الموطأ، كتاب البيوع

226 نصًّا في هذا الكتاب من الموطأ.

بطاقة الكتاب في المتحف → تصفّح المجموعة في Sunnah.com ↗

  1. 1781 الموطأ 1781 — مالك عن رجل ثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله عن بيع العربان مالك بن أنسيحيى بن يحيى الليثي
  2. 1782 الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع مالك بن أنس
  3. 1783 الموطأ 1783 — مالك: لا بأس أن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من أجناس غيرهم، إلى أجل معلوم، إذا اختلف فبان اختلافه، ولا يأخذ اثنين بواحد إلى أجل إن تقاربا مالك بن أنس
  4. 1784 الموطأ 1784 — مالك: لا بأس أن تبيع ما اشتريت قبل أن تستوفيه، إذا نقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه مالك بن أنس
  5. 1785 الموطأ 1785 — مالك: لا ينبغي أن يستثنى الجنين في بطن أمه إذا بيعت، لأن ذلك غرر، لا يدرى أذكر هو أم أنثى، أحسن أم قبيح، تام أم ناقص، حي أم ميت مالك بن أنس
  6. 1786 الموطأ 1786 — مالك: من اشترى عبدا أو وليدة بمائة دينار إلى أجل، ثم ندم البائع فسأل المشتري أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها نقدا أو إلى أجل، فلا بأس، أما إن ندم المشتري وسأل البائع أن يقيله بزيادة عشرة إلى أجل أبعد، فلا ينبغي مالك بن أنس
  7. 1787 الموطأ 1787 — مالك: لا يصلح أن يبيع الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل، ثم يبتاعها بأكثر من ثمنها إلى أبعد من ذلك الأجل، كأن يبيعها بثلاثين إلى شهر ثم يبتاعها بستين إلى سنة مالك بن أنس
  8. 1788 الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع مالك بن أنسعننافع المدنيعنعبد الله بن عمر بن الخطاب
  9. 1789 الموطأ 1789 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له، نقدا كان أو دينا أو عرضا، وأن مال العبد ليس فيه زكاة على سيده، وإن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله، وإن أفلس أخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء مالك بن أنس
  10. 1790 الموطأ 1790 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة وعهدة السنة مالك بن أنسعنعمرو بن حزم
  11. 1791 الموطأ 1791 — مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة فهو من البائع، وعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة برئ البائع من العهدة كلها مالك بن أنس
  12. 1792 الموطأ 1792 — مالك: من باع عبدا أو وليدة بالبراءة فقد برئ من كل عيب، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، ولا عهدة عند مالك إلا في الرقيق مالك بن أنس
  13. 1793 الموطأ 1793 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: باع عبد الله بن عمر غلاما له بثمانمائة درهم بالبراءة، فادعى المشتري عيبا، فحكم عثمان بن عفان أن يحلف ابن عمر، فأبى، فارتجع العبد فصح عنده، فباعه بألف وخمسمائة مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريعنسالم بن عبد الله بن عمر
  14. 1794 الموطأ 1794 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن من اشترى وليدة فحملت، أو عبدا فأعتقه، أو أمرا فات رده، فقامت البينة أن العيب كان عند البائع، فإن العبد يقوم وبه العيب ويقوم بغير عيب، فيرد من الثمن قدر ما بينهما مالك بن أنس
  15. 1795 الموطأ 1795 — مالك: إذا اشترى الرجل عبدا فوجد به عيبا يرد منه، وحدث عنده عيب آخر مفسد كالقطع أو العور، فالمشتري بخير النظرين، فإن مات العبد عنده أقيم بالعيب يوم اشتراه، ووضع عنه ما بين القيمتين مالك بن أنس
  16. 1796 الموطأ 1796 — مالك: من رد وليدة من عيب وجده بها، وقد أصابها، فإن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها، وإن كانت ثيبا فليس عليه في إصابته شيء لأنه كان ضامنا لها مالك بن أنس
  17. 1797 الموطأ 1797 — مالك: من باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة فقد برئ من كل عيب فيما باع، إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، فإن كتمه لم تنفعه تبرئته، وكان ما باع مردودا عليه مالك بن أنس
  18. 1798 الموطأ 1798 — مالك: في الجارية تباع بالجاريتين ثم يوجد بإحداهما عيب ترد منه، تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين، ثم تقام الجاريتان بغير العيب، ويقسم ثمن الجارية المباعة عليهما، فيرد بقدر حصة المعيبة مالك بن أنس
  19. 1799 الموطأ 1799 — مالك: من اشترى عبدا فأجره بأجرة عظيمة أو غلة قليلة، ثم وجد به عيبا يرد منه، فإنه يرده وتكون له إجارته وغلته، وذلك ما كانت عليه الجماعة ببلدنا مالك بن أنس
  20. 1800 الموطأ 1800 — مالك: فيمن ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد فيهم عبدا مسروقا أو عيبا، فإن كان هو وجه الرقيق أو أكثره ثمنا أو من أجله اشترى ردت الصفقة كلها، وإن كان قليلا لا يضعف الصفقة رد وحده بقدر حصته من الثمن مالك بن أنس
  21. 1801 الموطأ 1801 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن، فسأل عمر بن الخطاب فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهري
  22. 1802 الموطأ 1802 — مالك عن نافع عن ابن عمر: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها أو وهبها أو أمسكها أو صنع بها ما شاء مالك بن أنسعننافع المدنيعنعبد الله بن عمر بن الخطاب
  23. 1803 الموطأ 1803 — مالك: فيمن اشترى جارية على شرط أنه لا يبيعها ولا يهبها، لا ينبغي للمشتري أن يطأها، لأنه لا يملك بيعها ولا هبتها، فلم يملكها ملكا تاما، وكان بيعا مكروها مالك بن أنس
  24. 1804 الموطأ 1804 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية لها زوج، ابتاعها بالبصرة، فقال عثمان: لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهري
  25. 1805 الموطأ 1805 — مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج، فردها مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهريعنأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
  26. 1806 الموطأ 1806 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع مالك بن أنسعننافع المدنيعنعبد الله بن عمر بن الخطابعنمحمد
  27. 1807 الموطأ 1807 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى البائع والمشتري مالك بن أنسعننافع المدنيعنعبد الله بن عمر بن الخطابعنمحمد
  28. 1808 الموطأ 1808 — مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك: نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، أي حتى تحمر، وقال أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه مالك بن أنسعنحميد الطويلعنأنس بن مالكعنمحمد
  29. 1809 الموطأ 1809 — مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن: نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة مالك بن أنسعنأبو الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثةعنعمرة بنت عبد الرحمن الأنصاريةعنمحمد
  30. 1810 الموطأ 1810 — مالك: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر مالك بن أنس
  31. 1811 الموطأ 1811 — مالك عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت: كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا مالك بن أنسعنعبد الله بن ذكوان أبو الزنادعنخارجة بن زيد بن ثابتعنزيد بن ثابت
