الموطأ، كتاب القسامة

الموطأ، كتاب القسامة

The Book of the oath procedure for homicide (qasama) in the Muwatta, volume 2, PDF pages 451 to 459 (PDF numbering), with 17 numbered reports (2573–2589) in five babs.

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

یہ صفحہ ابھی اردو میں دستیاب نہیں۔ دستیاب متن دکھایا جا رہا ہے۔ ترجمے میں مدد کریں

موجز

كتاب القسامة هو الكتاب الثلاثون من الموطأ في رواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس، في طبعة بشار عواد معروف (1997)، وهو في المجلد الثاني. يشغل الصفحات 451 إلى 459 بترقيم ملف PDF، ويضم 17 نصا مرقوما (2573–2589) في خمسة أبواب. يعنى بـالقسامة، وهي أيمان يحلفها أولياء الدم في القتل الذي لا بينة عليه، وبمن يُبدأ بالأيمان، وبميراث الدية، وبقسامة العبيد. 1 2

ما يجمعه الكتاب

  • تبدئة أهل الدم في القسامة (2573–2580): حديث قتل عبد الله بن سهل بخيبر، ووجوب القسامة بقول المقتول أو باللوث. 1 3
  • من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم (2581–2584): النساء لا قسامة لهن في العمد، والعصبة والموالي أولى بالعفو. 4 5
  • القسامة في قتل الخطأ (2585). 5
  • الميراث في القسامة (2586–2587): توريث الدية على كتاب الله، وحلف كل وارث بقدر ميراثه. 5 6
  • القسامة في العبيد (2588–2589). 2

طريقة مالك في الكتاب

يقرر مالك أن القسامة لا تجب إلا بقول المقتول أو بلوث من بينة، وأن المدعين يبدؤون بالأيمان، وأن الأيمان تُردّ على المدعى عليهم إذا نكل المدعون عمن لا يجوز له العفو، وأن النساء لا قسامة لهن في العمد. وأن الدية في القسامة تُورث كسائر المال، ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم. 7 6

موضعه في المتحف

لكل نص من نصوص الكتاب سجل خاص يذكر راويه الأعلى وبابه، ويعطي خلاصة الخبر بألفاظ المتحف، وينقل تخريج المحقق حيث يلزم. انظر القسامة لمواضع الأحكام في الكتاب. 1

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Has part
الموطأ 2573 — أبو ليلى عن سهل بن أبي حثمة: قتل عبد الله بن سهل بخيبر والدية مائة ناقة· الموطأ 2574 — بشير بن يسار: محيصة وحويصة يطلبان دم عبد الله بن سهل وقول النبي· الموطأ 2575 — مالك: القسامة لا تجب إلا بقول المقتول أو بلوث من بينة، ويبدأ المدعون بالأيمان· الموطأ 2576 — مالك: السنة في القسامة أن يبدأ أهل الدم، وبدأ النبي الأحاريثيين في قتيل خيبر· الموطأ 2577 — مالك: لا يُقتل في القسامة إلا واحد، وتُرد الأيمان على من بقي من الورثة· الموطأ 2578 — مالك: فرق القسامة في الدم عن الأيمان في الحقوق· الموطأ 2579 — مالك: القوم المتهمون بالدم يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا· الموطأ 2580 — مالك: القسامة تصير إلى عصبة المقتول وهم ولاة الدم· الموطأ 2581 — مالك: لا تحلف النساء في القسامة في قتل العمد· الموطأ 2582 — مالك: العصبة والموالي أولى بالعفو والقود من النساء· الموطأ 2583 — مالك: لا يُقسم في قتل العمد إلا اثنان فصاعدا من المدعين· الموطأ 2584 — مالك: الجماعة الذين يضربون رجلا فيموت تحت أيديهم· الموطأ 2585 — مالك: القسامة في قتل الخطأ ويحلف الورثة خمسين يمينا على قسم مواريثهم· الموطأ 2586 — مالك: إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله· الموطأ 2587 — مالك: كل وارث يحلف بقدر ميراثه من الخمسين يمينا لاستحقاق حقه من الدية· الموطأ 2588 — مالك: العبيد لا قسامة فيهم في العمد ولا الخطأ، والسيد يحلف مع شاهد· الموطأ 2589 — مالك: إذا قتل العبد عبدا فلا قسامة على سيد المقتول إلا ببينة أو شاهد
Part of
الموطأ

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

مالك بن أنس· محيصة بن مسعود الأنصاري· الكتب الستة· الموطأ، كتاب الصلاة· الموطأ، كتاب الجنائز· الموطأ، كتاب الزكاة· الموطأ، كتاب الصيام· الموطأ، كتاب الاعتكاف

ماخذ

  1. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.451
  2. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.459
  3. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.455
  4. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.456
  5. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.457
  6. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.458
  7. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.454
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ، كتاب القسامة”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-kitab-30-qasama/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

مالك بن أنس

Imam of Medina and author of the Muwatta; born in Medina, he studied with its scholars and taught there until his death in 179 AH. The Maliki school of law bears his name.