الموطأ 1964 — مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر: سئل عن رجل له دين على رجل إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه

الموطأ 1964 — مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر: سئل عن رجل له دين على رجل إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب البيوع
Mentions
مالك بن أنس· عثمان بن حفص بن خلدة· محمد بن شهاب الزهري· سالم بن عبد الله· عبد الله بن عمر بن الخطاب
Basis for
الربا

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع· الموطأ 1793 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: باع عبد الله بن عمر غلاما له بثمانمائة درهم بالبراءة، فادعى المشتري عيبا، فحكم عثمان بن عفان أن يحلف ابن عمر، فأبى، فارتجع العبد فصح عنده، فباعه بألف وخمسمائة· الموطأ 1801 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن، فسأل عمر بن الخطاب فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد· الموطأ 1802 — مالك عن نافع عن ابن عمر: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها أو وهبها أو أمسكها أو صنع بها ما شاء· الموطأ 1804 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية لها زوج، ابتاعها بالبصرة، فقال عثمان: لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها· الموطأ 1805 — مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج، فردها· الموطأ 1806 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع· الموطأ 1807 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى البائع والمشتري

ماخذ

  • الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1964 — مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر: سئل عن رجل له دين على رجل إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-17-1964/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع