البقاعي إبراهيم بن عمر

Al-Biqa'i, Ibrahim ibn Umar

1406 م · 809 هـ – 1480 م · 885 هـ

عالم ومحدّث شافعي من البقاع، ولد سنة 809هـ وتوفي سنة 885هـ، ومن أشهر كتبه «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور».

العمق

نظرة سريعة

الأدوار
عالم · muhaddith
يُعدّ في
أهل السنة
العصر
إمبراطوريات البارود
الإقليم
بلاد الشام والعراق
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

حياته في الزمن

1300م1325م1350م1375م1400م1425م1450م1475م1500م1525م
الحروب الصليبية والأيوبيون والمماليك · إمبراطوريات البارود · العصر المغولي وما بعده المعاصرون: الإبشيطي أحمد بن إسماعيل · عبد الرحمن الثعالبي · التنسي محمد بن عبد الله · ابن تغري بردي يوسف · البرزلي أبو القاسم بن أحمد

الكتاب وعلومه

مكانه في القصة

  • عالممروي

الأدوار مؤرَّخة وموثَّقة؛ يصف المتحف الفعل وينسب الحكم إلى أصحابه.

لم يُكتب النص المطوّل لهذه المادة بعد. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

قد يهمك أيضًا

الأمر والنهي والاستطاعة· البدعة والمحدثات· الحديث القدسي· طلب العلم· اتصال الإسناد وثبوت اللقي· القرآن كلام الله (في العقيدة الطحاوية)· فترة الوحي· بدء الوحي في غار حراء

المصادر

  • (2004). موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمين. دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت؛ بترخيص من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس — الطبعة الأولى 1425-1426هـ/2004-2005م.
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «البقاعي إبراهيم بن عمر». islam.museum، https://islam.museum/ar/person/al-biqai-ibrahim-ibn-umar/. CC BY-SA 4.0. تاريخ الاطلاع: 2026-10-13.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الناس

الأنبياء والصحابة والعلماء والحكام والشعراء والرحّالة، نساءً ورجالًا، ممن صنعوا القصة.
ذو صلة

الأمر والنهي والاستطاعة

وجوب امتثال النهي بالاجتناب، وامتثال الأمر بقدر الاستطاعة؛ في حديث أبي هريرة «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم»، وسببه عند ابن رجب سؤال السائل حين فرض الحج «أكل عام؟» حتى قالها ثلاثاً فقال «لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم»؛ ويستنبط ابن رجب من الحديث النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه، وعن السؤال تعنتاً وعبثاً واستهزاءً، وعن السؤال عما أخفاه الله عن عباده، وعن مسائل الحلال والحرام مما يخشى أن يجر السؤال إلى التشديد، ويذكر أن الرخصة في المسائل كانت للأعراب والوفود دون المقيمين بالمدينة؛ وفي حديث أبي سعيد الخدري — الرابع والثلاثون — مراتب تغيير المنكر الثلاث باليد ثم اللسان ثم القلب بحسب الاستطاعة وذلك أضعف الإيمان، ويؤيده حديث ابن مسعود أن من جاهد الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون بيده فمؤمن وبلسانه فمؤمن وبقلبه فمؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل (ص 218–222، 698–699).