الموطأ 2381 — ابن عباس عن عمر: الرجم حق في كتاب الله إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف
الموطأ 2381 — ابن عباس عن عمر: الرجم حق في كتاب الله إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب الحدود
- Mentions
- مالك بن أنس· عمر بن الخطاب· عبد الله بن عباس· عبيد الله بن عبد الله بن عتبة· محمد بن شهاب الزهري
- Basis for
- الرجم
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 2433 — ابن شهاب عن السائب بن يزيد: خادم سرق مرآة امرأة سيده لا قطع عليه· الموطأ 285 — ابن شهاب: كان عمر يقرأ «فامضوا إلى ذكر الله»· الموطأ 1801 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن، فسأل عمر بن الخطاب فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد· الموطأ 2155 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم: وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب، فجاء به إلى عمر، فسأله عمر، فقال: وجدته ضائعة فأخذته، فقال عريفه: إنه رجل صالح، فقال عمر: اذهب فهو حر، وله ولاؤه، وعلينا نفقته· الموطأ 2163 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: قال عمر ما بال رجال يطؤون وليداتهم ثم يعزلونهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد أو اتركوا· الموطأ 2167 — مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: قال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له، وعلى ذلك الأمر عندنا· الموطأ 2190 — مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري: قال عمر ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فمن نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل· الموطأ 2210 — مالك: سمع ابن شهاب يقول: كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة، تتناتج لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 2381 — ابن عباس عن عمر: الرجم حق في كتاب الله إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-27-2381/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.