الموطأ 1683 — نافع عن ابن عمر: طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي، فأمره النبي أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس
الموطأ 1683 — نافع عن ابن عمر: طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي، فأمره النبي أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
«مُرهُ فَلْيُراجِعْها»
متن کا لفظ بہ لفظ اقتباس، زیادہ سے زیادہ چالیس الفاظ؛ مکمل متن ماخذ کے تحت حوالہ دیے گئے ایڈیشن میں ہے
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب الطلاق
- Mentions
- نافع المدني· عبد الله بن عمر بن الخطاب· عمر بن الخطاب
- Basis for
- الطلاق
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1726 — نافع عن ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت، ورجل من الأنصار أخبره أن عمر قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت· الموطأ 1587 — نافع عن ابن عمر: كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات، كل واحدة منهما· الموطأ 1592 — نافع عن ابن عمر: إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد إلا واحدة فيحلف· الموطأ 1601 — نافع عن ابن عمر: أيما رجل آلى من امرأته فإذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق حتى يوقف· الموطأ 1626 — نافع عن ابن عمر: الأمة تكون تحت العبد فتعتق، إن لها الخيار ما لم يمسها· الموطأ 1635 — نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد: اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك ابن عمر· الموطأ 1638 — نافع عن ربيع بنت معوذ بن عفراء: اختلعت من زوجها في زمان عثمان، فلم ينكره عثمان، وعدتها عدة المطلقة عند ابن عمر· الموطأ 1643 — نافع عن ابن عمر: لاعن رجل امرأته في زمان رسول الله، وانتفى من ولدها، ففرق النبي بينهما وألحق الولد بالمرأة
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1683 — نافع عن ابن عمر: طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي، فأمره النبي أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-15-1683/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.