الموطأ، كتاب الفرائض

الموطأ کی اس کتاب میں 40 متن۔

میوزیم میں کتاب کا کارڈ → یہ مجموعہ Sunnah.com پر دیکھیں ↗

  1. 1449 الموطأ 1449 — مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ميراث الولد من والده، للذكر مثل حظ الأنثيين، وللبنات الثلثان، وللبنت النصف مالك بن أنس
  2. 1450 الموطأ 1450 — مالك: ميراث الرجل من امرأته النصف إذا لم تترك ولدا، والربع إذا تركت ولدا، وميراث المرأة من زوجها الربع والثمن مالك بن أنس
  3. 1451 الموطأ 1451 — مالك: ميراث الأب من ابنه السدس فريضة إذا ترك المتوفى ولدا، وميراث الأم الثلث أو السدس بحسب الإخوة والأبوين مالك بن أنس
  4. 1452 الموطأ 1452 — مالك: الإخوة للأم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ولا مع الأب ولا مع الجد، ويرثون فيما سوى ذلك السدس أو الثلث مالك بن أنس
  5. 1453 الموطأ 1453 — مالك: الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر ولا مع الأب، ويرثون مع البنات ويبدأ بأهل الفرائض مالك بن أنس
  6. 1454 الموطأ 1454 — مالك: ميراث الإخوة للأب كميراث الإخوة للأب والأم إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم، إلا في الفريضة المشتركة مالك بن أنس
  7. 1455 الموطأ 1455 — يحيى بن سعيد: كتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد أنه لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء، وقد حضر الخليفتين قبله مالك بن أنسسےيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
  8. 1456 الموطأ 1456 — ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب: فرض عمر بن الخطاب للجد الفريضة التي يفرضها الناس له اليوم مالك بن أنسسےمحمد بن شهاب الزهريسےقبيصة بن ذؤيب بن عمرو الخزاعي
  9. 1457 الموطأ 1457 — سليمان بن يسار: فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت للجد مع الإخوة الثلث سليمان بن يسارعمر بن الخطابعثمان بن عفانزيد بن ثابت
  10. 1458 الموطأ 1458 — مالك: الجد أبو الأب لا يرث مع الأب شيئا، ويفرض له السدس مع الولد الذكر أو ولد الابن الذكر مالك بن أنس
  11. 1459 الموطأ 1459 — مالك: إذا شرك الجد والإخوة للأب والأم أحد بفريضة مسماة، يخير الجد بين الثلث مما بقي أو مقاسمة الإخوة أو السدس من رأس المال مالك بن أنس
  12. 1460 الموطأ 1460 — مالك: ميراث الإخوة للأب مع الجد كميراث الإخوة للأب والأم، إلا أن الأخت الواحدة للأب والأم تعادل الجد بإخوتها للأب مالك بن أنس
  13. 1461 الموطأ 1461 — ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب: جاءت الجدة إلى أبي بكر، فقال لا شيء لك في كتاب الله، فسأل الناس حتى شهد المغيرة ومحمد بن مسلمة أن النبي أعطاها السدس محمد بن شهاب الزهريقبيصة بن ذؤيب بن عمرو الخزاعيأبو بكر الصديقالمغيرة بن شعبة
  14. 1462 الموطأ 1462 — يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: أتت الجدتان أبا بكر فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان يرث منها مالك بن أنسسےيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريسےالقاسم بن محمد
  15. 1463 الموطأ 1463 — عبد ربه بن سعيد: أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض إلا للجدتين مالك بن أنسسےعبد ربه بن سعيد
  16. 1464 الموطأ 1464 — مالك: الجدة أم الأم لا ترث مع الأم شيئا، والجدة أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب، وإذا اجتمعتا فالقربى تأخذ السدس مالك بن أنس
  17. 1465 الموطأ 1465 — مالك: لا ميراث لأحد من الجدات إلا الجدتين، لأن النبي ورث الجدة، وأبو بكر سأل حتى أتاه الثبت، ثم أنفذ لها السدس مالك بن أنسأبو بكر الصديقعمر بن الخطاب
  18. 1466 الموطأ 1466 — مالك: لم نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم مالك بن أنس
  19. 1467 الموطأ 1467 — زيد بن أسلم: سأل عمر النبي عن الكلالة، فقال يكفيك الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء مالك بن أنسسےزيد بن أسلم العدويسےمحمد
  20. 1468 الموطأ 1468 — مالك: الكلالة على وجهين، الآية في أول سورة النساء حيث لا يرث الإخوة للأم مع ولد ولا والد، والآية في آخرها حيث يرث الإخوة عصبة مع الجد مالك بن أنس
  21. 1469 الموطأ 1469 — ابن مرسى مولى قريش: كان عمر يطلب كتابا كتبه في شأن العمة، فمحاه بالماء ثم قال لو رضيها الله أقرها مالك بن أنسسےمحمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمسےعبد الرحمن بن حنظلة الزرقي
  22. 1470 الموطأ 1470 — محمد بن أبي بكر بن حزم: سمع أباه يقول كان عمر يقول عجبا للعمة تورث ولا ترث مالك بن أنسسےأبو بكر بن حزم
  23. 1471 الموطأ 1471 — مالك: الأخ لأب وأم أولى بالميراث من الأخ للأب، والأخ للأب أولى من بني الأخ للأب والأم، ثم بنو الأخ، ثم الأعمام على هذا الترتيب مالك بن أنس
  24. 1472 الموطأ 1472 — مالك: كل ما سئلت عنه من ميراث العصبة فعلى هذا النحو، انسب المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته، واستشهد بآية أولي الأرحام مالك بن أنس
  25. 1473 الموطأ 1473 — مالك: الجد أبو الأب أولى من بني الأخ للأب والأم بالميراث، وابن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي مالك بن أنس
  26. 1474 الموطأ 1474 — مالك: من لا يرث بالرحم، كابن الأخ للأم والجد للأم والعم للأم والخال والجدة أم الأم وبنت الأخ والعمة والخالة، لا يرثون شيئا مالك بن أنس
  27. 1475 الموطأ 1475 — ابن شهاب عن علي بن الحسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر مالك بن أنسسےمحمد بن شهاب الزهريسےعلي بن حسين بن علي بن أبي طالبسےعمر بن عثمان بن عفانسےأسامة بن زيدسےمحمد
  28. 1476 الموطأ 1476 — ابن شهاب عن علي بن حسين: إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي، فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب مالك بن أنسسےمحمد بن شهاب الزهريسےعلي بن حسين بن علي بن أبي طالب
  29. 1477 الموطأ 1477 — يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: عمة محمد بن الأشعث اليهودية أو النصرانية، فقال عمر يرثها أهل دينها مالك بن أنسسےيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريسےسليمان بن يسار
  30. 1478 الموطأ 1478 — يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم: نصراني أعتقه عمر بن عبد العزيز هلك، فأمره أن يجعل ماله في بيت المال مالك بن أنسسےيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريسےإسماعيل بن أبي حكيم المدني
  31. 1479 الموطأ 1479 — سعيد بن المسيب: أبى عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم إلا من ولد في العرب سعيد بن المسيبعمر بن الخطاب
  32. 1480 الموطأ 1480 — مالك: إن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعت في أرض العرب، فهو ولدها يرثها وترثه ميراثها في كتاب الله مالك بن أنس
  33. 1481 الموطأ 1481 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن المسلم لا يرث الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم، ولا يحجب أحدا عن ميراثه مالك بن أنس
  34. 1482 الموطأ 1482 — ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن علماء: لم يتوارث من قتل يوم الجمل وصفين والحرة، ثم يوم قديد فلم يورث أحد من صاحبه إلا من علم أنه قتل قبله
  35. 1483 الموطأ 1483 — مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه أن المتوارثين إذا هلكا بغرق أو قتل أو موت، ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه، لم يرث أحدهما من صاحبه مالك بن أنس
  36. 1484 الموطأ 1484 — مالك: لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك، ولا يرث إلا باليقين من العلم والشهداء، فميراث الرجل يكون لأولى الناس به من الأحياء مالك بن أنس
  37. 1485 الموطأ 1485 — مالك: أخوان لأب وأم يموتان، لأحدهما ولد والآخر لا ولد له، فميراث الذي لا ولد له لأخيه لأبيه، وليس لبني أخيه لأبيه وأمه شيء مالك بن أنس
  38. 1486 الموطأ 1486 — مالك: العمة وابن أخيها، أو ابنة الأخ وعمها، إذا هلكا ولم يعلم أيهما مات قبل، لم يرث العم من ابنة أخيه شيئا، ولا ابن الأخ من عمته مالك بن أنس
  39. 1487 الموطأ 1487 — عروة بن الزبير: في ولد الملاعنة وولد الزنا، إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله، وإخوته لأمه حقوقهم، وما بقي فللمسلمين عروة بن الزبير
  40. 1488 الموطأ 1488 — مالك: بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك، وعلى ذلك أدرك أهل العلم ببلدهم سليمان بن يسارمالك بن أنس