  32. 1812 الموطأ 1812 — مالك: بيع البطيخ والقثاء والخربز والجزر جائز إذا بدا صلاحه، ويكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره، وإذا أصابته جائحة تبلغ الثلث فصاعدا وضعت عن المشتري مالك بن أنس
  33. 1813 الموطأ 1813 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت: رخص رسول الله لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها مالك بن أنسعننافع المدنيعنعبد الله بن عمر بن الخطابعنزيد بن ثابتعنمحمد
  34. 1814 الموطأ 1814 — مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة: رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، شك داود مالك بن أنسعنداود بن الحصين الأمويعنأبو سفيان مولى ابن أبي أحمدعنأبو هريرةعنمحمد
  35. 1815 الموطأ 1815 — مالك: إنما تباع العرايا بخرصها من التمر، يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل، وليست لها مكيلة، وإنما رخص فيها لأنها بمنزلة التولية والإقالة والشركة مالك بن أنس
  36. 1816 الموطأ 1816 — يحيى عن مالك عن أبي الرجال عن عمرة: ابتاع رجل ثمر حائط في زمن رسول الله فنقص، فسأل رب الحائط أن يضع عنه أو يقيله فحلف أن لا يفعل، فذكرت أم المشتري ذلك للنبي فقال: تألى أن لا يفعل خيرا، فسمع رب الحائط فقال: هو له مالك بن أنسعنأبو الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثةعنعمرة بنت عبد الرحمن الأنصاريةعنمحمد
  37. 1817 الموطأ 1817 — مالك: بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة، وعلى ذلك الأمر عندنا مالك بن أنسعمر بن عبد العزيز
  38. 1818 الموطأ 1818 — مالك: الجائحة التي توضع عن المشتري هي الثلث فصاعدا، وما دون ذلك لا يكون فيه جائحة مالك بن أنس
  39. 1819 الموطأ 1819 — يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه مالك بن أنسعنربيعة بن أبي عبد الرحمن
  40. 1820 الموطأ 1820 — مالك عن عبد الله بن أبي بكر: أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له الأفراق بأربعة آلاف درهم، واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا مالك بن أنسعنعبد الله بن أبي بكر
  41. 1821 الموطأ 1821 — مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن: كانت تبيع ثمارها وتستثني منها مالك بن أنسعنأبو الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة
  42. 1822 الموطأ 1822 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن الرجل إذا باع ثمر حائطه، فله أن يستثني منه ما بينه وبين ثلث الثمر، لا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلث فلا بأس به مالك بن أنس
  43. 1823 الموطأ 1823 — مالك: إذا استثنى من ثمر حائطه نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها، فلا بأس بذلك، لأنه استثنى شيئا من حائط نفسه مالك بن أنس
  44. 1824 الموطأ 1824 — يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: التمر بالتمر مثلا بمثل، وأن عامل خيبر كان يأخذ الصاع بالصاعين، فأمره النبي أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يبتاع بالدراهم جنيبا مالك بن أنسعنزيد بن أسلم العدويعنعطاء بن يسارعنمحمد
  45. 1825 الموطأ 1825 — مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: استعمل النبي رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فأمره أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يبتاع بها جنيبا مالك بن أنسسعيد بن المسيبأبو سعيد الخدريأبو هريرة
  46. 1826 الموطأ 1826 — مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش: سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالشلت، فنهاه عنه، لأنه سمع النبي سئل عن شراء التمر بالرطب فقال أينقص الرطب إذا يبس مالك بن أنسعنعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان
  47. 1827 الموطأ 1827 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا مالك بن أنسعننافع المدنيعنعبد الله بن عمر بن الخطابعنمحمد
  48. 1828 الموطأ 1828 — مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري: نهى رسول الله عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة شراء التمر بالتمر في رءوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة مالك بن أنسعنداود بن الحصين الأمويعنأبو سفيان مولى ابن أبي أحمدعنأبو سعيد الخدريعنمحمد
  49. 1829 الموطأ 1829 — مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: نهى رسول الله عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة شراء الثمر بالتمر، والمحاقلة شراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهريعنسعيد بن المسيبعنمحمد
  50. 1830 الموطأ 1830 — ابن شهاب: سألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك محمد بن شهاب الزهريسعيد بن المسيب
  51. 1831 الموطأ 1831 — مالك: تفسير المزابنة أن يضمن الرجل لصاحب الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده كيلا أو وزنا أو عددا معلوما، على أن يكون له ما زاد وعليه ما نقص، وهذا ليس بيعا بل مخاطرة وغرر وقمار مالك بن أنس
  52. 1832 الموطأ 1832 — مالك: ومن ذلك أن يضمن الرجل للرجل ثوبه بكذا وكذا ظهارة قلنسوة، أو قميصا، أو يقطع جلود البقر والإبل نعالا، أو يعصر حب البان، وكل ذلك يرجع إلى المزابنة مالك بن أنس
  53. 1833 الموطأ 1833 — مالك: لا بأس بشراء ثمر من نخل مسماة، أو حائط مسمى، أو لبن من غنم مسماة، إذا كان يؤخذ عاجلا، مثل راوية زيت يبتاع منها بدينار فيكيل له منها مالك بن أنس
  54. 1834 الموطأ 1834 — مالك: كل شيء حاضر يشترى على وجهه، كاللبن إذا حلب والرطب يجتنى، فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس، فإن فنى قبل الاستيفاء رد البائع ذهبه بحساب ما بقي، ويكره أن يفارقه قبل أن يأخذ مالك بن أنس
  55. 1835 الموطأ 1835 — مالك: لا يصلح أن يشتري الحائط فيه العجوة والكبيس والعذق ثم يستثني نخلة يختارها، لأن ذلك يفضي إلى تفاضل في التمر، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا مالك بن أنس
  56. 1836 الموطأ 1836 — مالك: من اشترى رطبا من صاحب الحائط، فأسلفه دينارا، ثم ذهب رطب الحائط، يحاسب صاحب الحائط، ثم يأخذ ما بقي له من دينار مالك بن أنس
  57. 1837 الموطأ 1837 — مالك: هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها، أو يؤاجر غلامه، ثم يحدث بالمكري أو الغلام حدث، فيرد ربه ما بقي من الكراء إلى الذي سلفه مالك بن أنس
  58. 1838 الموطأ 1838 — مالك: لا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه، إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب، ولا يصلح في ذلك تأخير ولا أجل مالك بن أنس
  59. 1839 الموطأ 1839 — مالك: تفسير ما كره من ذلك أن يسلف الرجل الرجل ذهبا في راحلته يركبها في الحج إلى أجل، فإن حدث بها موت ترد الذهب، وتكون عليه على وجه السلف مالك بن أنس
  60. 1840 الموطأ 1840 — مالك: إنما فرق بين ذلك القبض، فمن قبض ما استأجر أو استكرى خرج من الغرر والسلف المكروه، ومثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما وينقد أثمانهما، فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة، أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه، وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق مالك بن أنس
