة — ابن حجر العسقلاني, p.917
  2. الإصابة في تمييز الصحابة — ابن حجر العسقلاني, p.918
  3. الإصابة في تمييز الصحابة — ابن حجر العسقلاني, p.919
  4. الإصابة في تمييز الصحابة — ابن حجر العسقلاني, p.920
  5. السيرة النبوية لابن هشام — طبعة السقا 1355هـ/1936م, 4/280
  • صحيح مسلم
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “عبد الله بن عمر بن الخطاب”. islam.museum، https://islam.museum/ur/person/abdullah-ibn-umar/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

پہلو

لوگ

نبی، صحابہ، علماء، حکمران، سائنس دان، شاعر، مسافر: وہ مرد و خواتین جنہوں نے کہانی کو شکل دی۔
متعلقہ

الموطأ، كتاب الصلاة

The Book of Prayer, first book of the Muwatta in Yahya ibn Yahya's recension (ed. Ma'ruf 1997): 590 reports in 139 babs, PDF pp. 33–303 of volume 1, from prayer times and purity through recitation, Friday, night prayer, travel, the two Eids, the qibla, the Qur'an, dhikr and du'a.