الموطأ 745 — مالك: فرق عمر بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط، ورأى القطنية صنفاً واحداً

الموطأ 745 — مالك: فرق عمر بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط، ورأى القطنية صنفاً واحداً

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب الزكاة
Mentions
مالك بن أنس· عمر بن الخطاب· النبط (الأنباط)
Basis for
الزكاة· العشر

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 697 — كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة: فرائض الإبل والغنم، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع· الموطأ 700 — مالك: الضأن والمعز تجمع على صاحبها في الصدقة، إنما هي غنم كلها· الموطأ 710 — مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجمعان في الصدقة إذا كان لكل منهما نصاب· الموطأ 711 — مالك في تفسير قول عمر: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة· الموطأ 712 — سفيان بن عبد الله مصدقاً لعمر: تعد عليهم بالسخلة ولا تأخذها، ولا الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم· الموطأ 752 — أهل الشام يطلبون من أبي عبيدة أخذ الصدقة من خيلهم ورقيقهم؛ عمر: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم· الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية· الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم

ماخذ

  • الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 745 — مالك: فرق عمر بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط، ورأى القطنية صنفاً واحداً”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-3-745/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 697 — كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة: فرائض الإبل والغنم، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع