الموطأ 1737 — يحيى عن مالك: بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار قالا عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال
الموطأ 1737 — يحيى عن مالك: بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار قالا عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب الطلاق
- Mentions
- مالك بن أنس· يحيى بن يحيى الليثي· سعيد بن المسيب· سليمان بن يسار
- Basis for
- العدة
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1714 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فيضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما· الموطأ 1723 — سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: سئلا عن طلاق السكران، فقالا إذا طلق السكران جاز طلاقه، وإن قتل قتل به· الموطأ 1871 — يحيى عن مالك عن أبي الزناد: سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب· الموطأ 1639 — بلغ مالكا أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء· الموطأ 1656 — مالك: بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك، وعلى ذلك أدرك أهل العلم ببلدهم· الموطأ 1690 — سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار: عدة المختلعة ثلاثة قروء· الموطأ 1709 — علي بن أبي طالب: في الحكمين اللذين ذكرهما الله في سورة النساء، إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع· الموطأ 1718 — ابن شهاب عن سعيد وحميد وعبيد الله وسليمان، عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب: المرأة التي طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تنكح زوجا غيره ثم يطلقها أو يموت عنها، ثم ينكحها الأول، تكون عنده على ما بقي من طلاقها
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1737 — يحيى عن مالك: بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار قالا عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-15-1737/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.