الموطأ، كتاب الصيد
الموطأ، كتاب الصيد
The Book of Hunting, eleventh book of the Muwatta in Yahya ibn Yahya's recension (ed. Ma'ruf 1997): 27 reports (1414–1440) in seven babs, PDF pp. 635–644 of volume 1, from game killed by a stone or blunt shaft through trained dogs and birds, sea game, fanged beasts, and hides and carrion.
ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 3/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
یہ صفحہ ابھی اردو میں دستیاب نہیں۔ دستیاب متن دکھایا جا رہا ہے۔ ترجمے میں مدد کریں
موجز
كتاب الصيد هو الكتاب الحادي عشر من الموطأ في رواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس، في طبعة بشار عواد معروف (1997). يشغل في المجلد الأول الصفحات 635 إلى 644 بترقيم ملف PDF، ويضم 27 نصاً مرقماً (1414–1440) في سبعة أبواب. يعنى بـالصيد للمحرم وغيره، وبالكلاب المعلمة والجوارح، وبصيد البحر، وتحريم ما له ناب من السباع، وبجلود الميتة وأكلها عند الضرورة. 1 2
ما يجمعه الكتاب
- ترك أكل ما قتله المعراض والحجر (1414–1419): طائران أصابهما حجر ابن عمر، وكراهة القاسم وسعيد لما قتل المعراض والبندقة، وأن ما بلغ المقاتل من المعراض يؤكل. 1 3
- صيد المعلمات (1420–1426): الكلب المعلم يمسك فيؤكل ما أمسك، وقول سعد بن أبي وقاص في ذلك، وصيد الجوارح، وحكم المجوسي في الصيد والذبح. 3 4
- صيد البحر (1427–1432): اختلاف ابن عمر وابن أبي هريرة في ما لفظه البحر، ثم إذنه بأكله، وحديث الحيتان، وقول النبي في البحر إن ماءه طهور وميتته حلال. 4 5
- تحريم كل ذي ناب من السباع (1433–1435): حديث أبي ثعلبة وأبي هريرة، ثم ما يكره من أكل الخيل والبغال والحمير. 5 6
- جلود الميتة والاضطرار إليها (1436–1440): أن الإهاب إذا دبغ فقد طهر، والمضطر يأكل ما يرد جوعه، وترتيب مالك لما يفعله المضطر. 7 2
طريقة مالك في الكتاب
حواشي المحقق
يثبت المحقق الرواة عن مالك، وينقل كلام ابن عبد البر في اختلاف الرواة، كما في لفظ «عن النبي أنه نهى عن أكل كل ذي ناب» الذي انفرد به يحيى في هذا الإسناد. وينبه إلى أن أثر سعد بن أبي وقاص منقطع عند مالك، وأن حديث الجلود متصل عند ابن عبد البر. 8 5
موضعه في المتحف
تعلقات
- Has part
- الموطأ 1414 — نافع: رمى طائرين بحجر بالجرف فأصابهما، فمات أحدهما فطرحه ابن عمر، ومات الآخر قبل أن يذكيه فطرحه· الموطأ 1415 — مالك: بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندقة· الموطأ 1416 — مالك: بلغه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه· الموطأ 1417 — مالك: لا بأس بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل فيؤكل، واستشهد بآية الابتلاء بالصيد في المائدة· الموطأ 1418 — مالك: سمع أهل العلم أن من أصاب الصيد وأعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير معلم، لم يؤكل الصيد إلا أن يقتله سهم الرامي· الموطأ 1419 — مالك: لا بأس بأكل الصيد وإن غاب مصرعه إذا وجدت به أثرا من كلبك أو كان به سهمك، ما لم يبت· الموطأ 1420 — نافع عن ابن عمر: في الكلب المعلم كل ما أمسك عليك، قتل أو لم يقتل· الموطأ 1421 — نافع: قال عبد الله بن عمر وإن أكل وإن لم يأكل· الموطأ 1422 — سعد بن أبي وقاص: سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد، فقال كل وإن لم تبق إلا ضعة واحدة· الموطأ 1423 — مالك: سمع بعض أهل العلم في البازي والعقاب والصقر أنها إذا كانت معلمة فلا بأس بأكل ما قتلت إذا ذكر اسم الله على إرسالها· الموطأ 1424 — مالك: إذا تخلص الصيد من مخالب البازي أو فم الكلب ثم مات بعد التربص فلا يحل أكله، وكذا من ترك ذبحه وهو قادر· الموطأ 1425 — مالك: الذي يرمي الصيد فينال وهو حي فيفرط في ذبحه حتى يموت، فلا يحل أكله· الموطأ 1426 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد، فالصيد حلال، وإن لم يذكه المسلم· الموطأ 1427 — نافع: سأل عبد الرحمن بن أبي هريرة ابن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن أكله، ثم قرأ آية الصيد في البحر فأذن بأكله· الموطأ 1428 — زيد بن أسلم عن سعد الجاري: سأل ابن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا، فقال ليس بها بأس، وكذلك قال ابن عمرو بن العاص· الموطأ 1429 — أبو الزناد عن أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن ثابت: كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسا· الموطأ 1430 — أبو الزناد عن أبي سلمة: قدم ناس من أهل الجار فسألوا مروان بن الحكم عما لفظ البحر، فقال ليس به بأس، ثم رجعوا إلى زيد وأبي هريرة فقالا لا بأس به· الموطأ 1431 — مالك: لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي، لقول النبي في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته· الموطأ 1432 — مالك: إذا أكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده· الموطأ 1433 — ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني: أكل كل ذي ناب من السباع حرام· الموطأ 1434 — إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة: أكل كل ذي ناب من السباع حرام، وهو الأمر عندنا· الموطأ 1435 — مالك: أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل، واستشهد بآيات النحل والحج وقول سعيد في البراذين· الموطأ 1436 — ابن عباس: مر النبي بشاة ميتة أعطتها مولاة لميمونة، فقال أفلا انتفعتم بجلدها، إنما حرم أكلها· الموطأ 1437 — زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري عن ابن عباس: إذا دبغ الإهاب فقد طهر· الموطأ 1438 — عائشة: أمر النبي أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت· الموطأ 1439 — مالك: أحسن ما سمع في المضطر إلى الميتة أن يأكل منها حتى يشبع ويتزود، فإن وجد عنها غنى طرحها· الموطأ 1440 — مالك: إن ظن المضطر أن أهل الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته أكل مما يرد جوعه، وإلا فأكل الميتة خير له
- Part of
- الموطأ
- Mentions
- مالك بن أنس· يحيى بن يحيى الليثي· ابن عبد البر
- Basis for
- الصيد· الذكاة (الذبح الشرعي)
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
عبد الله بن عمر بن الخطاب· الموطأ، كتاب الحج· الموطأ، كتاب الجهاد· الموطأ، كتاب الطلاق· نافع المدني· الموطأ 1780 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة: كان في القرآن حكم عشر رضعات ثم نسخ بخمس، وقال مالك إن هذا ليس على العمل، وينبه المحقق إلى أن الجملة الأخيرة تفرد بها مالك· الموطأ، كتاب الصلاة· الموطأ، كتاب الجنائز
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.635
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.644
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.636
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.638
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.640
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.641
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.642
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف), p.637
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ، كتاب الصيد”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-kitab-11-sayd/. CC BY-SA 4.0. رسائی کی تاریخ 2026-10-17.