الموطأ، كتاب النذور والأيمان
الموطأ، كتاب النذور والأيمان
The Book of Vows and Oaths, eighth book of the Muwatta in Yahya ibn Yahya's recension (ed. Ma'ruf 1997): 36 reports (1351–1386) in nine babs, PDF pp. 605–618 of volume 1, from walking as a vow to the expiation of oaths and the story of Abu Lubaba.
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 3/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
یہ صفحہ ابھی اردو میں دستیاب نہیں۔ دستیاب متن دکھایا جا رہا ہے۔ ترجمے میں مدد کریں
موجز
كتاب النذور والأيمان هو الكتاب الثامن من الموطأ في رواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس، في طبعة بشار عواد معروف (1997). يشغل في المجلد الأول الصفحات 605 إلى 618 بترقيم ملف PDF، ويضم 36 نصاً مرقماً (1351–1386) في تسعة أبواب. يعنى بما يلزم من النذر وبخاصة النذر بالمشي إلى بيت الله، وبما يعقد به المرء يمينه أو يلغو فيه، وبـكفارة اليمين. 1 2
ما يجمعه الكتاب
- النذر في المشي (1351–1361): قضاء النذر عن الميتة، وهل يمشي أحد عن أحد، وحكم من عجز عن المشي فيركب ثم يعود فيمشي من حيث عجز، وعليه الهدي إن لم يستطع. 1 3
- العمل في المشي إلى الكعبة وما لا يجوز من النذور في معصية الله (1362–1365): حكم من حنث في المشي إلى البيت، وأن النذر في المعصية لا يوفى به، وحديث الرجل الذي نذر أن يقف في الشمس ولا يتكلم ولا يجلس. 4 5
- اللغو والعقد في اليمين (1366–1372): لغو اليمين، وعقد اليمين الذي تجب فيه الكفارة، واليمين الكاذبة، والكفر بالله في اليمين. 6 7
- كفارة اليمين والتوكيد (1373–1376): حديث أبي هريرة في الحلف بيمين ثم رؤية غيرها خيرا منها، وأن التوكيد في اليمين الواحدة كفارة واحدة. 7 8
- العمل في كفارة الأيمان وجامعها (1377–1386): كيف كان ابن عمر يكفر، وكسوة الرجال والنساء، والنهي عن الحلف بالآباء، وحديث أبي لبابة وثلث ماله. 9 2
طريقة مالك في الكتاب
يبدأ مالك بما يلزم في النذر من أقوال أهل المدينة، فيقول «الأمر عندنا» في أكثر المسائل، ويستدل بظاهر النصوص الحديثية، كما في حديث «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» الذي لم يرو يحيى في نسخته ما يروى عن طلحة بن عبد الملك الأيلي. ويفصل في الكفارة بين اليمين المؤكدة وغيرها، ويرجع إلى قول ابن عمر وعمر وابن عباس. 5 9
حواشي المحقق
يثبت المحقق الرواة عن مالك، وينقل كلام ابن عبد البر في الزيادة والنقص من رواية يحيى، كحديث طلحة بن عبد الملك الأيلي الذي لم يكن في نسخة يحيى. وينبه المحقق إلى أن الكثير من الروايات عن مالك في النذر متفقة مع رواية يحيى، وأن حديث ابن عباس في الظهار رواه عكرمة في البخاري. 10 5
موضعه في المتحف
تعلقات
- Has part
- الموطأ 1351 — ابن عباس: سعد بن عبادة استفتى النبي عن أمه التي مات وعليها نذر لم تقضه، فقال اقضه عنها· الموطأ 1352 — عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن جدته: جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت، فأفتى ابن عباس ابنتها أن تمشي عنها· الموطأ 1353 — مالك: لا يمشي أحد عن أحد· الموطأ 1354 — عبد الله بن أبي حبيبة: كان يقول وهو حدث إن على الرجل الذي يقول علي مشي إلى بيت الله، فأفتاه سعيد بالمشي· الموطأ 1355 — عروة بن أذينة: خرج مع جدته التي نذرت المشي إلى بيت الله فعجزت، فأمرها ابن عمر أن تركب ثم تمشي من حيث عجزت· الموطأ 1356 — مالك: يرى على المرأة، مع ذلك، الهدي· الموطأ 1357 — سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن: كانا يقولان مثل قول عبد الله بن عمر· الموطأ 1358 — يحيى بن سعيد: كان عليه مشي فأصابته خاصرة فركب حتى أتى مكة، فأفتاه عطاء بالهدي، ثم أمره أهل المدينة أن يمشي من حيث عجز· الموطأ 1359 — يحيى بن سعيد: الأمر عندنا فيمن يقول علي مشي إلى بيت الله، إذا عجز ركب ثم عاد فمشى من حيث عجز، وعليه هدي إن لم يجد· الموطأ 1360 — مالك فيمن يقول لرجل أنا أحملك إلى بيت الله: إن نوى حمله على رقبته يريد المشقة فليمش ويهد، وإن لم ينو شيئا فليحج معه راكبا· الموطأ 1361 — مالك فيمن حلف بنذور مسماة مشيا إلى بيت الله ألا يكلم أخاه بشيء لا يقوى عليه: يكفيه الوفاء بما جعل على نفسه بقدر ما يستطيع· الموطأ 1362 — يحيى بن سعيد: أحسن ما سمع مالك من أهل العلم في الحالف بالمشي إلى بيت الله فيحنث· الموطأ 1363 — حميد بن قيس وثور بن زيد: رأى النبي رجلا قائما في الشمس نذر أن لا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس ويصوم، فأمره أن يتم صومه· الموطأ 1364 — القاسم بن محمد: امرأة نذرت أن تنحر ابنها فقال ابن عباس لا تنحريه وكفري عن يمينك، واستشهد بآية الظهار· الموطأ 1365 — مالك: معنى من نذر أن يعصي الله فلا يعصه أن ينذر المشي إلى الشام أو مصر أو الربذة مما ليس لله فيه طاعة، فليس عليه شيء· الموطأ 1366 — هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلى والله· الموطأ 1367 — مالك: أحسن ما سمع في اللغو أنه حلف الإنسان على شيء يستيقن أنه كذلك، ثم يوجد على غير ذلك· الموطأ 1368 — مالك: عقد اليمين أن يحلف لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه، فهذا تكفر عنه اليمين، وليس في اللغو كفارة· الموطأ 1369 — مالك: من حلف على شيء وهو يعلم أنه آثم، ليرضي به أحدا أو ليقطع به مالا، فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة· الموطأ 1370 — نافع عن ابن عمر: من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث· الموطأ 1371 — مالك: أحسن ما سمع في الثنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له· الموطأ 1372 — مالك فيمن يقول كفر بالله أو أشرك بالله ثم يحنث: ليس عليه كفارة، وليس بكافر ولا مشرك حتى يضمر قلبه الشرك والكفر· الموطأ 1373 — أبو هريرة عن النبي: من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير· الموطأ 1374 — يحيى: مالك يقول من قال علي نذر ولم يسم شيئا، إن عليه كفارة يمين· الموطأ 1375 — مالك: التوكيد حلف الإنسان في الشيء الواحد يرددها يمينا بعد يمين، فكفارته كفارة واحدة· الموطأ 1376 — مالك: من حلف لا يأكل هذا الطعام ولا يلبس هذا الثوب ولا يدخل هذا البيت في يمين واحدة فعليه كفارة واحدة· الموطأ 1377 — مالك: نذر المرأة جائز بغير إذن زوجها إذا كان في جسدها ولا يضر زوجها، فإن أضر به فله منعها، ويبقى عليها حتى تقضيه· الموطأ 1378 — نافع عن ابن عمر: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين، ومن لم يؤكدها فإطعام عشرة مساكين· الموطأ 1379 — نافع عن ابن عمر: كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة· الموطأ 1380 — سليمان بن يسار: أدرك الناس يعطون في كفارة اليمين مدا من حنطة بالمد الأصغر ويرونه مجزئا· الموطأ 1381 — مالك: أحسن ما سمع في كفارة اليمين بالكسوة أن يكسو الرجال ثوبا ثوبا، والنساء ثوبين، درعا وخمارا· الموطأ 1382 — نافع عن ابن عمر: أدرك النبي عمر وهو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فليحلف بالله أو ليصمت· الموطأ 1383 — مالك: بلغه أن النبي كان يقول لا ومقلب القلوب· الموطأ 1384 — عثمان بن حفص عن ابن شهاب: أبو لبابة لما تاب الله عليه قال أنخلع من مالي صدقة، فقال النبي يجزيك الثلث· الموطأ 1385 — عائشة: سئلت عن رجل قال مالي في رتاج الكعبة، فقالت يكفره ما يكفر اليمين· الموطأ 1386 — مالك فيمن يقول مالي في سبيل الله ثم يحنث: يجعل ثلث ماله في سبيل الله، لما جاء عن النبي في أمر أبي لبابة
- Part of
- الموطأ
- Mentions
- مالك بن أنس· يحيى بن يحيى الليثي· مكة المكرمة
- Basis for
- النذر· الكفارة
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
عبد الله بن عمر بن الخطاب· الموطأ، كتاب الحج· عبد الله بن عباس· نافع المدني· مكة المكرمة· الموطأ، كتاب الصلاة· الموطأ، كتاب الجنائز· الموطأ، كتاب الزكاة
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.605
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.617
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.608
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.609
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.611
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.612
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.613
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.614
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.615
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.610
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ، كتاب النذور والأيمان”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-kitab-08-nudhur/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.