الموطأ 712 — سفيان بن عبد الله مصدقاً لعمر: تعد عليهم بالسخلة ولا تأخذها، ولا الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم
الموطأ 712 — سفيان بن عبد الله مصدقاً لعمر: تعد عليهم بالسخلة ولا تأخذها، ولا الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
«نعم، تعد عليهم بالسخلة، يحملها الراعي، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم»
متن کا لفظ بہ لفظ اقتباس، زیادہ سے زیادہ چالیس الفاظ؛ مکمل متن ماخذ کے تحت حوالہ دیے گئے ایڈیشن میں ہے
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب الزكاة
- Mentions
- عمر بن الخطاب· سفيان بن عبد الله الثقفي· ثور بن زيد الديلي· مالك بن أنس
- Basis for
- الزكاة
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 697 — كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة: فرائض الإبل والغنم، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع· الموطأ 700 — مالك: الضأن والمعز تجمع على صاحبها في الصدقة، إنما هي غنم كلها· الموطأ 710 — مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجمعان في الصدقة إذا كان لكل منهما نصاب· الموطأ 711 — مالك في تفسير قول عمر: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة· الموطأ 745 — مالك: فرق عمر بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط، ورأى القطنية صنفاً واحداً· الموطأ 752 — أهل الشام يطلبون من أبي عبيدة أخذ الصدقة من خيلهم ورقيقهم؛ عمر: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم· الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية· الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 712 — سفيان بن عبد الله مصدقاً لعمر: تعد عليهم بالسخلة ولا تأخذها، ولا الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-3-712/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-16.