الموطأ، كتاب الطلاق
181 نصًّا في هذا الكتاب من الموطأ.
بطاقة الكتاب في المتحف → تصفّح المجموعة في Sunnah.com ↗
- 1581 الموطأ 1581 — ابن عباس: رجل قال إنه طلق امرأته مائة تطليقة، فقال طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذتها هزوا عبد الله بن عباسمالك بن أنس
- 1582 الموطأ 1582 — عبد الله بن مسعود: رجل طلق امرأته ثماني تطليقات فقيل له إنها بانت منه، فقال صدقوا، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به عبد الله بن مسعودمالك بن أنس
- 1583 الموطأ 1583 — يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم: سأل عمر بن عبد العزيز عن البتة، فقال أبو بكر كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة، فقال عمر لو كان الطلاق ألفا لأبقت البتة منه شيئا مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريعنأبو بكر بن حزم
- 1584 الموطأ 1584 — ابن شهاب: كان مروان بن الحكم يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات، وهذا أحب ما سمعه مالك مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهري
- 1585 الموطأ 1585 — عمر بن الخطاب: كتب إليه من العراق أن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك، فأمر بإحضاره بمكة، فقال أردت الفراق عمر بن الخطاب
- 15.1586 الموطأ 1586 — علي بن أبي طالب: كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام إنها ثلاث تطليقات، وهو أحسن ما سمعه مالك علي بن أبي طالبمالك بن أنس
- 1587 الموطأ 1587 — نافع عن ابن عمر: كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات، كل واحدة منهما مالك بن أنسعننافع المدني
- 1588 الموطأ 1588 — القاسم بن محمد: رجل كانت تحته وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم بها، فرأى الناس أنها تطليقة واحدة مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريعنالقاسم بن محمد
- 1589 الموطأ 1589 — ابن شهاب: الرجل يقول لامرأته برئت مني وبرئت منك، إنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة محمد بن شهاب الزهريمالك بن أنس
- 1590 الموطأ 1590 — مالك: الرجل يقول لامرأته أنت خلية أو برية أو بائنة، إنها ثلاث تطليقات للتي دخل بها، ويدين في التي لم يدخل بها مالك بن أنس
- 1591 الموطأ 1591 — يحيى: بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال إني جعلت أمر امرأتي في يدها، فطلقت نفسها، فقال أراه كما قالت يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريعبد الله بن عمر بن الخطاب
- 1592 الموطأ 1592 — نافع عن ابن عمر: إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد إلا واحدة فيحلف مالك بن أنسعننافع المدني
- 15.1593 الموطأ 1593 — خارجة بن زيد بن ثابت: كان جالسا عند زيد بن ثابت، فجاءه محمد بن أبي عتيق يبكي، لأنه ملك امرأته أمرها ففارقته، فقال زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة مالك بن أنسعنسعيد بن سليمان بن زيد بن ثابتعنخارجة بن زيد بن ثابت
- 1594 الموطأ 1594 — عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: رجل من ثقيف ملك امرأته أمرها، فقالت أنت الطلاق، ثم قال بفيك الحجر، فحكم مروان بأنه لم يملكها إلا واحدة عبد الرحمن بن القاسمالقاسم بن محمدمروان بن الحكم
- 1595 الموطأ 1595 — عائشة: خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية، فزوجوه، ثم عتبوا عليه، فجعل أمرها بيدها فاختارت زوجها، فلم يكن ذلك طلاقا عائشة بنت أبي بكرعبد الرحمن بن أبي بكرعبد الرحمن بن القاسم
- 1596 الموطأ 1596 — عائشة: زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم قال مثلي يصنع هذا به، فقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقا عائشة بنت أبي بكرعبد الرحمن بن أبي بكر
- 1597 الموطأ 1597 — مالك: بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها، فترد ذلك إليه، ولا تقضي فيه شيئا، فقالا ليس ذلك بطلاق عبد الله بن عمر بن الخطابأبو هريرة
- 1598 الموطأ 1598 — سعيد بن المسيب: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت عنده، فليس ذلك بطلاق مالك بن أنسعنسعيد بن المسيب
- 1599 الموطأ 1599 — مالك: المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترقا ولم تقبل شيئا، فليس بيدها شيء، وهو لها ما داما في مجلسهما مالك بن أنس
- 1600 الموطأ 1600 — علي بن أبي طالب: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر، حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفيء علي بن أبي طالبجعفر بن محمد الصادقمالك بن أنس
- 1601 الموطأ 1601 — نافع عن ابن عمر: أيما رجل آلى من امرأته فإذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق حتى يوقف مالك بن أنسعننافع المدنيعنعبد الله بن عمر بن الخطاب
- 1602 الموطأ 1602 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن: في الرجل يولي من امرأته، إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، وله عليها الرجعة ما كانت في العدة مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهري
- 1603 الموطأ 1603 — مالك: بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آلى من امرأته أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة وله عليها الرجعة، وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب مروان بن الحكممحمد بن شهاب الزهريمالك بن أنس
- 1604 الموطأ 1604 — مالك: الرجل يولي من امرأته فيوقف فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر ثم يراجع، فإن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له إليها إلا لعذر مالك بن أنس
- 1605 الموطأ 1605 — مالك: من آلى ثم طلق فانقضت عدة الطلاق ولم يوقف، فإن لم يصبها قبل انقضاء عدتها فلا سبيل إليها مالك بن أنس
- 1606 الموطأ 1606 — مالك: الإيلاء مع طلاق يكون تطليقتين إن وقف ولم يفئ، وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بطلاق مالك بن أنس
- 1607 الموطأ 1607 — مالك: من حلف ألا يطأ امرأته يوما أو شهرا ثم مكث حتى ينقضي أكثر من أربعة أشهر فليس ذلك إيلاء، والإيلاء في أكثر من أربعة أشهر مالك بن أنس
- 1608 الموطأ 1608 — مالك: من حلف لامرأته ألا يطأها حتى تفطم ولدها فليس ذلك إيلاء، وقد سئل علي بن أبي طالب فلم يره إيلاء مالك بن أنسعلي بن أبي طالب
- 1609 الموطأ 1609 — ابن شهاب: إيلاء العبد نحو إيلاء الحر وهو عليه واجب، وإيلاء العبد شهران محمد بن شهاب الزهري
- 1610 الموطأ 1610 — سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي عن القاسم بن محمد: رجل جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها، فأمره عمر أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر مالك بن أنسعنعمرو بن سليم الزرقي
- 1611 الموطأ 1611 — مالك: بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأة قبل أن ينكحها، فقالا إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر القاسم بن محمدسليمان بن يسار
- 1612 الموطأ 1612 — هشام بن عروة عن أبيه: في رجل تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة، إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة هشام بن عروةعروة بن الزبير
- 1613 الموطأ 1613 — مالك عن ربيعة: مثل ذلك، وعلى ذلك الأمر عندنا مالك بن أنس
- 1614 الموطأ 1614 — مالك: من تظاهر من امرأته في مجالس متفرقة فعليه كفارة واحدة، فإن كفر ثم تظاهر بعد أن كفر فعليه الكفارة أيضا مالك بن أنس
- 1615 الموطأ 1615 — مالك: من تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر، فعليه كفارة واحدة، ويكف عنها حتى يكفر ويستغفر الله مالك بن أنس
- 1616 الموطأ 1616 — مالك: الظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء مالك بن أنس
- 1617 الموطأ 1617 — مالك: ليس على النساء ظهار مالك بن أنس
- 1618 الموطأ 1618 — مالك في تفسير آية المجادلة في الظهار: أن يتظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، فإن أجمع عليه وجبت الكفارة مالك بن أنس
- 1619 الموطأ 1619 — مالك: الرجل يتظاهر من أمته، إن أراد أن يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها مالك بن أنس
- 1620 الموطأ 1620 — مالك: لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهر، إلا أن يكون مضارا لا يريد أن يفيء من تظاهره مالك بن أنس
- 1621 الموطأ 1621 — هشام بن عروة: سمع رجلا يسأل عروة بن الزبير عن رجل قال لامرأته كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي، فقال يجزيه عتق رقبة مالك بن أنسعنهشام بن عروة
- 1622 الموطأ 1622 — ابن شهاب: ظهار العبد نحو ظهار الحر، أي أنه يقع عليه كما يقع على الحر محمد بن شهاب الزهريمالك بن أنس
- 1623 الموطأ 1623 — مالك: ظهار العبد عليه واجب، وصيام العبد في الظهار شهران مالك بن أنس
- 1624 الموطأ 1624 — مالك: العبد الذي يتظاهر من امرأته لا يدخل عليه إيلاء، لأنه لو ذهب يصوم كفارة المتظاهر دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه مالك بن أنس
- 1625 الموطأ 1625 — عائشة: كان في بريرة ثلاث سنن، عتقها فخيرت في زوجها، وقال النبي الولاء لمن أعتق، وأن اللحم المتصدق به على بريرة هدية للنبي مالك بن أنسعنربيعة بن أبي عبد الرحمنعنالقاسم بن محمدعنعائشة بنت أبي بكرعنمحمد
- 1626 الموطأ 1626 — نافع عن ابن عمر: الأمة تكون تحت العبد فتعتق، إن لها الخيار ما لم يمسها مالك بن أنسعننافع المدنيعنعبد الله بن عمر بن الخطاب
- 1627 الموطأ 1627 — مالك: إن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار، فإنها تتهم ولا تصدق، ولا خيار لها بعد أن يمسها مالك بن أنس
