الموطأ 1844 — مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما
الموطأ 1844 — مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب البيوع
- Mentions
- مالك بن أنس· موسى بن أبي تميم· أبو الحباب سعيد بن يسار· أبو هريرة
- Basis for
- الصرف
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1814 — مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة: رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، شك داود· الموطأ 1825 — مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: استعمل النبي رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فأمره أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يبتاع بها جنيبا· الموطأ 1935 — يحيى عن مالك: بلغه أن رسول الله نهى عن بيعتين في بيعة· الموطأ 1948 — يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: نهى رسول الله عن الملامسة والمنابذة· الموطأ 1968 — يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: قال رسول الله مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع· الموطأ 1980 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره· الموطأ 1995 — مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها· الموطأ 246 — مالك: من سها فرفع قبل الإمام رجع، لأن الإمام جُعل ليؤتم به
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1844 — مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-17-1844/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.