الموطأ 1128 — مالك في رجل وقع بامرأته في الحج، ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة: يجب عليه الهدي وحج قابل؛ فإن كانت إصابته بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل
الموطأ 1128 — مالك في رجل وقع بامرأته في الحج، ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة: يجب عليه الهدي وحج قابل؛ فإن كانت إصابته بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب الحج
- Mentions
- مالك بن أنس· عرفات
- Basis for
- الحج· العمرة· الهدي
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1086 — بلغ مالكاً أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل مكة مراهقاً خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوف بعد أن يرجع؛ قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله· الموطأ، كتاب الحج· الموطأ 1040 — مالك: من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت، فإنه يحل من كل شيء، وينحر هديه، ويحلق رأسه، وليس عليه قضاء· الموطأ 1041 — بلغ مالكاً أن رسول الله حل هو وأصحابه بالحديبية، فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم، وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت؛ ولم يعلم أنه أمر أحداً منهم بقضاء شيء· الموطأ 1043 — مالك: هذا الأمر عندنا فيمن أحصر بعدو كما أحصر النبي وأصحابه، فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت· الموطأ 1049 — مالك: عمر بن الخطاب أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود، حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر، أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً، ثم يحجان عاماً قابلاً ويهديان؛ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع· الموطأ 1050 — مالك: كل من حُبس عن الحج بعد ما يحرم، إما بمرض أو بغيره، أو بخطأ من العدد، أو خفي عليه الهلال: فهو محصر، وعليه ما على المحصر· الموطأ 1051 — يحيى: سئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج ثم أصابه كسر أو بطن منخرق أو امرأة تطلق: فهو محصر، عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا أحصروا
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1128 — مالك في رجل وقع بامرأته في الحج، ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة: يجب عليه الهدي وحج قابل؛ فإن كانت إصابته بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-6-1128/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.