الموطأ 730 — مالك سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر
الموطأ 730 — مالك سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
«فيه العشر»
متن کا لفظ بہ لفظ اقتباس، زیادہ سے زیادہ چالیس الفاظ؛ مکمل متن ماخذ کے تحت حوالہ دیے گئے ایڈیشن میں ہے
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب الزكاة
- Mentions
- مالك بن أنس· محمد بن شهاب الزهري
- Basis for
- الزكاة· العشر
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 725 — ابن شهاب: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفأرة ولا عذق ابن حبيق؛ ومالك: إنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال· الموطأ 752 — أهل الشام يطلبون من أبي عبيدة أخذ الصدقة من خيلهم ورقيقهم؛ عمر: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم· الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية· الموطأ 658 — ابن شهاب: أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان· الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم· الموطأ 660 — مالك: لا زكاة في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان ولا في مئتي درهم ناقصة· الموطأ 661 — مالك: مئة وستون درهماً وازنة والصرف ثمانية دراهم بدينار لا تجب فيها الزكاة· الموطأ 662 — مالك: خمسة دنانير تجر فيها فبلغت النصاب قبل الحول بيوم أو بعده بيوم يزكيها
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 730 — مالك سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-3-730/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.