الموطأ 1851 — مالك: بلغه عن القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب قال الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاع بالصاع، ولا يباع كالئ بناجز
الموطأ 1851 — مالك: بلغه عن القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب قال الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاع بالصاع، ولا يباع كالئ بناجز
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب البيوع
- Mentions
- مالك بن أنس· القاسم بن محمد· عمر بن الخطاب
- Basis for
- السلف· الصرف
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع· الموطأ 1801 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن، فسأل عمر بن الخطاب فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد· الموطأ 1819 — يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه· الموطأ 1848 — مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: باع معاوية سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فأنكر أبو الدرداء، فكتب عمر إلى معاوية أن لا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن· الموطأ 1849 — مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الورق بالورق، ولا الورق بالذهب إذا كان أحدهما غائبا، وإني أخاف عليكم الرماء وهو الربا· الموطأ 1850 — مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر: مثله، والرماء هو الربا· الموطأ 1866 — مالك عن نافع: ابتاع حكيم بن حزام طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباعه قبل أن يستوفيه، فرده عمر عليه، وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه· الموطأ 1880 — مالك: بلغه عن القاسم بن محمد عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك، وهو الأمر عندنا
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف)
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1851 — مالك: بلغه عن القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب قال الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاع بالصاع، ولا يباع كالئ بناجز”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-17-1851/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.