الحج
الحج
The journey to the Sacred House at Mecca to perform prescribed rites, one of the five pillars; the Qur'an makes it a duty for those who are able to make the way there, and tells of the call to proclaim it to the people.
ایک نظر میں
- دور
- العصر النبوي
- خطہ
- global
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
sacred-space-and-pilgrimageworship-and-the-pillars
پردے پر
- داخل مكة· دستاویزی فلم, 2003 · تعارف · دستاویزی
- مالكولم إكس· فلم, 1992 · تعارف · مسلم زندگی کا ڈرامہ
- رحلة إلى مكة· دستاویزی فلم, 2009 · تعارف · دستاویزی
یہ صفحہ ابھی اردو میں دستیاب نہیں۔ دستیاب متن دکھایا جا رہا ہے۔ ترجمے میں مدد کریں
موجز
«الحج» قصد البيت الحرام بمكة لأداء مناسك مخصوصة، وهو من أركان الإسلام الخمسة 1. وفي القرآن: آل عمران 97، وفيها أن الحج حق لله على الناس «من استطاع إليه سبيلاً».
في القرآن
تذكر سورة الحج أمراً بالأذان في الناس بالحج: الحج 27. وتأمر آية أخرى بإتمام الحج والعمرة: البقرة 196.
في الحديث
ما لم يُذكر هنا
مناسك الحج وأركانه وواجباته والفرق بينه وبين العمرة، واختلاف المذاهب، تُضاف في دفعة لاحقة من كتب الفقه والسيرة. وتتناول حجة الوداع حجة الوداع إن وُجد مدخلها.
تعلقات
- Based on
- الموطأ 387 — سالم: الجمع في السفر كصلاة الناس بعرفة· الموطأ 572 — مرسل طلحة بن عبيد الله بن كريز: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة· الموطأ 826 — مالك: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر· الموطأ 850 — مالك: لا ينبغي للرجل أن يدخل في شيء من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس ثم يقطعه؛ بل يتمه على سنته: الصلاة والصيام والحج والطواف· الموطأ 889 — مالك: لا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف، ولا يتلذذ منها بشيء، بقبلة ولا غيرها، ولم يسمع أحداً يكره للمعتكف والمعتكفة أن ينكحا في اعتكافهما ما لم يكن المسيس· الموطأ 1039 — ابن عباس: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها، فصرف النبي وجهه إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً؛ فقال: نعم، وذلك في حجة الوداع· الموطأ 1040 — مالك: من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت، فإنه يحل من كل شيء، وينحر هديه، ويحلق رأسه، وليس عليه قضاء· الموطأ 1041 — بلغ مالكاً أن رسول الله حل هو وأصحابه بالحديبية، فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم، وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت؛ ولم يعلم أنه أمر أحداً منهم بقضاء شيء· الموطأ 1043 — مالك: هذا الأمر عندنا فيمن أحصر بعدو كما أحصر النبي وأصحابه، فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت· الموطأ 1044 — ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب أو الدواء صنع ذلك وافتدى· الموطأ 1045 — يحيى بن سعيد بلغه عن عائشة أنها كانت تقول: المحرم لا يحله إلا البيت· الموطأ 1046 — أيوب السختياني عن رجل من أهل البصرة: خرجت إلى مكة فكُسرت فخذي بالطريق، فأرسلت إلى مكة فلم يرخص لي أحد أن أحل، فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة· الموطأ 1047 — ابن عمر: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة· الموطأ 1048 — سليمان بن يسار: صُرع سعيد بن حزابة المخزومي ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل عمن يلي الماء، فوجد ابن عمر وابن الزبير ومروان، فأمروه أن يتداوى ويفتدي، فإذا صح اعتمر ثم عليه حج قابل والهدي· الموطأ 1049 — مالك: عمر بن الخطاب أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود، حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر، أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً، ثم يحجان عاماً قابلاً ويهديان؛ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع· الموطأ 1050 — مالك: كل من حُبس عن الحج بعد ما يحرم، إما بمرض أو بغيره، أو بخطأ من العدد، أو خفي عليه الهلال: فهو محصر، وعليه ما على المحصر· الموطأ 1051 — يحيى: سئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج ثم أصابه كسر أو بطن منخرق أو امرأة تطلق: فهو محصر، عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا أحصروا· الموطأ 1052 — مالك في رجل قدم معتمراً في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة، ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على حضور الموقف: يقيم حتى إذا برئ خرج إلى الحل ثم رجع فطاف وسعى ثم حل، وعليه حج قابل والهدي· الموطأ 1053 — مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف وسعى ثم مرض فلم يستطع حضور الموقف: إذا فاته الحج خرج إلى الحل فدخل بعمرة وطاف وسعى لأن طوافه الأول لم ينوه للعمرة، وعليه حج قابل والهدي· الموطأ 1079 — ابن عمر: قال عمر بن الخطاب: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت· الموطأ 1080 — مالك في قول عمر: فإن آخر النسك الطواف بالبيت، أن ذلك فيما نرى، والله أعلم، لقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق· الموطأ 1082 — هشام بن عروة عن أبيه: من أفاض فقد قضى الله حجه، فإن لم يحبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت· الموطأ 1083 — مالك: لو جهل رجل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر، لم أر عليه شيئاً، إلا أن يكون قريباً فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض· الموطأ 1086 — بلغ مالكاً أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل مكة مراهقاً خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوف بعد أن يرجع؛ قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله· الموطأ 1099 — أم الفضل بنت الحارث: تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب· الموطأ 1100 — القاسم بن محمد عن عائشة: كانت تصوم يوم عرفة، فيقول: رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض، ثم تدعو بشراب فتفطر· الموطأ 1101 — سليمان بن يسار: أن رسول الله نهى عن صيام أيام منى· الموطأ 1102 — ابن شهاب: أن رسول الله بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف، يقول: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله· الموطأ 1104 — عبد الله بن عمرو بن العاص: دخل على أبيه عمرو فوجده يأكل، فقال: إني صائم، فقال: هذه الأيام التي نهانا رسول الله عن صيامهن وأمرنا بفطرهن. قال مالك: هي أيام التشريق· الموطأ 1126 — مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي؛ وقال علي: إذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما· الموطأ 1127 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: رجل وقع بامرأته وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل، فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل؛ فقال سعيد: لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسدا، ثم عليهما الحج والهدي من قابل ويفترقان حتى يقضيا حجهما· الموطأ 1128 — مالك في رجل وقع بامرأته في الحج، ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة: يجب عليه الهدي وحج قابل؛ فإن كانت إصابته بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل· الموطأ 1129 — مالك: الذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه فيه الهدي: التقاء الختانين، وإن لم يكن ماء دافق· الموطأ 1130 — مالك: ويوجب ذلك أيضاً الماء الدافق إذا كان من مباشرة، فأما من ذكر شيئاً حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئاً· الموطأ 1131 — مالك: لو أن رجلاً قبّل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق، لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي· الموطأ 1132 — مالك: ليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مراراً في الحج أو العمرة، وهي له في ذلك مطاوعة، إلا الهدي وحج قابل إن أصابها في الحج، وإن أصابها في العمرة فعليها قضاء العمرة والهدي· الموطأ 1133 — سليمان بن يسار: أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجاً، حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله، فقدم على عمر يوم النحر فذكر ذلك له، فقال له عمر: اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلاً فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي· الموطأ 1134 — نافع عن سليمان بن يسار: هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة؛ فقال عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك، وانحروا هدياً إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع· الموطأ 1135 — مالك: من قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج، فعليه أن يحج قابلاً، ويقرن بين الحج والعمرة، ويهدي هديين: هدياً لقرانه الحج مع العمرة، وهدياً لما فاته من الحج· الموطأ 1148 — مالك: من بُعث معه بهدي ينحره في الحج وهو مهل بعمرة، يؤخره حتى ينحره في الحج· الموطأ 1151 — ما بلغ مالكا: عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر· الموطأ 1152 — هشام بن عروة عن ابن الزبير: عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، والمزدلفة إلا بطن محسر· الموطأ 1153 — مالك: تفسير الرفث والفسوق والجدال في الحج· الموطأ 1154 — مالك: كل ما تصنعه الحائض في الحج يصنعه الرجل وهو غير طاهر دون شيء عليه· الموطأ 1155 — مالك: الراكب يقف بعرفة راكبا إلا أن يكون به أو بدابته علة· الموطأ 1156 — ابن عمر: من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج· الموطأ 1157 — هشام بن عروة عن أبيه: من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج· الموطأ 1158 — مالك في العبد يُعتق في الموقف بعرفة: لا يجزئه عن حجة الإسلام إلا بشروط· الموطأ 1162 — مالك: بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة قبل طلوع فجر يوم النحر· الموطأ 1163 — فاطمة بنت المنذر: كانت أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة تأمر من يصلي بها الصبح أن يصلي عند طلوع الفجر، ثم تركب إلى منى ولا تقف· الموطأ 1164 — أسامة بن زيد: كيف كان رسول الله يسير في حجة الوداع حين دفع من عرفة· الموطأ 1165 — ابن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر· الموطأ 1175 — مالك: التفث هو حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك· الموطأ 1176 — يحيى: سئل مالك عمن نسي الحلاق بمنى في الحج، هل له أن يحلق بمكة· الموطأ 1178 — ابن عمر: إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا لحيته شيئا حتى يحج· الموطأ 1180 — ربيعة بن أبي عبد الرحمن: رجل سأل القاسم بن محمد عن امرأته بعد الإفاضة وقبل التقصير· الموطأ 1181 — مالك: يستحب في مثل هذا أن يهرق دما، لقول ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما· الموطأ 1187 — سالم: عبد الملك كتب إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، فجاءه ابن عمر يوم عرفة وقال الرواح إن كنت تريد السنة· الموطأ 1188 — نافع عن ابن عمر: كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، ثم يغدو إلى عرفة إذا طلعت الشمس· الموطأ 1189 — مالك: الإمام لا يجهر بالقراءة في ظهر يوم عرفة، ويخطب الناس، وصلاتها ظهر قصرت للسفر ولو وافقت الجمعة· الموطأ 1190 — مالك: إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو النحر أو أيام التشريق فلا يجمع في شيء منها· الموطأ 1191 — ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر: صلى النبي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا· الموطأ 1200 — مالك: من قدم مكة لهلال ذي الحجة فأهل بالحج يتم الصلاة حتى يخرج من مكة إلى منى فيقصر· الموطأ 1202 — مالك: الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، أوله ظهر يوم النحر وآخره صبح آخر أيام التشريق· الموطأ 1203 — مالك: التكبير في أيام التشريق واجب على الرجال والنساء، في جماعة أو وحده، بمنى أو بالآفاق· الموطأ 1222 — مالك: تفسير الحديث في الرخصة أنهم يرمون يوم النحر، ثم يرمون لما مضى ولليوم، لأن أحدا لا يقضي شيئا حتى يجب عليه· الموطأ 1229 — عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف، فقال افعلي ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت والسعي حتى تطهري· الموطأ 1230 — مالك: المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض، إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت· الموطأ 1231 — عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: حاضت صفية، فقال النبي أحابستنا هي؟ فقيل قد أفاضت، فقال فلا إذا· الموطأ 1232 — أبو بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة: قالت صفية حاضت، فقال النبي ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ فاخرجن· الموطأ 1233 — عمرة بنت عبد الرحمن: كانت عائشة إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن· الموطأ 1235 — مالك: لو كان الذي يقولونه لأصبح بمنى أكثر من ستة آلاف امرأة حائض قد أفضن، فلم يقدم الناس نساءهم إن كان لا ينفعهن· الموطأ 1236 — عبد الله بن أبي بكر عن أبيه: أن أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله بعد أن أفاضت يوم النحر ثم حاضت أو ولدت· الموطأ 1237 — مالك: المرأة التي تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت، وإن كانت قد أفاضت ثم حاضت فلتنصرف إلى بلدها· الموطأ 1257 — ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما· الموطأ 1265 — مالك في من جهل أو نسي صيام ثلاثة أيام في الحج، أو مرض فيها حتى يقدم بلده: يهدي إن وجد، وإلا فيصوم· الموطأ 1266 — ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو: وقف النبي بمنى يسأله الناس، فقال لمن حلق قبل أن ينحر انحر ولا حرج· الموطأ 1267 — ابن عمر: كان النبي إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف ثلاثا، ثم يقول لا إله إلا الله وحده· الموطأ 1268 — كريب مولى ابن عباس: مر النبي بامرأة في محفتها، فسألته ألهذا حج، فقال نعم ولك أجر· الموطأ 1269 — طلحة بن عبيد الله بن كريز: ما رؤي الشيطان يوما أصغر ولا أدحر منه في يوم عرفة· الموطأ 1270 — زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله· الموطأ 1274 — محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه: ابن عمر قال إذا كنت بين الأخشبين من منى فإن هناك واديا به سرحة سر تحتها سبعون نبيا· الموطأ 1277 — أبو ذر بالربذة: أين تريد؟ الحج. هل نزعك غيره؟ لا. فأتنف العمل، فلما قدم مكة رآه الناس ينصفون عليه· الموطأ 1278 — مالك سأل ابن شهاب عن الاستئناء في الحج، فقال أو يصنع ذلك أحد، وأنكره· الموطأ 1280 — مالك في الصرورة من النساء التي لم تحج قط: إن لم يكن لها ذو محرم أو لم يستطع أن يخرج معها، فلا تترك فريضة الحج، وتخرج في جماعة من النساء· الموطأ 1281 — عائشة: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا، ما بين الإهلال بالحج إلى يوم عرفة· الموطأ 905 — مالك: لا بأس أن يغسل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق؛ فإذا رمى جمرة العقبة حل له قتل القمل وحلق الشعر ولبس الثياب· الموطأ 924 — الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد عن الطيب بعد الرمي والحلق قبل الإفاضة؛ فنهاه سالم ورخص له خارجة· الموطأ 925 — مالك: لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم، وقبل أن يفيض من منى بعد رمي الجمرة· الموطأ 927 — ابن عمر عن النبي: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وبلغه أن أهل اليمن من يلملم· الموطأ 928 — ابن عمر عن النبي: أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من يلملم· الموطأ 958 — عمر بن الخطاب: يا أهل مكة، ما شأن الناس يأتون شعثاً وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال· الموطأ 959 — هشام بن عروة: أقام عبد الله بن الزبير بمكة تسع سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة، وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك· الموطأ 960 — مالك: وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيماً بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم· الموطأ 962 — مالك: سُئل عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة، كيف يصنع بالطواف؟ الواجب يؤخره، ويطوف ما بدا له ويصلي ركعتين لكل سبع· الموطأ 971 — بلغ مالكاً أن رسول الله اعتمر ثلاثاً: عام الحديبية، وعام القضية، وعام الجعرانة· الموطأ 973 — عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي: سأل رجل سعيد بن المسيب: أعتمر قبل أن أحج؟· الموطأ 974 — سعيد بن المسيب: استأذن عمر بن أبي سلمة عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال فأذن له، فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج· الموطأ 978 — سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية: يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج؛ فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله؛ فقال سعد: بئس ما قلت، وقد صنعها رسول الله وصنعناها معه· الموطأ 980 — ابن عمر: من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع، عليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع· الموطأ 984 — مالك: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه فليس عليه هدي؛ إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج· الموطأ 987 — أبو هريرة عن النبي: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة· الموطأ 988 — امرأة قالت للنبي: كنت تجهزت للحج فاعترض لي، فقال: اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة· الموطأ 989 — ابن عمر: قال عمر: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته، أن يعتمر في غير أشهر الحج· الموطأ 997 — نبيه بن وهب: عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وهو أمير الحاج، أنه يريد أن ينكح طلحة بنت شيبة، فأنكر أبان ذلك وقال: سمعت عثمان يقول: قال رسول الله: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب· الموطأ 1360 — مالك فيمن يقول لرجل أنا أحملك إلى بيت الله: إن نوى حمله على رقبته يريد المشقة فليمش ويهد، وإن لم ينو شيئا فليحج معه راكبا· الموطأ 1361 — مالك فيمن حلف بنذور مسماة مشيا إلى بيت الله ألا يكلم أخاه بشيء لا يقوى عليه: يكفيه الوفاء بما جعل على نفسه بقدر ما يستطيع· الموطأ 1362 — يحيى بن سعيد: أحسن ما سمع مالك من أهل العلم في الحالف بالمشي إلى بيت الله فيحنث· الموطأ 1397 — مالك: أحسن ما سمع في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته، ويكره أن يشترك النفر في شرائها للضحايا· الموطأ، كتاب الحج· أركان الإسلام الخمسة· القرآن 3:97· القرآن 22:27· القرآن 2:196
- Subject of
- داخل مكة· مالكولم إكس· رحلة إلى مكة
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ، كتاب الحج· مالك بن أنس· عرفات· عبد الله بن عمر بن الخطاب· منى· مكة المكرمة· محمد· محمد بن شهاب الزهري
ماخذ
- صحيح البخاري, 8
- صحيح البخاري, 50
- مشروع تنزيل، نص القرآن الإصدار 1.1
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الحج”. islam.museum، https://islam.museum/ur/practice/hajj/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-16.