الموطأ 1825 — مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: استعمل النبي رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فأمره أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يبتاع بها جنيبا

الموطأ 1825 — مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: استعمل النبي رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فأمره أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يبتاع بها جنيبا

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب البيوع
Mentions
مالك بن أنس· عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف· سعيد بن المسيب· أبو سعيد الخدري· أبو هريرة
Basis for
البيع

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 1814 — مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة: رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، شك داود· الموطأ 1828 — مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري: نهى رسول الله عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة شراء التمر بالتمر في رءوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة· الموطأ 1829 — مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: نهى رسول الله عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة شراء الثمر بالتمر، والمحاقلة شراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة· الموطأ 1844 — مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما· الموطأ 1845 — مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز· الموطأ 1852 — مالك عن أبي الزناد: سمع سعيد بن المسيب يقول لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو فيما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب· الموطأ 1853 — مالك عن يحيى بن سعيد: سمع سعيد بن المسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض· الموطأ 1858 — يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط: رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب، يفرغ ذهبه في كفة الميزان، ويفرغ صاحبه ذهبه في الكفة الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى

ماخذ

  • الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1825 — مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: استعمل النبي رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فأمره أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يبتاع بها جنيبا”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-17-1825/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 1814 — مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة: رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، شك داود