  61. 1841 الموطأ 1841 — مالك: من استأجر عبدا بعينه، أو اكترى راحلة بعينها إلى أجل، ولم يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل، فقد عمل بما لا يصلح، لأنه لم يقبض ما اكترى ولا سلف في دين مالك بن أنس
  62. 1842 الموطأ 1842 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن من ابتاع فاكهة رطبا أو يابسا لا يبيعها حتى يستوفيها، ولا يباع بعضها ببعض إلا يدا بيد، وإن اختلف صنفاها فلا بأس باثنين بواحد يدا بيد، ولا يصلح إلى أجل مالك بن أنس
  63. 17.1843 الموطأ 1843 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد: أمر النبي السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا، فقال: أربيتما فردا مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريعنمحمد
  64. 1844 الموطأ 1844 — مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما مالك بن أنسعنموسى بن أبي تميمعنأبو الحباب سعيد بن يسارعنأبو هريرةعنمحمد
  65. 1845 الموطأ 1845 — مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز مالك بن أنسعننافع المدنيعنأبو سعيد الخدريعنمحمد
  66. 1846 الموطأ 1846 — مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد: صائغ سأل ابن عمر عن بيع الذهب بأكثر من وزنه ليستفضل أجر صنعته، فنهاه، وقال الدينار بالدينار لا فضل بينهما مالك بن أنسعنحميد بن قيس المكي الأعرجعنمجاهد بن جبر
  67. 1847 الموطأ 1847 — مالك عن جده مالك بن أبي عامر: قال عثمان بن عفان إن رسول الله قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين مالك بن أنسعثمان بن عفانبكير بن عبد الله بن الأشج
  68. 1848 الموطأ 1848 — مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: باع معاوية سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فأنكر أبو الدرداء، فكتب عمر إلى معاوية أن لا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن مالك بن أنسعنزيد بن أسلم العدويعنعطاء بن يسارعنمحمد
  69. 1849 الموطأ 1849 — مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الورق بالورق، ولا الورق بالذهب إذا كان أحدهما غائبا، وإني أخاف عليكم الرماء وهو الربا مالك بن أنسعننافع المدنيعنعبد الله بن عمر بن الخطاب
  70. 1850 الموطأ 1850 — مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر: مثله، والرماء هو الربا مالك بن أنسعنعبد الله بن دينار مولى ابن عمرعنعبد الله بن عمر بن الخطاب
  71. 1851 الموطأ 1851 — مالك: بلغه عن القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب قال الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاع بالصاع، ولا يباع كالئ بناجز مالك بن أنسالقاسم بن محمدعمر بن الخطاب
  72. 1852 الموطأ 1852 — مالك عن أبي الزناد: سمع سعيد بن المسيب يقول لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو فيما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب مالك بن أنسعنعبد الله بن ذكوان أبو الزناد
  73. 1853 الموطأ 1853 — مالك عن يحيى بن سعيد: سمع سعيد بن المسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
  74. 1854 الموطأ 1854 — مالك: لا بأس بشراء الذهب بالفضة جزافا إذا كان تبرا أو حليا قد صيغ، أما الدراهم والدنانير المعدودة فلا يشترى شيء منها جزافا حتى يعد، لأنه غرر مالك بن أنس
  75. 1855 الموطأ 1855 — مالك: من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما، وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة، بدنانير أو دراهم، فينظر إلى قيمته: فإن كانت قيمته الثلثين، وقيمة الذهب الثلث، فجائز إذا كان يدا بيد مالك بن أنس
  76. 1856 الموطأ 1856 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان: التمس صرفا بمائة دينار فدعاه طلحة بن عبيد الله فتراوضا، وقال حتى يأتيني خازني من الغابة، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، وذكر قول النبي الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهريعنمالك بن أوس بن الحدثان النصري
  77. 1857 الموطأ 1857 — مالك: إذا اصطرف الرجل دراهم بدينار، ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده، انتقض صرف الدينار، ورد إليه ورقه وأخذ دينار، لأن الدرهم المردود بعد التفرق بمنزلة الدين مالك بن أنس
  78. 1858 الموطأ 1858 — يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط: رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب، يفرغ ذهبه في كفة الميزان، ويفرغ صاحبه ذهبه في الكفة الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى مالك بن أنسعنيزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي
  79. 1859 الموطأ 1859 — مالك: الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب، أو الورق بالورق، مراطلة، أنه لا بأس به، أن يأخذ أحد عشر دينارا بعشرة دنانير يدا بيد، إذا كان وزن الذهبين سواء، وإن تفاضل العدد، والدراهم بمنزلة الدنانير مالك بن أنس
  80. 1860 الموطأ 1860 — مالك: من راطل ذهبا بذهب فكان بين الذهبين فضل مثقال، فأعطى صاحبه قيمته من الورق، فلا يأخذه، لأنه قبيح وذريعة إلى الربا مالك بن أنس
  81. 1861 الموطأ 1861 — مالك: من راطل رجلا فأعطاه الذهب الجياد وجعل معها تبرا غير جيدة، وأخذ منه ذهبا كوفية مكروهة عند الناس، فلا يصلح، لأن صاحب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر مالك بن أنس
  82. 1862 الموطأ 1862 — مالك: كل شيء من الذهب والورق والطعام لا ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل، فلا يجعل مع الصنف الجيد شيء رديء ليجاز به البيع مالك بن أنس
  83. 1863 الموطأ 1863 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه مالك بن أنسعننافع المدنيعنعبد الله بن عمر بن الخطابعنمحمد
  84. 1864 الموطأ 1864 — مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه مالك بن أنسعنعبد الله بن دينار مولى ابن عمرعنعبد الله بن عمر بن الخطابعنمحمد
  85. 1865 الموطأ 1865 — مالك عن نافع عن ابن عمر: كانوا يبتاعون الطعام في زمن النبي، فيبعث من يأمرهم بنقله من المكان الذي ابتاعوه فيه قبل أن يبيعوه مالك بن أنسعننافع المدنيعنعبد الله بن عمر بن الخطابعنمحمد
  86. 1866 الموطأ 1866 — مالك عن نافع: ابتاع حكيم بن حزام طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباعه قبل أن يستوفيه، فرده عمر عليه، وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه مالك بن أنسعننافع المدني
  87. 1867 الموطأ 1867 — مالك: بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمن مروان بن الحكم من طعام الجار، فتبايع الناس الصكوك قبل أن يستوفوها، فأنكر زيد بن ثابت ومعه صاحب للنبي، فبعث مروان الحرس لينتزعوا الصكوك مالك بن أنسزيد بن ثابتمروان بن الحكم
  88. 1868 الموطأ 1868 — مالك: بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل، فأراه البائع الصبر، فقال المبتاع: أتبيعني ما ليس عندك؟ فنهاهما ابن عمر عن ذلك مالك بن أنسعبد الله بن عمر بن الخطاب
  89. 1869 الموطأ 1869 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد: سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب إنه يبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار ثم يبيع الطعام المضمون عليه إلى أجل، فنهاه سعيد مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
  90. 1870 الموطأ 1870 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن من اشترى طعاما، من بر أو شعير أو سلت أو ذرة أو دخن، أو شيئا من الحبوب القطنية، أو من الأدم كله، لا يبيعه حتى يقبضه ويستوفيه مالك بن أنس
  91. 1871 الموطأ 1871 — يحيى عن مالك عن أبي الزناد: سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب مالك بن أنسعنعبد الله بن ذكوان أبو الزناد
  92. 1872 الموطأ 1872 — مالك عن كثير بن فرقد: سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن بيع الطعام بالذهب إلى أجل، ثم شراء التمر بالذهب قبل قبضه، فكره ذلك ونهى عنه مالك بن أنسعنكثير بن فرقد
  93. 1873 الموطأ 1873 — مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهري
  94. 1874 الموطأ 1874 — مالك: إنما نهى سعيد وسليمان وأبو بكر وابن شهاب أن يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري بالذهب تمرا قبل قبض الذهب من بيعه، أما شراؤه بالذهب تمرا من غير بائعه فلا بأس به، وقد سأل مالك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسا مالك بن أنسسعيد بن المسيبسليمان بن يسارأبو بكر بن حزم
  95. 1875 الموطأ 1875 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: لا بأس أن يسلف الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى، ما لم يكن في ثمر لم يبد صلاحه مالك بن أنسعننافع المدنيعنعبد الله بن عمر بن الخطاب
  96. 1876 الموطأ 1876 — مالك: من أسلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل، فحل الأجل فلم يجد عند البائع وفاء، فأقاله: لا ينبغي أن يأخذ إلا ورقه أو ذهبه الذي دفع، ولا يشتري بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه مالك بن أنس
  97. 1877 الموطأ 1877 — مالك: من أسلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل، وكذلك من أسلف في صنف فلا بأس أن يأخذ خيرا أو أدنى بعد محل الأجل، إذا كانت مكيلة ذلك سواء مالك بن أنس
  98. 1878 الموطأ 1878 — يحيى عن مالك: بلغه أن سليمان بن يسار قال: فنى علف حمار سعد بن أبي وقاص، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا، ولا تأخذ إلا مثله يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنسسليمان بن يسارسعد بن أبي وقاص
  99. 1879 الموطأ 1879 — مالك عن نافع عن سليمان بن يسار: فنى علف دابة عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله مالك بن أنسعننافع المدنيعنسليمان بن يسار
  100. 1880 الموطأ 1880 — مالك: بلغه عن القاسم بن محمد عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك، وهو الأمر عندنا مالك بن أنسالقاسم بن محمد
  101. 1881 الموطأ 1881 — مالك: الأمر المجتمع عليه أنه لا تباع الحنطة بالحنطة، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالتمر، ولا التمر بالزبيب، ولا شيء من الطعام كله، إلا يدا بيد، فإن دخل شيئا من ذلك الأجل لم يصلح وكان حراما مالك بن أنس
  102. 1882 الموطأ 1882 — مالك: لا يباع مد حنطة بمدي حنطة، ولا مد تمر بمدي تمر، ولا مد زبيب بمدي زبيب، ولا شيء من الحبوب والأدم إذا كان من صنف واحد، وإنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب مالك بن أنس
  103. 1883 الموطأ 1883 — مالك: إذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب، فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد، كصاع من تمر بصاعين من حنطة، وإن دخل الأجل فلا يحل مالك بن أنس
  104. 1884 الموطأ 1884 — مالك: لا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة، ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد، لأنه لا بأس أن تشترى الحنطة بالتمر جزافا مالك بن أنس
  105. 1885 الموطأ 1885 — مالك: كل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه، فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض جزافا يدا بيد، فإن دخله الأجل فلا خير فيه مالك بن أنس
  106. 1886 الموطأ 1886 — مالك: من صبر صبرة طعام، وقد علم كيلها، ثم باعها جزافا وكتم المشتري كيلها، فلا يصلح، فإن أحب المشتري رد الطعام على البائع رده مالك بن أنس
  107. 1887 الموطأ 1887 — مالك: لا خير في الخبز، قرص بقرصين، ولا عظيم بصغير إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض، فإن كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن مالك بن أنس
  108. 1888 الموطأ 1888 — مالك: لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد، وهو مثل ما وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعا من حشف بثلاثة آصع من عجوة مالك بن أنس
  109. 1889 الموطأ 1889 — مالك: الدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به، لأنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل، ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباعه بمد حنطة لم يصلح مالك بن أنس
  110. 1890 الموطأ 1890 — يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم: سأل سعيد بن المسيب عن شراء الطعام بالجار، فيشتري بدينار ونصف درهم، فهل يعطى بالنصف طعاما؟ فقال سعيد: لا، بل أعط درهما وخذ بقيته طعاما مالك بن أنسعنمحمد بن عبد الله بن أبي مريم
  111. 1891 الموطأ 1891 — مالك: بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول: لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض مالك بن أنسمحمد بن سيرين
  112. 1892 الموطأ 1892 — مالك: من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل، فلما حل الأجل قال المدين لصاحبه: ليس عندي طعام، فبعني الطعام الذي لك علي إلى أجل، فهذا لا يصلح لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى مالك بن أنس
  113. 1893 الموطأ 1893 — مالك: في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه، ولغريمه على رجل طعام مثله، فقال المدين لغريمه: أحيلك على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك علي، فإن كان الطعام الذي عليه طعاما ابتاعه فلا يصلح، وإن كان الطعام سلفا حالا فلا بأس مالك بن أنس
  114. 1894 الموطأ 1894 — مالك: مما يشبه ذلك أن رسول الله نهى عن بيع المزابنة، وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر، وإنما فرق بينهما لأن المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة، وبيع العرايا على وجه المعروف مالك بن أنس
  115. 1895 الموطأ 1895 — مالك: لا ينبغي أن يشتري الرجل طعاما بربع أو ثلث أو كسر من درهم على أن يعطي بذلك طعاما إلى أجل، ولا بأس بأن يبتاع طعاما بكسر من درهم إلى أجل ثم يعطي درهما ويأخذ ببقية درهمه سلعة مالك بن أنس
  116. 1896 الموطأ 1896 — مالك: لا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهما، ثم يأخذ منه برعب أو بثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة، فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم فهو غرر لا يحل مالك بن أنس
