الموطأ 1824 — يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: التمر بالتمر مثلا بمثل، وأن عامل خيبر كان يأخذ الصاع بالصاعين، فأمره النبي أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يبتاع بالدراهم جنيبا
الموطأ 1824 — يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: التمر بالتمر مثلا بمثل، وأن عامل خيبر كان يأخذ الصاع بالصاعين، فأمره النبي أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يبتاع بالدراهم جنيبا
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب البيوع
- Mentions
- مالك بن أنس· يحيى بن يحيى الليثي· زيد بن أسلم العدوي· عطاء بن يسار
- Basis for
- البيع
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1986 — يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله: استسلف النبي بكرا، فجاءت إبل من الصدقة فأمره أن يقضي الرجل، فأعطاه جملا خيارا رباعيا لأن خيار الناس أحسنهم قضاء· الموطأ 1781 — مالك عن رجل ثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله عن بيع العربان· الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع· الموطأ 1790 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة وعهدة السنة· الموطأ 1793 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: باع عبد الله بن عمر غلاما له بثمانمائة درهم بالبراءة، فادعى المشتري عيبا، فحكم عثمان بن عفان أن يحلف ابن عمر، فأبى، فارتجع العبد فصح عنده، فباعه بألف وخمسمائة· الموطأ 1801 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن، فسأل عمر بن الخطاب فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد· الموطأ 1804 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية لها زوج، ابتاعها بالبصرة، فقال عثمان: لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها· الموطأ 1806 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1824 — يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: التمر بالتمر مثلا بمثل، وأن عامل خيبر كان يأخذ الصاع بالصاعين، فأمره النبي أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يبتاع بالدراهم جنيبا”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-17-1824/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.