- 1628 الموطأ 1628 — زبراء مولاة بني عدي عن عروة بن الزبير: كانت تحت عبد وهي أمة فعتقت، فأرسلت إليها حفصة زوج النبي فقالت أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك، فطلقت نفسها ثلاثا مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهريعنعروة بن الزبيرعنمحمد
- 1629 الموطأ 1629 — سعيد بن المسيب: أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر، فإنها تخير، فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت سعيد بن المسيب
- 1630 الموطأ 1630 — مالك: الأمة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل أن يدخل بها أو يمسها، إن اختارت نفسها فلا صداق لها وهي تطليقة مالك بن أنس
- 1631 الموطأ 1631 — ابن شهاب: إذا خير الرجل امرأته فاختارته، فليس ذلك بطلاق، وهو أحسن ما سمعه مالك محمد بن شهاب الزهريمالك بن أنس
- 1632 الموطأ 1632 — مالك في المخيرة: إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثا، وإن قال لم أخيرك إلا واحدة فليس ذلك له مالك بن أنس
- 1633 الموطأ 1633 — مالك: إن خيرها فقالت قبلت واحدة، وقال لم أرد هذا وإنما خيرتك في الثلاث جميعا، فلم تقبل إلا واحدة، أقامت عنده على نكاحها، ولم يكن ذلك فراقا مالك بن أنس
- 1634 الموطأ 1634 — يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن: حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس، فجاءت إلى النبي في الغلس تشكو، فقال خذ منها، فجلست في أهلها مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريعنعمرة بنت عبد الرحمن الأنصاريةعنمحمد
- 1635 الموطأ 1635 — نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد: اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك ابن عمر نافع المدنيعبد الله بن عمر بن الخطاب
- 1636 الموطأ 1636 — مالك: في المفتدية إذا علم أن زوجها أضر بها وضيق عليها وظلمها، مضى الطلاق ورد عليها مالها مالك بن أنس
- 1637 الموطأ 1637 — مالك: لا بأس أن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها مالك بن أنس
- 1638 الموطأ 1638 — نافع عن ربيع بنت معوذ بن عفراء: اختلعت من زوجها في زمان عثمان، فلم ينكره عثمان، وعدتها عدة المطلقة عند ابن عمر مالك بن أنسعننافع المدني
- 1639 الموطأ 1639 — بلغ مالكا أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء سعيد بن المسيبسليمان بن يسارمحمد بن شهاب الزهري
- 1640 الموطأ 1640 — مالك في المفتدية: لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، فإن تزوجها ففارقها قبل أن يمسها لم تكن عليه عدة من الطلاق الآخر مالك بن أنس
- 1641 الموطأ 1641 — مالك: إذا افتدت المرأة بشيء على أن يطلقها، فطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت، فإن كان بينهما صمات فما أتبعه بعد الصمات فليس بشيء مالك بن أنس
- 1642 الموطأ 1642 — سهل بن سعد الساعدي عن ابن شهاب: جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي يسأل عن رجل يجد مع امرأته رجلا، فسأل عاصم النبي فكره المسائل، ثم تلاعنا مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهريعنمحمد
- 1643 الموطأ 1643 — نافع عن ابن عمر: لاعن رجل امرأته في زمان رسول الله، وانتفى من ولدها، ففرق النبي بينهما وألحق الولد بالمرأة مالك بن أنسعننافع المدنيعنعبد الله بن عمر بن الخطابعنمحمد
- 1644 الموطأ 1644 — مالك: ذكر الله حكم الذين يرمون أزواجهم ولا شهداء لهم إلا أنفسهم، بأربع شهادات ثم الخامسة في اللعن والغضب مالك بن أنس
- 1645 الموطأ 1645 — مالك: السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا، وإن أكذب نفسه جلد الحد، والولد يلحق به، ولا ترجع إليه أبدا مالك بن أنس
- 1646 الموطأ 1646 — مالك: إذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا ثم أنكر حملها، لاعنها إذا كانت حاملا يشبه أن يكون الحمل منه مالك بن أنس
- 1647 الموطأ 1647 — مالك: إذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثا وهي حامل يقر بحملها، ثم يزعم أنه رآها تزني، جلد الحد ولم يلاعنها، وإن أنكر حملها لاعنها مالك بن أنس
- 1648 الموطأ 1648 — مالك: العبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه، غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد مالك بن أنس
- 1649 الموطأ 1649 — مالك: الأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية يلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابها مالك بن أنس
- 1650 الموطأ 1650 — مالك: العبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة، أو الأمة المسلمة، أو الحرة النصرانية أو اليهودية، لاعنها مالك بن أنس
- 1651 الموطأ 1651 — مالك: الرجل يلاعن امرأته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين، ما لم يلتعن في الخامسة، فإنه يجلد الحد ولا يفرق بينهما مالك بن أنس
- 1652 الموطأ 1652 — مالك: الرجل يطلق امرأته، فإذا مضت الثلاثة الأشهر قالت المرأة أنا حامل، فإن أنكر زوجها حملها لاعنها مالك بن أنس
- 1653 الموطأ 1653 — مالك: الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها، إنه لا يطؤها وإن ملكها، لأن السنة مضت أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدا مالك بن أنس
- 1654 الموطأ 1654 — مالك: إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فليس لها إلا نصف الصداق مالك بن أنس
- 1655 الموطأ 1655 — عروة بن الزبير: في ولد الملاعنة وولد الزنا، إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله، وإخوته لأمه حقوقهم، وما بقي للمسلمين عروة بن الزبير
- 1656 الموطأ 1656 — مالك: بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك، وعلى ذلك أدرك أهل العلم ببلدهم سليمان بن يسارمالك بن أنس
- 1657 الموطأ 1657 — محمد بن إياس بن البكير: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم أراد نكاحها، فقال ابن عباس وأبو هريرة لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهريعنمحمد بن عبد الرحمن بن ثوبانعنمحمد بن إياس بن البكير
- 1658 الموطأ 1658 — عطاء بن يسار: سأل رجل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، فقال الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريعنبكير بن عبد الله بن الأشجعنالنعمان بن أبي عياش الأنصاريعنعطاء بن يسار
- 1659 الموطأ 1659 — بكير بن عبد الله بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش: رجل من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فأفتى أبو هريرة وابن عباس بأن الواحدة تبينها والثلاث تحرمها مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريعنبكير بن عبد الله بن الأشجعنمعاوية بن أبي عياش الأنصاري
- 1660 الموطأ 1660 — مالك: الثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها تجري مجرى البكر، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره مالك بن أنس
- 1661 الموطأ 1661 — ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف وأبي سلمة بن عبد الرحمن: طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهريعنطلحة بن عبد الله بن عوف
- 1662 الموطأ 1662 — عبد الله بن الفضل عن الأعرج: ورث عثمان نساء ابن مكمل منه، وكان طلقهن وهو مريض مالك بن أنسعنعبد الله بن الفضلعنعبد الرحمن بن هرمز الأعرج
- 1663 الموطأ 1663 — ربيعة بن أبي عبد الرحمن: بلغه أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته الطلاق، فقال إذا حضت ثم طهرت فآذنيني، فلما طهرت أعلمته فطلقها البتة وهو مريض، فورثها عثمان بعد انقضاء عدتها مالك بن أنسعبد الرحمن بن عوفعثمان بن عفان
- 1664 الموطأ 1664 — يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان: كانت عند جده حبان امرأتان هاشمية وأنصارية، طلق الأنصارية وهي ترضع، فحكم لها عثمان بالميراث، وقال هذا عمل ابن عمك مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريعنمحمد بن يحيى بن حبان
- 1665 الموطأ 1665 — ابن شهاب: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه محمد بن شهاب الزهريمالك بن أنس
- 1666 الموطأ 1666 — مالك: إن طلقها وهو مريض قبل الدخول فلها نصف الصداق والميراث ولا عدة، وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث، والبكر والثيب سواء مالك بن أنس
- 1667 الموطأ 1667 — مالك: بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة عبد الرحمن بن عوفمالك بن أنس
- 1668 الموطأ 1668 — نافع عن ابن عمر: لكل مطلقة متعة، إلا التي فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها مالك بن أنسعننافع المدنيعنعبد الله بن عمر بن الخطاب
- 1669 الموطأ 1669 — ابن شهاب: لكل مطلقة متعة مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهري
- 1670 الموطأ 1670 — مالك: بلغه عن القاسم بن محمد مثل ذلك القاسم بن محمد
- 1671 الموطأ 1671 — مالك: ليس للمتعة عندنا حد معروف، في قليلها ولا كثيرها مالك بن أنس
- 1672 الموطأ 1672 — أبو الزناد عن سليمان بن يسار: نفيع مكاتب أم سلمة كانت تحته حرة فطلقها اثنتين، فأمره أزواج النبي أن يأتي عثمان، فقالا حرمت عليك مالك بن أنسعنعبد الله بن ذكوان أبو الزنادعنسليمان بن يسارعنمحمد
- 1673 الموطأ 1673 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: نفيع طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان فقال حرمت عليك مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهريعنسعيد بن المسيبعنمحمد
- 1674 الموطأ 1674 — عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: نفيع استفتى زيد بن ثابت أنه طلق حرة تطليقتين، فقال حرمت عليك مالك بن أنسعنعبد ربه بن سعيدعنمحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي
- 1675 الموطأ 1675 — نافع عن ابن عمر: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان مالك بن أنسعننافع المدني
- 1676 الموطأ 1676 — نافع عن ابن عمر: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد لا بيد غيره، وأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه فلا جناح عليه مالك بن أنسعننافع المدني
- 1677 الموطأ 1677 — مالك: لا نفقة على حر ولا عبد طلق مملوكة، ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا وإن كانت حاملا إذا لم تكن له عليها رجعة مالك بن أنس
- 1678 الموطأ 1678 — مالك: ليس على حر أن يسترضع ابنه وهو عند قوم آخرين، ولا على عبد أن ينفق من ماله على من لا يملك إلا بإذن سيده مالك بن أنس
- 1679 الموطأ 1679 — سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو، تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريعنسعيد بن المسيب
- 1680 الموطأ 1680 — مالك: إن تزوجت بعد انقضاء عدتها، دخل بها زوجها أو لم يدخل، فلا سبيل لزوجها الأول إليها، وإن أدركها قبل أن تتزوج فهو أحق بها مالك بن أنس
- 1681 الموطأ 1681 — مالك: أدرك الناس ينكرون ما قاله بعض الناس على عمر بن الخطاب أن زوجها الأول يخير إذا جاء في صداقها أو في امرأته مالك بن أنسعمر بن الخطاب
- 1682 الموطأ 1682 — مالك: بلغه أن عمر قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته فتزوجت، إن دخل بها الآخر أو لم يدخل فلا سبيل للأول إليها مالك بن أنسعمر بن الخطاب
- 1683 الموطأ 1683 — نافع عن ابن عمر: طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي، فأمره النبي أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس مالك بن أنسعننافع المدنيعنمحمد
- 1684 الموطأ 1684 — ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة: حفصة بنت عبد الرحمن انتقلت حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهريعنعروة بن الزبيرعنعائشة بنت أبي بكر
- 1685 الموطأ 1685 — ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول قول عائشة في الأقراء مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهري
- 1686 الموطأ 1686 — نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار: الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، فكتب زيد بن ثابت أنها بانت منه ولا يرث أحدهما الآخر نافع المدنيسليمان بن يسارمعاوية بن أبي سفيانزيد بن ثابت
- 1687 الموطأ 1687 — القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبو بكر وسليمان وابن شهاب: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت، ولا ميراث بينهما، ولا رجعة له عليها القاسم بن محمدسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطابسليمان بن يسارمحمد بن شهاب الزهري
- 1688 الموطأ 1688 — نافع عن ابن عمر: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها مالك بن أنسعننافع المدنيعنعبد الله بن عمر بن الخطاب
- 1689 الموطأ 1689 — الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري: كان القاسم وسالم يقولان إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت مالك بن أنسعنالفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري
- 1690 الموطأ 1690 — سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار: عدة المختلعة ثلاثة قروء سعيد بن المسيبمحمد بن شهاب الزهريسليمان بن يسار
- 1691 الموطأ 1691 — ابن شهاب: عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت محمد بن شهاب الزهريمالك بن أنس
- 1692 الموطأ 1692 — يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار: سألت امرأته الطلاق، فقال إذا حضت فآذنيني، ثم إذا طهرت فآذنيني، فلما طهرت طلقها، وهذا أحسن ما سمعه مالك يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريمالك بن أنس
- 1693 الموطأ 1693 — القاسم بن محمد وسليمان بن يسار: طلق يحيى بن سعيد بن العاص ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن، فأنكرت عائشة على مروان بن الحكم يحيى بن سعيد بن العاصالقاسم بن محمدسليمان بن يسارعائشة بنت أبي بكر
- 1694 الموطأ 1694 — نافع عن ابن عمر: بنت سعيد بن زيد كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان، فطلقها البتة فانتقلت، فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر مالك بن أنسعننافع المدني
- 1695 الموطأ 1695 — نافع عن ابن عمر: طلق امرأة له في مسكن حفصة، فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت حتى راجعها مالك بن أنسعننافع المدنيعنمحمد
- 1696 الموطأ 1696 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: الكراء في بيت المطلقة على الزوج، فإن لم يكن فعليها، فإن لم يكن عندها فعلى الأمير مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
- 1697 الموطأ 1697 — فاطمة بنت قيس: طلقها أبو عمرو بن حفص البتة وهو غائب بالشام، فلم تأخذ نفقة، فأمرها النبي أن تعتد في بيت أم شريك، ثم في بيت ابن أم مكتوم، ثم زوجها أسامة بن زيد مالك بن أنسعنعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيانعنأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفعنفاطمة بنت قيس الفهريةعنمحمد
- 1698 الموطأ 1698 — ابن شهاب: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليست لها نفقة، إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع محمد بن شهاب الزهريمالك بن أنس
- 1699 الموطأ 1699 — مالك: إذا طلق العبد الأمة وهي أمة ثم عتقت بعد، فعدتها عدة الأمة، لا يغير عدتها عتقها مالك بن أنس
- 1700 الموطأ 1700 — مالك: ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد، فإنما حده حد عبد مالك بن أنس
- 1701 الموطأ 1701 — مالك: الحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد حيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء مالك بن أنس
- 1702 الموطأ 1702 — مالك في الرجل تكون تحته الأمة فيبتاعها فيعتقها: تعتد حيضتين ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها فعليها الاستبراء بحيضة مالك بن أنس
- 1703 الموطأ 1703 — عمر بن الخطاب عن سعيد بن المسيب: المرأة المطلقة التي حاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت ثلاثة أشهر يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريسعيد بن المسيبعمر بن الخطاب
- 1704 الموطأ 1704 — سعيد بن المسيب: الطلاق للرجال، والعدة للنساء مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريعنسعيد بن المسيب
- 1705 الموطأ 1705 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: عدة المستحاضة سنة مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهريعنسعيد بن المسيب
- 1706 الموطأ 1706 — مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيها اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل تمام الثلاثة استقبلت الحيض مالك بن أنس
- 1707 الموطأ 1707 — مالك: السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة، فاعتدت بعض عدتها، ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها، فإنها تستأنف عدة مستقبلة من يوم طلقها مالك بن أنس
- 1708 الموطأ 1708 — مالك: إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر ثم أسلم، فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، وإنما فسخها الإسلام بغير طلاق مالك بن أنس
- 1709 الموطأ 1709 — علي بن أبي طالب: في الحكمين اللذين ذكرهما الله في سورة النساء، إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع علي بن أبي طالبيحيى بن يحيى الليثيمالك بن أنس
- 1710 الموطأ 1710 — مالك: ذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم، أن قول الحكمين يجوز بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع مالك بن أنس
- 1711 الموطأ 1711 — يحيى عن مالك: بلغه أن عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وسالم والقاسم وابن شهاب وسليمان كانوا يقولون إن حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم حنث، فإن ذلك لازم له إذا نكحها عمر بن الخطابعبد الله بن عمر بن الخطابعبد الله بن مسعودسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
- 1712 الموطأ 1712 — عبد الله بن مسعود: فيمن قال كل امرأة أنكحها فهي طالق: إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه، وهو أحسن ما سمعه مالك عبد الله بن مسعودمالك بن أنس
- 1713 الموطأ 1713 — مالك: الرجل يقول لامرأته أنت الطلاق، وكل امرأة أنكحها فهي طالق، ومالي صدقة إن لم يفعل كذا فحنث: امرأته تطلق كما قال، وأما كل امرأة فلا يلزمه إلا بتسمية، ويتصدق بثلث ماله مالك بن أنس
- 1714 الموطأ 1714 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فيضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهريعنسعيد بن المسيب
- 1715 الموطأ 1715 — مالك سأل ابن شهاب: متى يضرب الأجل؟ أمن يوم يبني بها أم من يوم يرافعه إلى السلطان؟ فقال من يوم يرافعه إلى السلطان مالك بن أنسمحمد بن شهاب الزهري
- 1716 الموطأ 1716 — مالك: الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها، لم أسمع أنه يضرب له أجل ولا يفرق بينهما مالك بن أنس
- 1717 الموطأ 1717 — ابن شهاب: أمر النبي رجلا من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن، واختلف الرواة فيه وأرجح المرسل عند أهل الحديث مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهريعنمحمد
- 1718 الموطأ 1718 — ابن شهاب عن سعيد وحميد وعبيد الله وسليمان، عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب: المرأة التي طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تنكح زوجا غيره ثم يطلقها أو يموت عنها، ثم ينكحها الأول، تكون عنده على ما بقي من طلاقها مالك بن أنسعنمحمد بن شهاب الزهري
- 1719 الموطأ 1719 — ثابت بن الأحنف: تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فدعاه عبد الله بن عبد الرحمن، فرأى السياط والقيدين، فأمره بطلاقها، ثم خرج يسأل ابن عمر وابن الزبير، فلم يعدا ذلك طلاقا مالك بن أنسعنثابت بن الأحنف
- 1720 الموطأ 1720 — عبد الله بن دينار: سمع ابن عمر يقرأ آية الطلاق بقراءة لقبل عدتهن، قال مالك يعني أن يطلق في كل طهر مرة مالك بن أنسعنعبد الله بن دينار مولى ابن عمر
- 1721 الموطأ 1721 — هشام بن عروة عن أبيه: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل انقضاء عدتها كان ذلك له، فنزلت آية الطلاق مرتان، فاستقبل الناس الطلاق جديدا هشام بن عروةعروة بن الزبير
- 1722 الموطأ 1722 — ثور بن زيد الديلي: كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها، ليطول عليها العدة ويضارها، فأنزل الله النهي عن الإمساك ضرارا مالك بن أنسعنثور بن زيد الديلي
- 1723 الموطأ 1723 — سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: سئلا عن طلاق السكران، فقالا إذا طلق السكران جاز طلاقه، وإن قتل قتل به سعيد بن المسيبسليمان بن يسارمالك بن أنس
- 1724 الموطأ 1724 — سعيد بن المسيب: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما، وعلى ذلك أدرك أهل العلم ببلدنا سعيد بن المسيبمالك بن أنس
- 1725 الموطأ 1725 — أبو سلمة بن عبد الرحمن: سئل ابن عباس وأبو هريرة عن الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس آخر الأجلين وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت، فسألت أم سلمة عن سبيعة الأسلمية يحيى بن يحيى الليثيعبد الله بن عباسأبو هريرةأم سلمة هند بنت أبي أمية
- 1726 الموطأ 1726 — نافع عن ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت، ورجل من الأنصار أخبره أن عمر قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت مالك بن أنسعننافع المدني
- 1727 الموطأ 1727 — هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة: نفست سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فقال لها النبي قد حللت فانكحي من شئت هشام بن عروةعروة بن الزبير
- 1728 الموطأ 1728 — يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: اختلف عبد الله بن عباس وأبو سلمة في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فأرسلوا كريبا إلى أم سلمة، فأخبر أنها قالت إن سبيعة وضعت بليال، فقال النبي قد حللت مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريعنسليمان بن يسار
- 1729 الموطأ 1729 — يحيى عن مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب: الفريعة بنت مالك بن سنان سألت النبي أن ترجع إلى أهلها، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله مالك بن أنسعنسعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرةعنزينب بنت كعب بن عجرةعنمحمد
- 1730 الموطأ 1730 — مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن الحج مالك بن أنسعنحميد بن قيس المكي الأعرجعنعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصعنسعيد بن المسيب
- 1731 الموطأ 1731 — يحيى بن سعيد: توفي السائب بن خباب، فسألت امرأته ابن عمر أن تبيت في حرثهم بقناة، فنهاها، فكانت تخرج سحرا وترجع مساء مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
- 1732 الموطأ 1732 — هشام بن عروة عن أبيه: المرأة البدوية إذا توفي عنها زوجها تنتوي حيث انتوى أهلها، وقال مالك وهذا الأمر عندنا مالك بن أنسهشام بن عروةعروة بن الزبير
- 1733 الموطأ 1733 — نافع عن ابن عمر: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها مالك بن أنسعننافع المدنيعنعبد الله بن عمر بن الخطاب
- 1734 الموطأ 1734 — يحيى بن سعيد: القاسم بن محمد أنكر على يزيد بن عبد الملك تفريقه أمهات الأولاد بعد الموت، وقرأ آية البقرة في المتوفى عنهن أزواجهن مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
- 1735 الموطأ 1735 — نافع عن ابن عمر: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة مالك بن أنسعننافع المدنيعنعبد الله بن عمر بن الخطاب
- 1736 الموطأ 1736 — يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة، وإن لم تكن ممن تحيض فثلاثة أشهر مالك بن أنسعنيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريعنالقاسم بن محمد
- 1737 الموطأ 1737 — يحيى عن مالك: بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار قالا عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال مالك بن أنسيحيى بن يحيى الليثيسعيد بن المسيبسليمان بن يسار
- 1738 الموطأ 1738 — مالك عن ابن شهاب مثل ذلك: عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمس ليال مالك بن أنسمحمد بن شهاب الزهري
- 1739 الموطأ 1739 — مالك في العبد يطلق أمته طلاقا رجعيا ثم يموت وهي في عدتها: تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، فإن عتقت ثم مات وهي في عدة طلاقه اعتدت عدة الحرة مالك بن أنس
- 1740 الموطأ 1740 — ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز: سأل أبا سعيد الخدري عن العزل، فذكر غزوة بني المصطلق وقول النبي ما عليكم أن لا تفعلوا مالك بن أنسعنربيعة بن أبي عبد الرحمنعنمحمد بن يحيى بن حبانعنعبد الله بن محيريز الجمحي
- 1741 الموطأ 1741 — أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد عن أبيه: كان يعزل مالك بن أنسعامر بن أبي وقاصسعد بن أبي وقاص
- 1742 الموطأ 1742 — أبو النضر عن ابن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري عن أم ولد لأبي أيوب: كان يعزل مالك بن أنسأبو أيوب الأنصاري
- 1743 الموطأ 1743 — نافع عن ابن عمر: كان لا يعزل، وكان يكره العزل مالك بن أنسعننافع المدنيعنعبد الله بن عمر بن الخطاب
- 1744 الموطأ 1744 — ضمرة بن سعيد المازني عن الحجاج بن عمرو بن غزية: سأل رجل من أهل اليمن زيد بن ثابت عن العزل عن جواريه، فقال زيد أفته يا حجاج، فقال هو حرثك مالك بن أنسعنضمرة بن سعيد المازنيعنالحجاج بن عمرو بن غزية
- 1745 الموطأ 1745 — حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له ذفيف: سأل ابن عباس عن العزل، فقال هو ذلك، وأما أنا فأفعله مالك بن أنسعنحميد بن قيس المكي الأعرجعنذفيف
- 1746 الموطأ 1746 — مالك: لا يعزل الرجل المرأة الحرة إلا بإذنها، ولا بأس أن يعزل عن أمته بغير إذنها، ومن كانت تحته أمة قوم فلا يعزل إلا بإذنهم مالك بن أنس
- 1747 الموطأ 1747 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة: حديث أم حبيبة في الطيب وقول النبي في الإحداد مالك بن أنسعنعمرو بن حزمعنحميد بن نافععنزينب بنت أبي سلمة
- 1748 الموطأ 1748 — زينب بنت أبي سلمة: دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب ومست منه، وقالت مثل ما قالت أم حبيبة مالك بن أنسزينب بنت أبي سلمةزينب بنت جحش
- 1749 الموطأ 1749 — زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة: امرأة سألت النبي عن كحل ابنتها المتوفى عنها زوجها، فقال لا، إنما هي أربعة أشهر وعشرا مالك بن أنسزينب بنت أبي سلمةأم سلمة هند بنت أبي أمية
- 1750 الموطأ 1750 — نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة: حديث الإحداد ثلاثة أيام إلا على الزوج، مع اختلاف الرواة في تعيين الراوية مالك بن أنسنافع المدنيعائشة بنت أبي بكرحفصة بنت عمر
- 1751 الموطأ 1751 — مالك: بلغه أن أم سلمة قالت لمرأة حادّ على زوجها اشتكت عينيها: اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار مالك بن أنسأم سلمة هند بنت أبي أمية
- 1752 الموطأ 1752 — مالك: بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أن المتوفى عنها زوجها إذا خشيت على بصرها من رمد تكتحل وتتداوى ولو كان فيه طيب مالك بن أنسسليمان بن يسار
- 1753 الموطأ 1753 — مالك: إذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر مالك بن أنس
- 1754 الموطأ 1754 — نافع عن صفية بنت أبي عبيد: اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر، فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان مالك بن أنسعننافع المدني
- 1755 الموطأ 1755 — مالك: تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق وما أشبهه إذا لم يكن فيه طيب مالك بن أنس
- 1756 الموطأ 1756 — مالك: لا تلبس الحاد على زوجها شيئا من الحلي، ولا ثوبا مصبوغا إلا بالسواد، ولا تمتشط إلا بالسدر وما أشبهه مالك بن أنس
- 1757 الموطأ 1757 — مالك: بلغه أن النبي دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرا، فقال اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار مالك بن أنسأم سلمة هند بنت أبي أمية
- 1758 الموطأ 1758 — مالك: الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته على التي بلغت المحيض مالك بن أنس
- 1759 الموطأ 1759 — مالك: تحد الأمة إذا توفي عنها زوجها شهرين وخمس ليال، مثل عدتها مالك بن أنس
- 1760 الموطأ 1760 — مالك: ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها، ولا على أمة يموت عنها سيدها، وإنما الإحداد على ذوات الأزواج مالك بن أنس
- 1761 الموطأ 1761 — مالك عن أم سلمة: كانت تقول تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت، وينبه المحقق إلى أن الحديث الطويل عن أم سلمة اختصره مالك وأرسله مالك بن أنسأم سلمة هند بنت أبي أميةبكير بن عبد الله بن الأشجابن عبد البر