الموطأ، كتاب الصيد

الموطأ کی اس کتاب میں 27 متن۔

میوزیم میں کتاب کا کارڈ → یہ مجموعہ Sunnah.com پر دیکھیں ↗

  1. 1414 الموطأ 1414 — نافع: رمى طائرين بحجر بالجرف فأصابهما، فمات أحدهما فطرحه ابن عمر، ومات الآخر قبل أن يذكيه فطرحه مالك بن أنسسےنافع المدني
  2. 1415 الموطأ 1415 — مالك: بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندقة القاسم بن محمد
  3. 1416 الموطأ 1416 — مالك: بلغه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه سعيد بن المسيب
  4. 1417 الموطأ 1417 — مالك: لا بأس بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل فيؤكل، واستشهد بآية الابتلاء بالصيد في المائدة
  5. 1418 الموطأ 1418 — مالك: سمع أهل العلم أن من أصاب الصيد وأعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير معلم، لم يؤكل الصيد إلا أن يقتله سهم الرامي
  6. 1419 الموطأ 1419 — مالك: لا بأس بأكل الصيد وإن غاب مصرعه إذا وجدت به أثرا من كلبك أو كان به سهمك، ما لم يبت
  7. 1420 الموطأ 1420 — نافع عن ابن عمر: في الكلب المعلم كل ما أمسك عليك، قتل أو لم يقتل مالك بن أنسسےنافع المدنيسےعبد الله بن عمر بن الخطاب
  8. 1421 الموطأ 1421 — نافع: قال عبد الله بن عمر وإن أكل وإن لم يأكل نافع المدنيعبد الله بن عمر بن الخطاب
  9. 1422 الموطأ 1422 — سعد بن أبي وقاص: سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد، فقال كل وإن لم تبق إلا ضعة واحدة سعد بن أبي وقاص
  10. 1423 الموطأ 1423 — مالك: سمع بعض أهل العلم في البازي والعقاب والصقر أنها إذا كانت معلمة فلا بأس بأكل ما قتلت إذا ذكر اسم الله على إرسالها
  11. 1424 الموطأ 1424 — مالك: إذا تخلص الصيد من مخالب البازي أو فم الكلب ثم مات بعد التربص فلا يحل أكله، وكذا من ترك ذبحه وهو قادر
  12. 1425 الموطأ 1425 — مالك: الذي يرمي الصيد فينال وهو حي فيفرط في ذبحه حتى يموت، فلا يحل أكله
  13. 1426 الموطأ 1426 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد، فالصيد حلال، وإن لم يذكه المسلم
  14. 1427 الموطأ 1427 — نافع: سأل عبد الرحمن بن أبي هريرة ابن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن أكله، ثم قرأ آية الصيد في البحر فأذن بأكله مالك بن أنسسےنافع المدني
  15. 1428 الموطأ 1428 — زيد بن أسلم عن سعد الجاري: سأل ابن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا، فقال ليس بها بأس، وكذلك قال ابن عمرو بن العاص مالك بن أنسسےزيد بن أسلم العدويسےعمر بن الخطاب
  16. 1429 الموطأ 1429 — أبو الزناد عن أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن ثابت: كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسا عبد الله بن ذكوان أبو الزنادأبو هريرةزيد بن ثابت
  17. 1430 الموطأ 1430 — أبو الزناد عن أبي سلمة: قدم ناس من أهل الجار فسألوا مروان بن الحكم عما لفظ البحر، فقال ليس به بأس، ثم رجعوا إلى زيد وأبي هريرة فقالا لا بأس به مالك بن أنسسےعبد الله بن ذكوان أبو الزنادسےأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
  18. 1431 الموطأ 1431 — مالك: لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي، لقول النبي في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته
  19. 1432 الموطأ 1432 — مالك: إذا أكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده
  20. 1433 الموطأ 1433 — ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني: أكل كل ذي ناب من السباع حرام مالك بن أنسسےمحمد بن شهاب الزهريسےأبو إدريس الخولانيسےأبو ثعلبة الخشنيسےمحمد
  21. 1434 الموطأ 1434 — إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة: أكل كل ذي ناب من السباع حرام، وهو الأمر عندنا مالك بن أنسسےإسماعيل بن أبي حكيم المدنيسےعبيدة بن سفيان الحضرميسےأبو هريرةسےمحمد
  22. 1435 الموطأ 1435 — مالك: أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل، واستشهد بآيات النحل والحج وقول سعيد في البراذين
  23. 1436 الموطأ 1436 — ابن عباس: مر النبي بشاة ميتة أعطتها مولاة لميمونة، فقال أفلا انتفعتم بجلدها، إنما حرم أكلها مالك بن أنسسےمحمد بن شهاب الزهريسےعتبة بن مسعودسےعبد الله بن عباسسےمحمد
  24. 1437 الموطأ 1437 — زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري عن ابن عباس: إذا دبغ الإهاب فقد طهر عبد الله بن عباس
  25. 1438 الموطأ 1438 — عائشة: أمر النبي أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت عائشة بنت أبي بكر
  26. 1439 الموطأ 1439 — مالك: أحسن ما سمع في المضطر إلى الميتة أن يأكل منها حتى يشبع ويتزود، فإن وجد عنها غنى طرحها
  27. 1440 الموطأ 1440 — مالك: إن ظن المضطر أن أهل الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته أكل مما يرد جوعه، وإلا فأكل الميتة خير له