الموطأ 674 — نافع: كان ابن عمر يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة

الموطأ 674 — نافع: كان ابن عمر يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب الزكاة
Mentions
عبد الله بن عمر بن الخطاب· نافع مولى عبد الله بن عمر
Basis for
الزكاة

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 657 — ابن عمر: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول· الموطأ 695 — ابن عمر سئل عن الكنز ما هو: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة· الموطأ 724 — مرسل سليمان بن يسار وبسر بن سعيد: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر· الموطأ 652 — أبو سعيد: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق· الموطأ 653 — أبو سعيد من طريق ابن أبي صعصعة: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة…· الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية· الموطأ 655 — القاسم بن محمد: لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، ويسأل أهل العطاء عن أموالهم· الموطأ 656 — قدامة بن مظعون: كان عثمان يسألني عند قبض عطائي هل عندك مال وجبت فيه الزكاة؟

ماخذ

  • الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 674 — نافع: كان ابن عمر يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-3-674/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-16.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 657 — ابن عمر: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول