الموطأ 970 — ابن عمر: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وتشهد المناسك كلها، ولا تقرب المسجد حتى تطهر
الموطأ 970 — ابن عمر: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وتشهد المناسك كلها، ولا تقرب المسجد حتى تطهر
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
«تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وتشهد المناسك كلها، ولا تقرب المسجد حتى تطهر»
متن کا لفظ بہ لفظ اقتباس، زیادہ سے زیادہ چالیس الفاظ؛ مکمل متن ماخذ کے تحت حوالہ دیے گئے ایڈیشن میں ہے
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب الحج
- Mentions
- عبد الله بن عمر بن الخطاب· نافع مولى عبد الله بن عمر· محمد
- Basis for
- الحيض وأحكامه· الطواف· العمرة
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1026 — ابن عمر عن النبي: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور· الموطأ 1027 — ابن دينار عن ابن عمر عن النبي: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور· الموطأ 1042 — ابن عمر: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله، فأهل بعمرة، ثم قال: ما أمرهما إلا واحد، فأوجب الحج مع العمرة، ثم طاف طوافاً واحداً ورأى ذلك مجزياً عنه وأهدى· الموطأ 1054 — عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر، عن عائشة: أن النبي قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت: أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت· الموطأ 906 — سأل رجل النبي عما يلبس المحرم من الثياب: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحداً لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين· الموطأ 908 — ابن عمر: نهى رسول الله أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين· الموطأ 927 — ابن عمر عن النبي: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وبلغه أن أهل اليمن من يلملم· الموطأ 928 — ابن عمر عن النبي: أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من يلملم
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 970 — ابن عمر: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وتشهد المناسك كلها، ولا تقرب المسجد حتى تطهر”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-6-970/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.