  117. 1897 الموطأ 1897 — مالك: من باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا، ثم بدا له أن يشتري منه شيئا، فلا يصلح إلا ما كان يجوز له أن يستثنيه، وهو الثلث فما دونه مالك بن أنس
  118. 1898 الموطأ 1898 — يحيى عن مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب قال لا حكرة في سوقنا، فلا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب فيحتكروه على الناس، وأيما جالب جلب على عمود كبده فذلك ضيف عمر يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنسعمر بن الخطاب
  119. 1899 الموطأ 1899 — مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب: مر عمر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له: إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا مالك بن أنسعنيونس بن يوسفعنسعيد بن المسيب
  120. 1900 الموطأ 1900 — مالك: بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة مالك بن أنسعثمان بن عفان
  121. 1901 الموطأ 1901 — يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي: باع علي بن أبي طالب جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل مالك بن أنسعنصالح بن كيسانعنالحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب
  122. 1902 الموطأ 1902 — مالك عن نافع: اشترى عبد الله بن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة مالك بن أنسعننافع المدني
  123. 1903 الموطأ 1903 — مالك سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل، فقال لا بأس بذلك مالك بن أنسمحمد بن شهاب الزهري
  124. 1904 الموطأ 1904 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم جائز يدا بيد، والجمل بالجمل والدراهم إلى أجل، لا خير في الدراهم إلى أجل مع الجمل نقدا مالك بن أنس
  125. 1905 الموطأ 1905 — مالك: لا بأس بأن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو الأبعرة من الحمولة من حاشية الإبل، فإذا اختلفت واضحا فلا بأس بالاثنين بواحد إلى أجل، وإن أشبه بعضها بعضا فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل مالك بن أنس
  126. 1906 الموطأ 1906 — مالك: تفسير المكروه أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة، فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل، ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه إذا نقدت ثمنه مالك بن أنس
  127. 1907 الموطأ 1907 — مالك: من أسلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى، فوصفه وحلاه، ونقد ثمنه، فذلك جائز، لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا، ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم مالك بن أنس
  128. 1908 الموطأ 1908 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن بيع حبل الحبلة، وهو بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه، أن يبتاع الرجل الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها مالك بن أنسعننافع المدنيعنعبد الله بن عمر بن الخطابعنمحمد
  129. 1909 الموطأ 1909 — مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي عن ثلاثة: المضامين والملاقيح وحبل الحبلة مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهريعنسعيد بن المسيب
  130. 1910 الموطأ 1910 — مالك: لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه، وإن كان قد رآه ورضيه، على أن ينقد ثمنه، لا قريبا ولا بعيدا مالك بن أنس
  131. 1911 الموطأ 1911 — مالك: إنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن، ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا، ولا بأس به إذا كان مضمونا موصوفا مالك بن أنس
  132. 1912 الموطأ 1912 — يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله نهى عن بيع الحيوان باللحم مالك بن أنسعنزيد بن أسلم العدويعنسعيد بن المسيبعنمحمد
  133. 1913 الموطأ 1913 — مالك عن داود بن الحصين: سمع سعيد بن المسيب يقول إن بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين من ميسر أهل الجاهلية مالك بن أنسعنداود بن الحصين الأموي
  134. 1914 الموطأ 1914 — مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب: نهي عن بيع الحيوان باللحم، وذكر أبو الزناد أن الكتب كانت تكتب بالنهي في عهود العمال في زمن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل مالك بن أنسعنعبد الله بن ذكوان أبو الزنادعنسعيد بن المسيب
  135. 1915 الموطأ 1915 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبهها من الوحوش لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد، ولا بأس به وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل مالك بن أنس
  136. 1916 الموطأ 1916 — مالك: لا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبهها من الوحوش، اثنين بواحد وأكثر، يدا بيد، فإن دخل الأجل فلا خير فيه مالك بن أنس
  137. 1917 الموطأ 1917 — مالك: لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان، فلا بأس بأن يشترى بعضها ببعض متفاضلا يدا بيد، ولا يباع شيء منها إلى أجل مالك بن أنس
  138. 1918 الموطأ 1918 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعن أبي مسعود الأنصاري: نهى رسول الله عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهريعنabu-bakr-ibn-abd-al-rahman-ibn-al-harith-ibn-hisham
  139. 1919 الموطأ 1919 — مالك: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري، لنهي رسول الله عن ثمن الكلب مالك بن أنس
  140. 1920 الموطأ 1920 — يحيى عن مالك: بلغه أن رسول الله نهى عن بيع وسلف يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
  141. 1921 الموطأ 1921 — مالك: تفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقد البيع على هذا فهو غير جائز، فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان البيع جائزا مالك بن أنس
  142. 1922 الموطأ 1922 — مالك: لا بأس بشراء الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب من الإتريبي أو القسي أو الزيقة أو الهروي أو المروي بالملاحف اليمانية والشقائق، واحدا باثنين أو ثلاثة يدا بيد، وإن دخلته نسيئة فلا خير فيه مالك بن أنس
  143. 1923 الموطأ 1923 — مالك: لا بأس أن تبيع ما اشتريت منها من قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه، إذا نقدت ثمنه مالك بن أنس
  144. 1924 الموطأ 1924 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: سمع ابن عباس يقال له عن رجل أسلف في سبائب ثم أراد بيعها قبل قبضها، فقال ابن عباس تلك الورق بالورق، وكره ذلك مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريعنالقاسم بن محمد
  145. 1925 الموطأ 1925 — مالك: وذلك فيما نرى، أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن، ولو باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس مالك بن أنس
  146. 1926 الموطأ 1926 — مالك: من أسلف في سلعة إلى أجل، فلا يبيع المشتري ما ابتاعه من البائع بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه، فيكون ذلك ربا، فيرد إليه ما سلفه ويزيده من عنده مالك بن أنس
