الموطأ 1866 — مالك عن نافع: ابتاع حكيم بن حزام طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباعه قبل أن يستوفيه، فرده عمر عليه، وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه
الموطأ 1866 — مالك عن نافع: ابتاع حكيم بن حزام طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباعه قبل أن يستوفيه، فرده عمر عليه، وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب البيوع
- Mentions
- مالك بن أنس· نافع المدني· حكيم بن حزام· عمر بن الخطاب
- Basis for
- البيع
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع· الموطأ 1849 — مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الورق بالورق، ولا الورق بالذهب إذا كان أحدهما غائبا، وإني أخاف عليكم الرماء وهو الربا· الموطأ 1801 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن، فسأل عمر بن الخطاب فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد· الموطأ 1802 — مالك عن نافع عن ابن عمر: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها أو وهبها أو أمسكها أو صنع بها ما شاء· الموطأ 1806 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع· الموطأ 1807 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى البائع والمشتري· الموطأ 1813 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت: رخص رسول الله لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها· الموطأ 1827 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1866 — مالك عن نافع: ابتاع حكيم بن حزام طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباعه قبل أن يستوفيه، فرده عمر عليه، وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-17-1866/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.