الأربعون 46 — كل مسكر حرام

Arba'un 46 — every intoxicant is forbidden

حديث أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري أن النبي بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال «وما هي» قال البتع والمزر فقيل لأبي بردة وما البتع قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير فقال «كل مسكر حرام» — رابع الأحاديث التي زادها ابن رجب؛ أخرجه البخاري (4343) ومسلم (1733) ولفظ مسلم «بعثني رسول الله أنا ومعاذ إلى اليمن فقلت يا رسول الله إن شراباً يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير وشراب يقال له البتع من العسل فقال كل مسكر حرام» وفي رواية لمسلم «كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام» وفي رواية «وكان رسول الله قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة»؛ قال ابن رجب: هذا الحديث أصل في تحريم تناول جميع المسكرات المغطية للعقل، وذكر أن أول ما حرمت الخمر عند حضور وقت الصلاة لما صلى بعض المهاجرين وخلط في قراءته فنزل «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» فكان منادي رسول الله ينادي لا يقرب الصلاة سكران ثم حرمها الله على الإطلاق (جامع العلوم والحكم ص 881–890).

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

كل مسكر حرام

النص: مشروع تنزيل،tanzil.net · حرفيًا دون تغيير

الصلات

استكشف الصلات

يذكر
أبو موسى الأشعري· أبو بردة بن أبي موسى الأشعري
أساس لـ
المسكرات· الحلال والحرام والمشتبهات

قد يهمك أيضًا

الحلال والحرام والمشتبهات· المسكرات· بيع المحرمات· المسكوت عنه· الطِّيب· الورع· إسلام الأساورة وشروطهم· فتح الدينور وماسبذان ومهرجانقذف

المصادر

  • الحنبلي, عبد الرحمن بن أحمد بن رجب; al-Hanbali, Abd al-Rahman ibn Ahmad ibn Rajab. (2008). جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم. دار ابن كثير، دمشق–بيروت.
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الأربعون 46 — كل مسكر حرام». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/arbaun-46/. CC BY-SA 4.0. تاريخ الاطلاع: 2026-10-13.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الحلال والحرام والمشتبهات

تقسيم الأحكام والأعيان إلى حلال محض لا اشتباه فيه، وحرام محض، وأمور مشتبهات بينهما لا يعلم كثير من الناس من أي القسمين هي وإن كان الراسخون في العلم لا يشتبه عليهم ذلك؛ يمثل ابن رجب للحلال المحض بأكل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام والنكاح والتسري إذا كان الاكتساب بعقد صحيح، وللحرام المحض بالميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ونكاح المحارم والمكاسب المحرمة كالربا والميسر والغصب، وللمشتبه بما اختلف في حله أو تحريمه من الأعيان كالخيل والبغال والحمير والضب والأنبذة التي يسكر كثيرها، ومن المكاسب كمسائل العينة والتورق — وهو تفسير أحمد وإسحاق وغيرهما للمشتبهات؛ ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع فيها كالراعي حول حمى محارم الله.