  147. 1927 الموطأ 1927 — مالك: من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عرض موصوف إلى أجل، فإذا حل الأجل جاز أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع بعرض يعجله، إلا الطعام فلا يبيعه حتى يقبضه مالك بن أنس
  148. 1928 الموطأ 1928 — مالك: من سلف في سلعة إلى أجل، وكانت مما لا يؤكل ولا يشرب، فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها، ولا ينبغي أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره مالك بن أنس
  149. 1929 الموطأ 1929 — مالك: فيمن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل، فلما حل الأجل لم يجدها عنده، ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها، فيعطيه ثمانية أثواب من ثيابه بها، فلا بأس إن أخذ الأثواب قبل أن يفترقا، ولا يصلح بعد الأجل أو قبله إلا أن تكون من صنف غير صنف ما سلف مالك بن أنس
  150. 1930 الموطأ 1930 — مالك: الأمر عندنا فيما يوزن من غير الذهب والفضة، كالنحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب والتين والكرسف، فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد مالك بن أنس
  151. 1931 الموطأ 1931 — مالك: لا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل، فإذا اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس، أما ما يشبه صنفا آخر وإن اختلف في الاسم، كالرصاص والآنك والشبه والصفر، فإنه يكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل مالك بن أنس
  152. 1932 الموطأ 1932 — مالك: ما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه، إذا قبضت ثمنه، إذا اشتريته كيلا أو وزنا، فإن اشتريته جزافا فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل، لأن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا مالك بن أنس
  153. 1933 الموطأ 1933 — مالك: فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، كالعصفر والنوى والخبط والكتم، يؤخذ من كل صنف اثنان بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد إلى أجل مالك بن أنس
  154. 1934 الموطأ 1934 — مالك: كل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها، وإن كان الحصباء أو القصة، فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا، وواحد بمثله وزيادة شيء إلى أجل فهو ربا مالك بن أنس
  155. 1935 الموطأ 1935 — يحيى عن مالك: بلغه أن رسول الله نهى عن بيعتين في بيعة يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنسعبد الله بن عمر بن الخطابأبو هريرة
  156. 1936 الموطأ 1936 — مالك: بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، فكره عبد الله بن عمر ذلك ونهى عنه مالك بن أنسعبد الله بن عمر بن الخطاب
  157. 1937 الموطأ 1937 — مالك: بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، فكره ذلك ونهى عنه مالك بن أنسالقاسم بن محمد
  158. 1938 الموطأ 1938 — مالك: في رجل ابتاع سلعة بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، وقد وجبت للمشتري بأحد الثمنين: إنه لا ينبغي ذلك، لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة فإنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل مالك بن أنس
  159. 1939 الموطأ 1939 — مالك: في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا، أو بشاة موصوفة إلى أجل، قد وجب عليه البيع بأحد الثمنين، أن ذلك مكروه، لأن النبي نهى عن بيعتين في بيعة مالك بن أنس
  160. 1940 الموطأ 1940 — مالك: في رجل قال لرجل أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا، أو الصيحاني عشرة آصع، أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا، أو الشامية عشرة آصع بدينار، وقد وجبت لي إحداهما: إن ذلك مكروه لا يحل، وهو مما نهي عنه من بيعتين في بيعة مالك بن أنس
  161. 1941 الموطأ 1941 — يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله نهى عن بيع الغرر مالك بن أنسعنأبو حازم بن دينارعنسعيد بن المسيبعنمحمد
  162. 1942 الموطأ 1942 — مالك: من الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبق غلامه، وثمن الشيء خمسون دينارا، فيقول رجل: أنا آخذه منك بعشرين دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين مالك بن أنس
  163. 1943 الموطأ 1943 — مالك: والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب، لأنه لا يدرى أيخرج أم لا، وهل يكون حسنا أم قبيحا، أتاما أم ناقصا، أذكرا أم أنثى مالك بن أنس
  164. 1944 الموطأ 1944 — مالك: لا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، كأن يقول الرجل: ثمن شاتي الغزيرة ثلاثة دنانير، فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها، فهذا مكروه لأنه غرر ومخاطرة مالك بن أنس
  165. 1945 الموطأ 1945 — مالك: لا يحل بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان بدهن الجلجلان، ولا الزبد بالسمن، لأن المزابنة تدخله، ولأن من يشتري الحب بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر، وكذلك اشتراء حب البان بالسليخة مالك بن أنس
  166. 1946 الموطأ 1946 — مالك: من باع سلعة لرجل على أنه لا نقصان على المبتاع، فإن ذلك بيع غير جائز ومن المخاطرة، كأنه استأجره برمح، إن كان في تلك السلعة ربح، وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له مالك بن أنس
  167. 1947 الموطأ 1947 — مالك: أما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها، ثم يندم المشتري فيقول للبائع: ضع عني. فيأبى البائع ويقول: بع ولا نقصان عليك، فهذا لا بأس به، لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وضعه له مالك بن أنس
  168. 1948 الموطأ 1948 — يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: نهى رسول الله عن الملامسة والمنابذة مالك بن أنسعنمحمد بن يحيى بن حبان
  169. 1949 الموطأ 1949 — مالك: المساج المدرج في جرابه أو الثوب القبطي المدرج في طيه، لا يجوز بيعهما حتى ينشرا ويظهر ما فيهما، لأنه من الغرر والملامسة مالك بن أنس
  170. 1950 الموطأ 1950 — مالك: بيع الأغدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه، والأمر المعمول به عند الناس في ذلك، وهو ما مضى من عمل الأئمة مالك بن أنس
  171. 1951 الموطأ 1951 — يحيى عن مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة، أنه لا يحسب فيه أجر السماسرة ولا الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء البيت، وكراء البز في حملانه يحسب في أصل الثمن يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
  172. 1952 الموطأ 1952 — مالك: القصارة والخياطة والصباغ وما أشبهها بمنزلة البز، يحسب فيها الربح كما يحسب في البز، فإن باع البز ولم يبين شيئا منها فلا يحسب له فيه ربح، فإن فات البز حسب الكراء ولم يحسب عليه ربح، وإن لم يفت فالبيع مفسوخ مالك بن أنس
  173. 1953 الموطأ 1953 — مالك: في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو الورق، والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار، فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة على صرف يوم البيع: إن كان المبتاع بالخيار إن لم يفت المتاع، فإن فات كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع مالك بن أنس
  174. 1954 الموطأ 1954 — مالك: إذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار، للعشرة أحد عشر، ثم جاءه بعد ذلك فقال إنها قامت عليه بتسعين دينارا، وقد فاتت السلعة، خير البائع بين قيمة سلعته يوم قبضت، وبين الربع على التسعين مالك بن أنس
  175. 1955 الموطأ 1955 — مالك: إن باع رجل سلعة مرابحة فقال قامت علي بمائة دينار، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بمائة وعشرين، خير المبتاع: إن شاء أعطى قيمة السلعة يوم قبضها، وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه، إلا أن يكون أقل من الثمن مالك بن أنس
  176. 1956 الموطأ 1956 — مالك: الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة، البز أو الرقيق، فيسمع بها رجل فيقول لأحدهم: هل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا؟ فإذا رآه قبيحا واستغلاه، فذلك لازم له إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة مالك بن أنس
  177. 1957 الموطأ 1957 — مالك: في الرجل يقدم له أصناف من البز، ويحضره السوام، فيقرأ عليهم برنامجه، فيشترون الأغدال على ما وصف لهم، ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون: ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه مالك بن أنس
  178. 1958 الموطأ 1958 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال رسول الله المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار مالك بن أنسعننافع المدنيعنعبد الله بن عمر بن الخطابعنمحمد
  179. 1959 الموطأ 1959 — مالك: ليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه مالك بن أنس
  180. 1960 الموطأ 1960 — مالك: بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث: أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع، أو يتراددان، وذكر المحقق أن الحديث مشهور عند العلماء ولا إسناد صحيح له مالك بن أنسعبد الله بن مسعود
  181. 1961 الموطأ 1961 — مالك: فيمن باع سلعة وقال البائع عند المواجبة: أبيعك على أن أستشير فلانا، فإن رضي فقد جاز البيع، فإن ندم المشتري قبل أن يستشير البائع، فالبيع لازم لهما على ما وصفا، ولا خيار للمبتاع مالك بن أنس
  182. 1962 الموطأ 1962 — مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن، فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير، ويقول المبتاع ابتعتها بخمسة دنانير: يقال للبائع: إن شئت فأعطها بما قال، وإن شئت فاحلف ما بعت إلا بما قلت، ثم يقال للمشتري مثل ذلك مالك بن أنس
  183. 1963 الموطأ 1963 — يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح: باع بزا لأهل دار نخلة إلى أجل، فعرضوا أن يضع عنهم بعض الثمن وينقدوه، فسأل زيد بن ثابت فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله مالك بن أنسعنعبد الله بن ذكوان أبو الزنادعنبسر بن سعيد المدنيعنعبيد أبو صالح مولى السفاح
  184. 1964 الموطأ 1964 — مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر: سئل عن رجل له دين على رجل إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه مالك بن أنسعنعثمان بن حفص بن خلدةعنمحمد بن شهاب الزهريعنسالم بن عبد الله بن عمرعنعبد الله بن عمر بن الخطاب
  185. 1965 الموطأ 1965 — مالك عن زيد بن أسلم: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضى أخذ، وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل مالك بن أنسعنزيد بن أسلم العدوي
  186. 1966 الموطأ 1966 — مالك: الأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب، وهو عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله، ويزيده الغريم في حقه، فهذا الربا بعينه لا شك فيه مالك بن أنس
  187. 1967 الموطأ 1967 — مالك: في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل، فإذا حلت قال المدين: بعني سلعة ثمنها مائة دينار نقدا بمائة وخمسين إلى أجل، فهذا بيع لا يصلح، لأنه يعطيه ثمن ما باعه ويؤخر المائة الأولى، ويزداد خمسين دينارا في تأخيره مالك بن أنس
  188. 1968 الموطأ 1968 — يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: قال رسول الله مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع مالك بن أنسعنعبد الله بن ذكوان أبو الزنادعنعبد الرحمن بن هرمز الأعرجعنأبو هريرةعنمحمد
  189. 1969 الموطأ 1969 — مالك عن موسى بن ميسرة: سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب: إني رجل أبيع بالدين، فقال سعيد: لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك مالك بن أنسعنموسى بن ميسرة الديلي
  190. 1970 الموطأ 1970 — مالك: من اشترى سلعة على أن يوفيه البائع إياها إلى أجل مسمى، ثم أخلفه البائع عن ذلك الأجل، فليس للمشتري رد السلعة، والبيع لازم له، ولو جاء البائع بالسلعة قبل الأجل لم يكره المشتري على أخذها مالك بن أنس
  191. 1971 الموطأ 1971 — مالك: في الذي يشتري الطعام فيكتاله، ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبره أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فإن بيع بنقد فلا بأس به، وإن بيع إلى أجل فهو مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه، لأنه ذريعة إلى الربا مالك بن أنس
  192. 1972 الموطأ 1972 — مالك: لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين، ولا على ميت، لأن شراء ذلك غرر لا يدرى أيتم أم لا يتم مالك بن أنس
  193. 1973 الموطأ 1973 — مالك: إنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده، وأن يسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله، لأن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها، فيقول: هذه عشرة دنانير فما تريد أن أشتري لك بها؟ فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدا بخمسة عشر دينارا إلى أجل مالك بن أنس
  194. 1974 الموطأ 1974 — مالك: في الرجل يبيع البز المصنف ويستثني ثيابا برقومها، فإن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس، وإن لم يشترط فهو شريك في عدد البز، لأن الثوبين رقمهما واحد وبينهما تفاوت في الثمن مالك بن أنس
  195. 1975 الموطأ 1975 — مالك: الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره، قبض ذلك أو لم يقبض، إذا كان ذلك بالنقد، ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير، فإن دخل ربح أو وضيعة أو تأخير صار بيعا مالك بن أنس
  196. 1976 الموطأ 1976 — مالك: من اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت به، ثم سأله رجل أن يشركه ففعل، ونقدا الثمن صاحب السلعة جميعا، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن، ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله، إلا أن يشترط المشرك عند البيع مالك بن أنس
  197. 1977 الموطأ 1977 — مالك: في الرجل يقول للرجل: اشتر هذه السلعة بيني وبينك، وانقد عني وأنا أبيعها لك، إن ذلك لا يصلح، لأنه إنما هو سلف يسلفه إياه على أن يبيع له، فإن هلكت السلعة أخذ الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، وهذا من السلف الذي يجر منفعة مالك بن أنس
