الموطأ 1049 — مالك: عمر بن الخطاب أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود، حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر، أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً، ثم يحجان عاماً قابلاً ويهديان؛ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع

الموطأ 1049 — مالك: عمر بن الخطاب أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود، حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر، أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً، ثم يحجان عاماً قابلاً ويهديان؛ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب الحج
Mentions
مالك بن أنس· عمر بن الخطاب· أبو أيوب الأنصاري
Basis for
الحج· العمرة· الهدي· صيام رمضان

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 1126 — مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي؛ وقال علي: إذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما· الموطأ 1133 — سليمان بن يسار: أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجاً، حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله، فقدم على عمر يوم النحر فذكر ذلك له، فقال له عمر: اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلاً فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي· الموطأ 1134 — نافع عن سليمان بن يسار: هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة؛ فقال عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك، وانحروا هدياً إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع· الموطأ 1032 — يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير: رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيراً له في طين بالسقيا وهو محرم؛ قال مالك: وأنا أكرهه· الموطأ 1040 — مالك: من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت، فإنه يحل من كل شيء، وينحر هديه، ويحلق رأسه، وليس عليه قضاء· الموطأ 1041 — بلغ مالكاً أن رسول الله حل هو وأصحابه بالحديبية، فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم، وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت؛ ولم يعلم أنه أمر أحداً منهم بقضاء شيء· الموطأ 1043 — مالك: هذا الأمر عندنا فيمن أحصر بعدو كما أحصر النبي وأصحابه، فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت· الموطأ 1050 — مالك: كل من حُبس عن الحج بعد ما يحرم، إما بمرض أو بغيره، أو بخطأ من العدد، أو خفي عليه الهلال: فهو محصر، وعليه ما على المحصر

ماخذ

  • الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1049 — مالك: عمر بن الخطاب أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود، حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر، أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً، ثم يحجان عاماً قابلاً ويهديان؛ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-6-1049/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-16.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 1126 — مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي؛ وقال علي: إذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما