الموطأ، كتاب الوصية

26 نصًّا في هذا الكتاب من الموطأ.

بطاقة الكتاب في المتحف → تصفّح المجموعة في Sunnah.com ↗

  1. 2214 الموطأ 2214 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة مالك بن أنسعننافع المدنيعنعبد الله بن عمر بن الخطابعنمحمد
  2. 2215 الموطأ 2215 — مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق أو غير ذلك، يغير منها ما بدا له حتى يموت، وليس له تغيير التدبير، لأن كل موص يحبس ماله لو لم يملك تغيير وصيته مالك بن أنس
  3. 2216 الموطأ 2216 — مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي: قيل لعمر بن الخطاب إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان، وارثه بالشام، وهو ذو مال، فأوصى لابنة عمه بمال يقال له بئر جشم، فبيع بثلاثين ألف درهم مالك بن أنسعبد الله بن أبي بكر بن حزمأبو بكر بن حزمعمر بن الخطاب
  4. 2217 الموطأ 2217 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم: أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة، ووارثه بالشام، فقال عمر: ليوص، وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة، فأوصى ببئر جشم، فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريعنأبو بكر بن حزم
  5. 2218 الموطأ 2218 — يحيى عن مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله، والسفيه، والمصاب الذي يفيق أحيانا، تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به ما يوصون به، فمن لم يكن معه من عقله ما يعرف به ما يوصي به، فلا وصية له يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
  6. 2219 الموطأ 2219 — مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه: جاءه رسول الله يعوده عام حجة الوداع من وجع اشتد به، فقال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فالشطر؟ قال: لا. قال: الثلث، والثلث كثير، إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس مالك بن أنسمحمد بن شهاب الزهريعامر بن أبي وقاصسعد بن أبي وقاص
  7. 2220 الموطأ 2220 — يحيى عن مالك: في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل، ويقول: غلامي يخدم فلانا ما عاش ثم هو حر، فينظر في ذلك، فيوجد العبد ثلث مال الميت: فإن خدمة العبد تقوم، ثم يتحاص الموصى له بالثلث ومن أوصي له بخدمته يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
  8. 2221 الموطأ 2221 — مالك: فيمن يوصي في ثلثه فيقول: لفلان كذا وكذا، ولفلان كذا وكذا، فيقول الورثة قد زاد على ثلثه: فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت، أو يقسموا لأهل الوصايا ثلث المال مالك بن أنس
  9. 2222 الموطأ 2222 — يحيى عن مالك: أحسن ما سمعت في وصية الحامل وقضاياها في مالها أن الحامل كالمريض، فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف فصاحبه يصنع في ماله ما يشاء، وإذا كان المرض المخوف لم يجز لصاحبه شيء إلا في ثلثه، وأول الحمل بشر وسرور، فإذا مضت لها ستة أشهر لم يجز لها قضاء إلا في الثلث يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
  10. 2223 الموطأ 2223 — مالك: في الرجل يحضر القتال: إنه إذا زحف في الصف للقتال، لم يجز له أن يقضي في ماله شيئا إلا في الثلث، وإنه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليه، ما كان بتلك الحال مالك بن أنس
  11. 2224 الموطأ 2224 — يحيى عن مالك: في آية الوصية للوالدين والأقربين أنها منسوخة، نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
  12. 2225 الموطأ 2225 — مالك: السنة الثابتة عندنا أنه لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك ورثة الميت، فإن أجاز بعضهم وأبى بعض، جاز حق من أجاز منهم، ومن أبى أخذ حقه مالك بن أنس
  13. 2226 الموطأ 2226 — مالك: في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض، ليس له من ماله إلا ثلثه، فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه: ليس لهم أن يرجعوا في ذلك، ولو جاز لهم ذلك صنع كل وارث مثله مالك بن أنس
  14. 2227 الموطأ 2227 — مالك: أما أن يستأذن ورثته في وصية لوارث في صحته فيأذنون له، فإن ذلك لا يلزمهم، ولهم أن يردوه إن شاءوا، وإنما يكون استئذانه جائزا على الورثة إذا أذنوا له حين يحجب عنه ماله. ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه. فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل، ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا، فإنه رد على من وهبه، إلا أن يقول له الميت فلان ضعيف، وقد أحببت أن تهب له ميراثك، فيعطيه ذلك، فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له مالك بن أنس
  15. 2228 الموطأ 2228 — مالك: فيمن أوصى بوصية وذكر أنه كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك: فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميراثا على كتاب الله، لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه مالك بن أنس
  16. 2229 الموطأ 2229 — مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: كان عند أم سلمة مخنث، فقال لعبد الله بن أبي أمية والنبي يسمع: إن فتح الله عليكم الطائف غدا فأنا أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال رسول الله: لا يدخلن هؤلاء عليكم مالك بن أنسهشام بن عروةعروة بن الزبيرأم سلمة هند بنت أبي أمية
  17. 2230 الموطأ 2230 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر، ثم فارقها، فوجد عمر ابنه عاصما يلعب، فأخذه فوضعه على الدابة، فنازعته جدته حتى أتيا أبا بكر الصديق، فقال: خل بينها وبينه مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
  18. 2231 الموطأ 2231 — يحيى عن مالك: في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد ذلك البيع غير جائز فيرد، فلصاحب السلعة قيمتها يوم قبضت منه، لا يوم يرد، لأنه ضمنها من يوم قبضها، وما زاد فيها أو نقص فهو له أو عليه يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
  19. 2232 الموطأ 2232 — مالك عن يحيى بن سعيد: كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي: هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي، فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
  20. 2233 الموطأ 2233 — مالك: من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال، ولمثله إجارة، فهو ضامن لما أصاب العبد إن أصيب، وإن سلم فطلب سيده إجارته فذلك لسيده مالك بن أنس
  21. 2234 الموطأ 2234 — مالك: في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا: إن ماله يوقف بيده، وليس له أن يحدث فيه شيئا، وإنه يأكل فيه ويكتسي بالمعروف، فإذا هلك فماله للذي بقي له فيه من الرق مالك بن أنس
  22. 2235 الموطأ 2235 — مالك: الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال، ناضا كان أو عرضا، إن أراد الوالد ذلك مالك بن أنس
  23. 2236 الموطأ 2236 — مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه: كان رجل من جهينة يسبق الحاج، فيشتري الرواحل فيغلي بها، ثم يسرع السير، فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب، فقال: إن الأسيفع رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، وقد دان معرضا، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة مالك بن أنسعمر بن الخطاب
  24. 2237 الموطأ 2237 — يحيى عن مالك: السنة عندنا في جناية العبيد أن كل ما أصاب العبد من جرح جرح به إنسانا، أو شيء اختلسه، أو حريسة احترسها، أو ثمر معلق جذه أو أفسده، فإن ذلك في رقبة العبد، فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ أو أفسد أو عقل ما جرح أعطاه وأمسك غلامه، وإن شاء أسلمه يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
  25. 2238 الموطأ 2238 — مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: قال عثمان بن عفان: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله، فأعلن ذلك له، وأشهد عليها، فهي جائزة، وإن ولاها أبوه مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهريعنسعيد بن المسيب
  26. 2239 الموطأ 2239 — مالك: الأمر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا، ثم هلك وهو يليه، فإنه لا شيء للابن من ذلك، إلا أن يكون الأب عزلها بعينها، أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل، فإن فعل ذلك فهو جائز للابن مالك بن أنس