الموطأ 1737 — يحيى عن مالك: بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار قالا عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال

الموطأ 1737 — يحيى عن مالك: بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار قالا عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب الطلاق
Mentions
مالك بن أنس· يحيى بن يحيى الليثي· سعيد بن المسيب· سليمان بن يسار
Basis for
العدة

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 1714 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فيضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما· الموطأ 1723 — سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: سئلا عن طلاق السكران، فقالا إذا طلق السكران جاز طلاقه، وإن قتل قتل به· الموطأ 1871 — يحيى عن مالك عن أبي الزناد: سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب· الموطأ 1639 — بلغ مالكا أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء· الموطأ 1656 — مالك: بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك، وعلى ذلك أدرك أهل العلم ببلدهم· الموطأ 1690 — سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار: عدة المختلعة ثلاثة قروء· الموطأ 1709 — علي بن أبي طالب: في الحكمين اللذين ذكرهما الله في سورة النساء، إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع· الموطأ 1718 — ابن شهاب عن سعيد وحميد وعبيد الله وسليمان، عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب: المرأة التي طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تنكح زوجا غيره ثم يطلقها أو يموت عنها، ثم ينكحها الأول، تكون عنده على ما بقي من طلاقها

ماخذ

  • الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1737 — يحيى عن مالك: بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار قالا عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-15-1737/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 1714 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فيضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما