الموطأ، كتاب العقول

الموطأ، كتاب العقول

The Book of blood-money (uqul) in the Muwatta, volume 2, PDF pages 417 to 449 (PDF numbering), with 115 numbered reports (2458–2572) in twenty-four babs.

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

یہ صفحہ ابھی اردو میں دستیاب نہیں۔ دستیاب متن دکھایا جا رہا ہے۔ ترجمے میں مدد کریں

موجز

كتاب العقول هو الكتاب التاسع والعشرون من الموطأ في رواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس، في طبعة بشار عواد معروف (1997)، وهو في المجلد الثاني. يشغل الصفحات 417 إلى 449 بترقيم ملف PDF، ويضم 115 نصا مرقوما (2458–2572) في أربعة وعشرين بابا. يعنى بـالدية وتقديرها في النفس والأعضاء والجراح، وبـالعاقلة وما تحمله، وبـالقود بين الأحرار والعبيد، وبدية أهل الذمة. 1 2

ما يجمعه الكتاب

  • ذكر العقول والعمل فيها (2458–2465): كتاب عمرو بن حزم في الديات، وتوقيت الدية، وأسنان دية العمد، والمجنون والكبير والصغير. 1 3
  • دية الخطأ، والجراح، والمرأة، والجنين (2466–2485): عقل الخطأ، وجراح الخطأ، وعقل المرأة مع الرجل، ودية الجنين والغرة. 3 4
  • ما فيه الدية كاملة، وعقل العين والشجاج والأصابع والأسنان (2486–2515). 4 5
  • دية جراح العبيد، ودية أهل الذمة (2516–2525): العبد يُجرح، والقصاص بين المماليك، ودية اليهودي والنصراني والمجوسي. 6 7
  • ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله، وميراث العقل (2526–2540): ما تحمله العاقلة وما لا تحمله، وميراث القاتل. 7 8
  • جامع العقل، والغيلة والسحر (2541–2554): الجبار، وجناية الدابة، والبئر، والقتيل المجهول. 9 10
  • ما يجب فيه العمد، والقصاص في القتل والجراح، والعفو (2555–2571). 10 2
  • ما جاء في دية السائبة وجنايته (2572). 2

طريقة مالك في الكتاب

يقرر مالك أن الدية تُقدَّر بالإبل أو بالذهب والورق بحسب أهل البلد، وأنها لا تُقبل من أهل القرى إبلا ولا من أهل البادية ذهبا، وأن العاقلة لا تحمل من دية العمد شيئا إلا برضاها، وأنها لا تحمل ما دون الثلث، وأن النساء والصبيان لا عقل عليهم مع العاقلة، وأن القاتل عمدا لا يرث من الدية. ويجعل القصاص بين الأحرار والعبيد والنساء بحسب الأصل في الآية، ويرى أن القتل يُسقط ما قبله من الحدود إلا القذف. 3 11 12

حواشي المحقق

ينقل المحقق قول ابن عبد البر في إرسال حديث كتاب عمرو بن حزم، وأنه روي مسندا من وجه صالح، وأنه معروف عند أهل السير. 1 وينقل كذلك اختلاف أصحاب مالك في إسناد حديث القسامة في خيبر، وأن ابن عبد البر عده مرسلا في رواية مالك. 13

موضعه في المتحف

لكل نص من نصوص الكتاب سجل خاص يذكر راويه الأعلى وبابه، ويعطي خلاصة الخبر بألفاظ المتحف، وينقل تخريج المحقق حيث يلزم. انظر الدية لمواضع الأحكام في الكتاب. 1

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Has part
الموطأ 2458 — عمرو بن حزم: كتاب النبي في العقول وديات الأعضاء· الموطأ 2459 — بلغ مالكا: عمر يقوّم الدية على أهل القرى بالذهب والورق· الموطأ 2460 — مالك: تؤدى الدية في ثلاث أو أربع سنين، والثلاث أحب إليه· الموطأ 2461 — مالك: لا تقبل الدية من أهل القرى إبلا ولا من أهل البادية ذهبا وورقا· الموطأ 2462 — ابن شهاب: أسنان دية العمد إذا قُبلت· الموطأ 2463 — يحيى بن سعيد: مروان يكتب إلى معاوية في المجنون الذي قتل رجلا· الموطأ 2464 — مالك: الكبير والصغير إذا قتلا رجلا عمدا· الموطأ 2465 — مالك: الحر والعبد يقتلان العبد عمدا· الموطأ 2466 — عراك بن مالك وسليمان بن يسار: الفرس الذي وطئ إصبع رجل من جهينة· الموطأ 2467 — ابن شهاب وسليمان وربيعة: أسنان دية الخطأ· الموطأ 2468 — مالك: لا قود بين الصبيان وعمدهم خطأ· الموطأ 2469 — مالك: القاتل خطأ عقله مال لا قود فيه ويجوز في ثلثه· الموطأ 2470 — مالك: الجرح خطأ لا يُعقل حتى يبرأ المجروح ويصح· الموطأ 2471 — مالك: الجراح إذا برئ وعاد لهيئته لا عقل فيه، والجائفة ثلث الدية· الموطأ 2472 — مالك: الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة عليه العقل· الموطأ 2473 — سعيد بن المسيب: المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية· الموطأ 2474 — ابن شهاب وعروة: المرأة تعاقل الرجل وتبلغ النصف إذا بلغت ثلث الدية· الموطأ 2475 — مالك: تفسير معاقلة المرأة في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة· الموطأ 2476 — ابن شهاب: مضت السنة أن الرجل إذا جرح امرأته فعليه عقل الجرح ولا يقاد منه· الموطأ 2477 — مالك: المرأة إذا كان زوجها وولدها من غير عصبتها لا يعقلون عنها· الموطأ 2478 — أبو هريرة: امرأتان من هذيل رمت إحداهما الأخرى فأسقطت جنينها فقضى النبي بغرة· الموطأ 2479 — سعيد بن المسيب: قضاء النبي في الجنين المقتول بغرة، واعتراض الغارم· الموطأ 2480 — ربيعة: الغرة تقوم خمسين دينارا أو ست مئة درهم، وعشر دية الحرة· الموطأ 2481 — مالك: لا تكون الغرة في الجنين حتى يسقط ميتا· الموطأ 2482 — مالك: الجنين إذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية كاملة· الموطأ 2483 — مالك: لا حياة لجنين إلا بالاستهلال، وفي جنين الأمة عشر ثمن أمه· الموطأ 2484 — مالك: المرأة الحامل إذا قتلت ولم تقد حتى تضع· الموطأ 2485 — مالك: جنين اليهودية والنصرانية إذا طُرح فيه عشر دية أمه· الموطأ 2486 — سعيد بن المسيب: في الشفتين الدية كاملة، وفي السفلى ثلثاها· الموطأ 2487 — ابن شهاب: الأعور يفقأ عين الصحيح، والقود أو الدية· الموطأ 2488 — مالك: ما فيه الدية كاملة من الإنسان· الموطأ 2489 — مالك: في ثديي المرأة الدية كاملة· الموطأ 2490 — مالك: أخف ذلك عنده الحاجبان وثديا الرجل· الموطأ 2491 — مالك: إذا أُصيب الرجل في أطرافه أكثر من ديته فله ذلك· الموطأ 2492 — مالك: عين الأعور الصحيحة إذا فُقئت خطأ· الموطأ 2493 — يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: زيد بن ثابت في العين القائمة إذا أُطفئت· الموطأ 2494 — مالك: شتر العين وحجاجها اجتهاد إلا أن ينقص البصر· الموطأ 2495 — مالك: العين القائمة العوراء واليد الشلاء لا عقل مسمى فيهما· الموطأ 2496 — يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: الموضحة في الوجه كالرأس مع زيادة· الموطأ 2497 — مالك: المنقلة فيها خمس عشرة فريضة· الموطأ 2498 — مالك: المأمومة والجائفة لا قود فيهما· الموطأ 2499 — مالك عن ابن شهاب: لا قود في المأمومة· الموطأ 2500 — مالك: المأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ وتكون في الرأس· الموطأ 2501 — مالك: لا عقل فيما دون الموضحة من الشجاج· الموطأ 2502 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: ثلث عقل كل عضو نافذ فيه· الموطأ 2503 — مالك: لا إجماع على ثلث عقل النافذة، والاجتهاد للإمام· الموطأ 2504 — مالك: المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس· الموطأ 2505 — مالك: اللحي الأسفل والأنف ليسا من الرأس في الجراح· الموطأ 2506 — ربيعة: عبد الله بن الزبير أقاد من المنقل· الموطأ 2507 — ربيعة عن سعيد بن المسيب: عقل أصابع المرأة· الموطأ 2508 — مالك: أصابع الكف إذا قُطعت تم عقلها بخمسين من الإبل· الموطأ 2509 — مالك: حساب الأصابع بالدنانير والفرائض من الإبل· الموطأ 2510 — أسلم مولى عمر: عمر قضى في الضرس والترقوة والضلع بجمل· الموطأ 2511 — سعيد بن المسيب: عمر جعل في الأضراس بعيرا بعيرا ومعاوية خمسة أبعرة· الموطأ 2512 — سعيد بن المسيب: السن إذا اسودت ففيها عقلها تاما· الموطأ 2513 — أبو غطفان بن طريف المري: مروان يسأل ابن عباس عن عقل الضرس· الموطأ 2514 — هشام بن عروة عن أبيه: التسوية بين الأسنان في العقل· الموطأ 2515 — مالك: عقل مقدم الفم والأضراس والأنياب سواء· الموطأ 2516 — يحيى: بلغ مالكا أن سعيد وسليمان بن يسار قالا في موضحة العبد نصف عشر ثمنه· الموطأ 2517 — مالك: مروان بن الحكم يقضي في العبد المجروح بقدر ما نقص من ثمنه· الموطأ 2518 — مالك: جراح العبد بحسب ثمنه، وما سوى الخصال الأربع يُقدَّر بالنقص· الموطأ 2519 — مالك: كسر يد العبد أو رجله إذا صح فلا شيء عليه إلا إن نقص· الموطأ 2520 — مالك: القصاص بين المماليك كقصاص الأحرار· الموطأ 2521 — مالك: العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصراني، وسيده يعقل عنه أو يسلمه· الموطأ 2522 — عمر بن عبد العزيز: دية اليهودي والنصراني نصف دية الحر المسلم· الموطأ 2523 — مالك: لا يُقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله غيلة· الموطأ 2524 — سليمان بن يسار: دية المجوسي ثمانمائة درهم· الموطأ 2525 — مالك: جراح أهل الذمة على حساب جراح المسلمين في الدية· الموطأ 2526 — هشام بن عروة عن أبيه: لا عقل على العاقلة في قتل العمد· الموطأ 2527 — ابن شهاب: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل من دية العمد شيئا إلا برضاها· الموطأ 2528 — يحيى بن سعيد: مثل ذلك· الموطأ 2529 — مالك عن ابن شهاب: الدية في قتل العمد على القاتل في ماله إذا عفا الأولياء· الموطأ 2530 — مالك: لا تجب الدية على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا· الموطأ 2531 — مالك: الدية في العمد المقبولة على القاتل لا على العاقلة· الموطأ 2532 — مالك: لا تعقل العاقلة من أصاب نفسه، واستدلال بآية البقرة في العفو· الموطأ 2533 — مالك: الصبي والمرأة اللذان لا مال لهما يضمنان في مالهما خاصة· الموطأ 2534 — مالك: العبد المقتول فيه القيمة يوم يقتل ولا تحمل عاقلة قاتله منها شيئا· الموطأ 2535 — ابن شهاب: عمر يسأل عن الدية فيقضي بميراث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها· الموطأ 2536 — عمرو بن شعيب: قتادة المدلجي وسراقة بن جعتم وإبل الدية· الموطأ 2537 — سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: تغليظ الدية في الشهر الحرام· الموطأ 2538 — مالك: فعل عمر بن الخطاب في عقل المدلجي· الموطأ 2539 — عروة بن الزبير: أحيحة بن الجلاح يقتل عمه الصغير فلا يرث القاتل· الموطأ 2540 — مالك: قاتل العمد لا يرث من الدية ولا من المال، والخطأ يرث من ماله· الموطأ 2541 — أبو هريرة: جرح العجماء جبار والبئر والمعدن جبار وفي الركاز الخمس· الموطأ 2542 — مالك: القائد والسائق والراكب ضامنون لما أصابت الدابة· الموطأ 2543 — مالك: من حفر بئرا على الطريق أو ربط الدابة فيها ضمان· الموطأ 2544 — مالك: من جذب من في البئر إلى نفسه فهلكا فالدية على عاقلة الجاذب· الموطأ 2545 — مالك: الذي يأمر الصبي بالنزول في البئر أو الصعود للنخلة ضامن· الموطأ 2546 — مالك: لا يجب العقل على النساء والصبيان مع العاقلة· الموطأ 2547 — مالك: عقل الموالي تلزمه العاقلة وتعاقل الناس في زمن النبي وأبي بكر· الموطأ 2548 — مالك: ما أُصيب من البهائم يُغرم قدر ما نقص من ثمنها· الموطأ 2549 — مالك: من عليه القتل فأصاب حدا لا يؤخذ به، والفرية تثبت· الموطأ 2550 — مالك: القتيل الموجود بين قوم لا يؤخذ به أقرب الناس إليه· الموطأ 2551 — مالك: الجماعة المقتتلة إذا وُجد بينها قتيل لا يُدرى قاتله· الموطأ 2552 — سعيد بن المسيب: عمر يقتل خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة· الموطأ 2553 — حفصة زوج النبي تقتل جارية سحرتها وكانت دبرتها· الموطأ 2554 — مالك: الساحر الذي يعمل السحر بنفسه يُقتل· الموطأ 2555 — عمر بن حسين مولى عائشة بنت قدامة: عبد الملك بن مروان يقيد وليا بعصا· الموطأ 2556 — مالك: الضرب بالعصا أو الحجر عمدا يوجب القصاص إذا مات· الموطأ 2557 — مالك: صور قتل العمد، ومنها الضرب في النائرة ثم الموت بعد الانصراف· الموطأ 2558 — مالك: يُقتل الحر بالحر الواحد والمرأة بالمرأة والعبد بالعبد في العمد· الموطأ 2559 — مروان يكتب إلى معاوية في السكران الذي قتل رجلا فيأمره بقتله به· الموطأ 2560 — مالك: تأويل آية البقرة في الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى· الموطأ 2561 — مالك: من أمسك رجلا لآخر فقتله فيُقتل الاثنان إن أراد القتل· الموطأ 2562 — مالك: من قُتل أو فُقئت عينه قبل القصاص لا دية ولا قصاص لورثته· الموطأ 2563 — مالك: لا قود بين الحر والعبد في الجراح، والعبد يُقتل بالحر· الموطأ 2564 — يحيى: من أوصى أن يُعفى عن قاتله عمدا فذلك جائز له· الموطأ 2565 — مالك: العفو عن قتل العمد بعد الاستحقاق لا عقل فيه إلا بالشرط· الموطأ 2566 — مالك: القاتل عمدا إذا عُفي عنه يُجلد مائة ويُسجن سنة· الموطأ 2567 — مالك: عفو البنين جائز على البنات في قتل العمد· الموطأ 2568 — مالك: من كسر يدا أو رجلا عمدا يُقاد منه ولا يُعقل· الموطأ 2569 — مالك: لا يُقاد من أحد حتى تبرأ جراح صاحبه، وحكم الجراح المتفاوتة· الموطأ 2570 — مالك: الرجل يعمد إلى امرأته فيفقأ عينها أو يكسر يدها يُقاد منه· الموطأ 2571 — عبد الله بن أبي بكر بن حزم: أبو بكر يُقيد من كسر الفخذ· الموطأ 2572 — أبو الزناد عن سليمان بن يسار: السائبة الذي قتل ابن رجل من بني عائذ
Part of
الموطأ

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

مالك بن أنس· محمد بن شهاب الزهري· يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري· سعيد بن المسيب· سليمان بن يسار· عمر بن الخطاب· مروان بن الحكم· عروة بن الزبير

ماخذ

  1. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.417
  2. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.449
  3. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.419
  4. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.426
  5. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.432
  6. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.433
  7. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.435
  8. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.440
  9. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.441
  10. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.444
  11. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.436
  12. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.443
  13. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.452
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ، كتاب العقول”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-kitab-29-uqul/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

مالك بن أنس

Imam of Medina and author of the Muwatta; born in Medina, he studied with its scholars and taught there until his death in 179 AH. The Maliki school of law bears his name.