الموطأ 1657 — محمد بن إياس بن البكير: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم أراد نكاحها، فقال ابن عباس وأبو هريرة لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك
الموطأ 1657 — محمد بن إياس بن البكير: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم أراد نكاحها، فقال ابن عباس وأبو هريرة لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب الطلاق
- Mentions
- محمد بن شهاب الزهري· محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان· محمد بن إياس بن البكير· عبد الله بن عباس· أبو هريرة
- Basis for
- الطلاق
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1659 — بكير بن عبد الله بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش: رجل من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فأفتى أبو هريرة وابن عباس بأن الواحدة تبينها والثلاث تحرمها· الموطأ 1718 — ابن شهاب عن سعيد وحميد وعبيد الله وسليمان، عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب: المرأة التي طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تنكح زوجا غيره ثم يطلقها أو يموت عنها، ثم ينكحها الأول، تكون عنده على ما بقي من طلاقها· الموطأ 1725 — أبو سلمة بن عبد الرحمن: سئل ابن عباس وأبو هريرة عن الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس آخر الأجلين وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت، فسألت أم سلمة عن سبيعة الأسلمية· الموطأ 1728 — يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: اختلف عبد الله بن عباس وأبو سلمة في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فأرسلوا كريبا إلى أم سلمة، فأخبر أنها قالت إن سبيعة وضعت بليال، فقال النبي قد حللت· الموطأ 839 — ابن شهاب: ابن عباس وأبو هريرة اختلفا في قضاء رمضان: أحدهما يفرق والآخر لا يفرق، ولا أدري أيهما قال ماذا· الموطأ 15 — من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة· الموطأ 34 — من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر· الموطأ 171 — أبو هريرة: لأمرهم بالسواك مع كل وضوء
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1657 — محمد بن إياس بن البكير: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم أراد نكاحها، فقال ابن عباس وأبو هريرة لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-15-1657/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.