  198. 1978 الموطأ 1978 — مالك: لو أن رجلا ابتاع سلعة فوجبت له، ثم قال له رجل: أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعا، كان ذلك حلالا، وهو بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر مالك بن أنس
  199. 1979 الموطأ 1979 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهريعنabu-bakr-ibn-abd-al-rahman-ibn-al-harith-ibn-hishamعنمحمد
  200. 1980 الموطأ 1980 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريعنأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزمعنعمر بن عبد العزيزعنabu-bakr-ibn-abd-al-rahman-ibn-al-harith-ibn-hishamعنأبو هريرةعنمحمد
  201. 1981 الموطأ 1981 — مالك في رجل باع من رجل متاعا فأفلس المبتاع: إن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه أخذه، وإن فرق المبتاع بعضه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، وإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا فأحب رده وقبض ما وجد من متاعه، فذلك له مالك بن أنس
  202. 1982 الموطأ 1982 — مالك: من اشترى بقعة أرض فبنى فيها دارا أو نسج الغزل ثوبا ثم أفلس، فلرب البقعة أن يأخذها بما فيها من البنيان ليس له ذلك، بل تقوم البقعة وما أصلحه المشتري، ويكونان شريكين فيها مالك بن أنس
  203. 1983 الموطأ 1983 — مالك: وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه إذا دخله هذا، ولحق المشتري دين لا وفاء له مالك بن أنس
  204. 1984 الموطأ 1984 — مالك: فيما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا، ثم نفقت وارتفع ثمنها، فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به، وبين أن يسلموا إليه سلعته، وإن نقص ثمنها خير البائع مالك بن أنس
  205. 1985 الموطأ 1985 — مالك: فيمن اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري، فالجارية أو الدابة وولدها للبائع، إلا أن يرغب الغرماء فيعطوه حقه كاملا ويمسكوه مالك بن أنس
  206. 1986 الموطأ 1986 — يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله: استسلف النبي بكرا، فجاءت إبل من الصدقة فأمره أن يقضي الرجل، فأعطاه جملا خيارا رباعيا لأن خيار الناس أحسنهم قضاء مالك بن أنسعنزيد بن أسلم العدويعنعطاء بن يسارعنأبو رافع مولى رسول اللهعنمحمد
  207. 1987 الموطأ 1987 — مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد: استسلف عبد الله بن عمر دراهم من رجل، ثم قضاه دراهم خيرا منها، فقال الرجل: هذه خير من دراهمي، فقال ابن عمر: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة مالك بن أنسعنحميد بن قيس المكي الأعرجعنمجاهد بن جبر
  208. 1988 الموطأ 1988 — مالك: لا بأس أن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان أفضل مما أسلفه، إذا لم يكن ذلك على شرط أو عادة، فإن كان على شرط أو عادة فهو مكروه مالك بن أنس
  209. 1989 الموطأ 1989 — يحيى عن مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب كره أن يسلف الرجل الرجل طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، وقال فأين الحمل؟ يحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنسعمر بن الخطاب
  210. 1990 الموطأ 1990 — مالك: بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: إني أسلفت رجلا سلفا، واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال ابن عمر: فذلك الربا. وقال: السلف على ثلاثة وجوه: سلف تريد به وجه الله، وسلف تريد به وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا مالك بن أنسعبد الله بن عمر بن الخطاب
  211. 1991 الموطأ 1991 — مالك عن نافع: سمع ابن عمر يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه مالك بن أنسعننافع المدني
  212. 1992 الموطأ 1992 — مالك: بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، وإن كانت قبضة من علف، فهو ربا مالك بن أنسعبد الله بن مسعود
  213. 1993 الموطأ 1993 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة، فلا بأس بذلك وعليه أن يرد مثله، إلا ما كان من الولائد، فإنه يخاف فيه الذريعة إلى إحلال ما لا يحل مالك بن أنس
  214. 1994 الموطأ 1994 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال رسول الله لا يبع بعضكم على بيع بعض مالك بن أنسعننافع المدنيعنعبد الله بن عمر بن الخطابعنمحمد
  215. 1995 الموطأ 1995 — مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها مالك بن أنسعنعبد الله بن ذكوان أبو الزنادعنعبد الرحمن بن هرمز الأعرجعنأبو هريرةعنمحمد
  216. 1996 الموطأ 1996 — مالك: تفسير قول رسول الله لا يبع بعضكم على بيع بعض، فيما نرى، أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه، إذا ركن البائع إلى السائم، وجعل يشترط وزن الذهب، ويتبرأ من العيوب مالك بن أنس
  217. 1997 الموطأ 1997 — مالك: لا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد، ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها، أخذت بشبه الباطل من الثمن، ودخل على البائعين في سلعهم المكروه مالك بن أنس
  218. 1998 الموطأ 1998 — مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله نهى عن النجش، وتفسيره أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك شراؤها، فيقتدي بك غيرك مالك بن أنسعننافع المدنيعنعبد الله بن عمر بن الخطابعنمحمد
  219. 1999 الموطأ 1999 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: ذكر رجل للنبي أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة مالك بن أنسعنعبد الله بن دينار مولى ابن عمرعنعبد الله بن عمر بن الخطابعنمحمد
  220. 2000 الموطأ 2000 — مالك عن يحيى بن سعيد: سمع سعيد بن المسيب يقول: إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
  221. 2001 الموطأ 2001 — مالك عن يحيى بن سعيد: سمع محمد بن المنكدر يقول: أحب الله عبدا سمحا إن باع، سمحا إن ابتاع، سمحا إن قضى، سمحا إن اقتضى مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
  222. 2002 الموطأ 2002 — مالك: في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيق، أو شيئا من العروض جزافا: إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا مالك بن أنس
  223. 2003 الموطأ 2003 — مالك: في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها ويسمي له ثمنا، ويسمي له أجرا معلوما إذا باع، فلا بأس به، وإن لم يبع فلا شيء له مالك بن أنس
  224. 2004 الموطأ 2004 — مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق، أو جئت بجملي الشارد، فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل لا الإجارة، ولو كان على وجه الإجارة لم يصلح مالك بن أنس
  225. 2005 الموطأ 2005 — مالك: فأما الرجل يعطي السلعة فيقال له: بعها ولك كذا وكذا في كل دينار، فإن ذلك لا يصلح، لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمي له، فهذا غرر لا يدرى كم جعل له مالك بن أنس
  226. 2006 الموطأ 2006 — مالك عن ابن شهاب: سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكارى بها، فقال: لا بأس بذلك مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهري