الموطأ، كتاب الزكاة

الموطأ کی اس کتاب میں 129 متن۔

میوزیم میں کتاب کا کارڈ → یہ مجموعہ Sunnah.com پر دیکھیں ↗

  1. 652 الموطأ 652 — أبو سعيد: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق محمدأبو سعيد الخدريمحمد بن إسماعيل البخاري
  2. 653 الموطأ 653 — أبو سعيد من طريق ابن أبي صعصعة: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة… محمدأبو سعيد الخدريجابر بن عبد اللهمحمد بن إسماعيل البخاري
  3. 654 الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية عمر بن عبد العزيزمالك بن أنس
  4. 655 الموطأ 655 — القاسم بن محمد: لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، ويسأل أهل العطاء عن أموالهم مالك بن أنسسےمحمد بن عقبة مولى الزبير
  5. 656 الموطأ 656 — قدامة بن مظعون: كان عثمان يسألني عند قبض عطائي هل عندك مال وجبت فيه الزكاة؟ مالك بن أنسسےعمر بن حسين المخزوميسےعائشة بنت قدامة بن مظعونسےقدامة بن مظعون
  6. 657 الموطأ 657 — ابن عمر: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول مالك بن أنسسےنافع المدني
  7. 658 الموطأ 658 — ابن شهاب: أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان مالك بن أنسسےمحمد بن شهاب الزهري
  8. 659 الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم مالك بن أنس
  9. 660 الموطأ 660 — مالك: لا زكاة في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان ولا في مئتي درهم ناقصة مالك بن أنس
  10. 661 الموطأ 661 — مالك: مئة وستون درهماً وازنة والصرف ثمانية دراهم بدينار لا تجب فيها الزكاة مالك بن أنس
  11. 662 الموطأ 662 — مالك: خمسة دنانير تجر فيها فبلغت النصاب قبل الحول بيوم أو بعده بيوم يزكيها مالك بن أنس
  12. 663 الموطأ 663 — مالك: عشرة دنانير تجر فيها فحال الحول وقد بلغت عشرين يزكيها مكانها مالك بن أنس
  13. 664 الموطأ 664 — مالك: إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب لا زكاة فيها حتى يحول الحول من يوم القبض مالك بن أنس
  14. 665 الموطأ 665 — مالك في الذهب والورق بين الشركاء: من بلغت حصته النصاب فعليه الزكاة، ومن نقصت فلا مالك بن أنسمحمد
  15. 666 الموطأ 666 — مالك: من كان له ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى أحصاها جميعاً وأخرج زكاتها مالك بن أنس
  16. 667 الموطأ 667 — مالك: من أفاد ذهباً أو ورقاً فلا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها مالك بن أنس
  17. 668 الموطأ 668 — قطع النبي لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، فلا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة محمد
  18. 669 الموطأ 669 — مالك: لا يؤخذ من المعادن شيء حتى يبلغ ما يخرج منها النصاب، ففيه الزكاة مكانه مالك بن أنس
  19. 670 الموطأ 670 — مالك: المعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه يوم يخرج ولا ينتظر به الحول مالك بن أنس
  20. 671 الموطأ 671 — في الركاز الخمس محمدأبو هريرةسعيد بن المسيبمحمد بن شهاب الزهري
  21. 672 الموطأ 672 — مالك: الركاز دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولا كبير عمل مالك بن أنس
  22. 673 الموطأ 673 — عائشة تلي بنات أخيها اليتامى ولهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة عائشة بنت أبي بكرالقاسم بن محمد
  23. 674 الموطأ 674 — نافع: كان ابن عمر يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة مالك بن أنسسےنافع المدني
  24. 675 الموطأ 675 — مالك: التبر والحلي الذي لا ينتفع به للبس فيه الزكاة كل عام، والمكسور الذي يراد إصلاحه بمنزلة المتاع مالك بن أنس
  25. 676 الموطأ 676 — مالك: ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا في العنبر زكاة مالك بن أنس
  26. 677 الموطأ 677 — بلاغ: عمر: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة عمر بن الخطاب
  27. 678 الموطأ 678 — القاسم بن محمد: كانت عائشة تليني أنا وأخاً لي يتيمين في حجرها فتخرج من أموالنا الزكاة عائشة بنت أبي بكرالقاسم بن محمد
  28. 679 الموطأ 679 — بلاغ: كانت عائشة تعطي أموال اليتامى من يتجر لهم فيها عائشة بنت أبي بكر
  29. 680 الموطأ 680 — يحيى بن سعيد اشترى لبني أخيه اليتامى مالاً فبيع بعد بمال كثير مالك بن أنسسےيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
  30. 681 الموطأ 681 — مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأموناً، ولا ضمان عليه مالك بن أنس
  31. 682 الموطأ 682 — مالك: من هلك ولم يؤد زكاة ماله تؤخذ من ثلث ماله وتبدى على الوصايا مالك بن أنس
  32. 683 الموطأ 683 — مالك: لا تجب على وارث زكاة في دين أو عرض أو دار أو رقيق ورثه حتى يحول الحول على ثمنه من يوم باعه وقبضه مالك بن أنس
  33. 684 الموطأ 684 — مالك: لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول مالك بن أنس
  34. 685 الموطأ 685 — عثمان: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة مالك بن أنسسےمحمد بن شهاب الزهريسےالسائب بن يزيد
  35. 686 الموطأ 686 — عمر بن عبد العزيز في المال المقبوض ظلماً: يرد إلى أهله وتؤخذ منه زكاة واحدة فإنه كان ضماراً مالك بن أنسسےأيوب السختياني
  36. 687 الموطأ 687 — سليمان بن يسار: من له مال وعليه دين مثله لا زكاة عليه مالك بن أنسسےيزيد بن خصيفة
  37. 688 الموطأ 688 — مالك: الدين لا يزكيه صاحبه حتى يقبضه، وإن أقام سنين فزكاة واحدة؛ ويخرج زكاة كل شيء منه مالك بن أنس
  38. 689 الموطأ 689 — مالك: من عليه دين وعنده عروض وفاء له وناض سوى ذلك زكى الناض؛ وإن لم يكن إلا وفاء دينه فلا زكاة مالك بن أنس
  39. 690 الموطأ 690 — كتاب عمر بن عبد العزيز إلى رزيق بن حيان على جواز مصر: من كل أربعين ديناراً دينار، ومن أهل الذمة من كل عشرين دينار مالك بن أنسسےيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريسےرزيق بن حيان الدمشقي
  40. 691 الموطأ 691 — مالك: من زكى ماله ثم اشترى به عرضاً فباعه قبل الحول لم يزك حتى يحول الحول من يوم زكاه؛ وإن لم يبع سنين فزكاة واحدة مالك بن أنس
  41. 692 الموطأ 692 — مالك: من اشترى حنطة أو تمراً للتجارة وأمسكها حولاً ثم باعها فعليه الزكاة حين يبيعها مالك بن أنس
  42. 693 الموطأ 693 — مالك: المدير للتجارة يجعل له شهراً من السنة يقوم فيه عروضه ويحصي نقده فيزكي ما بلغ النصاب مالك بن أنس
  43. 694 الموطأ 694 — مالك: من تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء، ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام مالك بن أنس
  44. 695 الموطأ 695 — ابن عمر سئل عن الكنز ما هو: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة مالك بن أنسسےعبد الله بن دينار مولى ابن عمر
  45. 696 الموطأ 696 — أبو هريرة موقوفاً: من كان عنده مال لم يؤد زكاته مُثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع يقول: أنا كنزك مالك بن أنسسےعبد الله بن دينار مولى ابن عمرسےأبو صالح السمانسےأبو هريرة
  46. 697 الموطأ 697 — كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة: فرائض الإبل والغنم، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع عمر بن الخطابمالك بن أنسمحمدأبو بكر الصديق
  47. 698 الموطأ 698 — معاذ بن جبل يأخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً ومن أربعين مسنة ويأبى ما دون ذلك حتى يسأل النبي مالك بن أنسسےحميد بن قيس المكي الأعرجسےطاوس بن كيسانسےمحمد
  48. 699 الموطأ 699 — مالك: الغنم على رعاء متفرقين في بلدان شتى تجمع كلها على صاحبها فيؤدي صدقتها مالك بن أنس
  49. 700 الموطأ 700 — مالك: الضأن والمعز تجمع على صاحبها في الصدقة، إنما هي غنم كلها مالك بن أنسعمر بن الخطاب
  50. 701 الموطأ 701 — مالك: إن كانت الضأن أكثر أخذ المصدق منها، وإن كانت المعز أكثر أخذ منها، وإن استوتا فمن أيتهما شاء مالك بن أنس
  51. 702 الموطأ 702 — مالك: الإبل العراب والبخت يجمعان على ربهما في الصدقة، إنما هي إبل كلها مالك بن أنس
  52. 703 الموطأ 703 — مالك: البقر والجواميس تجمع في الصدقة على ربها، إنما هي بقر كلها مالك بن أنس
  53. 704 الموطأ 704 — مالك: من أفاد ماشية فلا صدقة فيها حتى يحول الحول إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية مالك بن أنس
  54. 705 الموطأ 705 — مالك: من كانت له غنم دون النصاب فاشترى أو ورث غنماً كثيرة لم تجب فيها كلها صدقة حتى يحول الحول من يوم أفادها مالك بن أنس
  55. 706 الموطأ 706 — مالك: من له نصاب من كل صنف ثم أفاد بعيراً أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته مالك بن أنس
  56. 707 الموطأ 707 — مالك في الفريضة لا توجد: بنت المخاض يؤخذ مكانها ابن لبون، وغيرها يبتاعها رب الإبل؛ ولا أحب أن يعطي قيمتها مالك بن أنس
  57. 708 الموطأ 708 — مالك: الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة مالك بن أنس
  58. 709 الموطأ 709 — مالك: الخليطان من كان الراعي والفحل والمراح والدلو واحداً، ولا تجب عليهما الصدقة حتى يكون لكل منهما نصاب مالك بن أنس
  59. 710 الموطأ 710 — مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجمعان في الصدقة إذا كان لكل منهما نصاب مالك بن أنسمحمدعمر بن الخطاب
  60. 711 الموطأ 711 — مالك في تفسير قول عمر: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة مالك بن أنسعمر بن الخطاب
  61. 712 الموطأ 712 — سفيان بن عبد الله مصدقاً لعمر: تعد عليهم بالسخلة ولا تأخذها، ولا الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم عمر بن الخطابمالك بن أنس
  62. 713 الموطأ 713 — مالك: الغنم تتوالد قبل مجيء المصدق بيوم فتبلغ النصاب بولادتها فعليه فيها الصدقة، لأن ولادة الغنم منها مالك بن أنس
  63. 714 الموطأ 714 — مالك: إبل مئة وجبت فيها صدقتان ثم هلكت إلا خمساً، يأخذ المصدق من الخمس شاتين، لأن الصدقة تجب يوم يصدق المال مالك بن أنس
  64. 715 الموطأ 715 — عمر يرى في غنم الصدقة شاة حافلاً: لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام مالك بن أنسسےيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريسےمحمد بن يحيى بن حبانسےالقاسم بن محمدسےعائشة بنت أبي بكر
  65. 716 الموطأ 716 — محمد بن مسلمة مصدقاً في أشجع: يقول لرب المال أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء إلا قبلها مالك بن أنسسےيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريسےمحمد بن يحيى بن حبان
  66. 717 الموطأ 717 — مالك: السنة أن لا يضيق على المسلمين في زكاتهم وأن يقبل منهم ما دفعوا مالك بن أنس
  67. 718 الموطأ 718 — مرسل عطاء بن يسار: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة مالك بن أنسسےزيد بن أسلم العدويسےعطاء بن يسارسےمحمد
  68. 719 الموطأ 719 — مالك: قسم الصدقات على وجه الاجتهاد من الوالي، وليس للعامل عليها فريضة مسماة مالك بن أنس
  69. 720 الموطأ 720 — بلاغ: أبو بكر: لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه أبو بكر الصديقعمر بن الخطابأبو هريرةمحمد بن إسماعيل البخاري
  70. 721 الموطأ 721 — عمر يشرب لبناً من نعم الصدقة فيدخل يده فيستقيئه مالك بن أنسسےزيد بن أسلم العدوي
  71. 722 الموطأ 722 — مالك: من منع فريضة من فرائض الله فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقاً عليهم جهاده حتى يأخذوها مالك بن أنس
  72. 723 الموطأ 723 — بلاغ: عمر بن عبد العزيز فيمن منع زكاة ماله: دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين، ثم لما أداها: خذها منه عمر بن عبد العزيز
  73. 724 الموطأ 724 — مرسل سليمان بن يسار وبسر بن سعيد: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر محمدسليمان بن يسارعبد الله بن عمر بن الخطابالترمذي محمد بن عيسى
  74. 725 الموطأ 725 — ابن شهاب: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفأرة ولا عذق ابن حبيق؛ ومالك: إنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال مالك بن أنسسےزياد بن سعدسےمحمد بن شهاب الزهري
  75. 726 الموطأ 726 — مالك: لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب، تخرص حين يبدو صلاحها للتوسعة على الناس مالك بن أنس
  76. 727 الموطأ 727 — مالك: الحبوب التي تؤكل بعد الحصاد لا تخرص، وعلى أهلها فيها الأمانة مالك بن أنس
  77. 728 الموطأ 728 — مالك: النخيل تخرص على أهلها إذا طاب ثمرها، فإن أصابتها جائحة بعد الخرص فلا صدقة إلا فيما بقي إن بلغ خمسة أوسق مالك بن أنس
  78. 729 الموطأ 729 — مالك: قطع أموال متفرقة أو اشتراك في أموال لا يبلغ كل منها النصاب تجمع ويؤدى زكاتها مالك بن أنس
  79. 730 الموطأ 730 — مالك سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر مالك بن أنسمحمد بن شهاب الزهري
  80. 731 الموطأ 731 — مالك: إنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق مالك بن أنس
  81. 732 الموطأ 732 — مالك: الزيتون بمنزلة النخيل في العشر ونصف العشر، ولا يخرص شيء منه في شجره مالك بن أنس
  82. 733 الموطأ 733 — مالك: السنة في الحبوب المدخرة: العشر فيما سقت السماء ونصف العشر فيما سقي بالنضح إذا بلغ خمسة أوسق بصاع النبي مالك بن أنس
  83. 734 الموطأ 734 — مالك: الحبوب التي تجب فيها الزكاة: الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما أشبهها مالك بن أنس
  84. 735 الموطأ 735 — مالك: عشر الزيتون لا ينظر فيه إلى النفقة، ويسأل أهله ويصدقون، فمن رفع خمسة أوسق أخذ من زيته العشر مالك بن أنس
  85. 736 الموطأ 736 — مالك: من باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته وليس على المشتري زكاة مالك بن أنس
  86. 737 الموطأ 737 — مالك: لا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء مالك بن أنس
  87. 738 الموطأ 738 — مالك في آية الأنعام عن إيتاء حقه يوم حصاده: أن ذلك الزكاة، والله أعلم مالك بن أنس
  88. 739 الموطأ 739 — مالك: من باع أصل حائطه وفيه ثمر لم يبد صلاحه فزكاته على المبتاع، وإن كان قد طاب فعلى البائع إلا أن يشترطه مالك بن أنس
  89. 740 الموطأ 740 — مالك: أربعة أوسق من التمر وأربعة من الزبيب وأربعة من الحنطة وأربعة من القطنية لا يجمع بعضها إلى بعض مالك بن أنسمحمد
  90. 741 الموطأ 741 — مالك: إن بلغ الصنف الواحد خمسة أوسق ففيه الزكاة، والتمر وإن اختلفت أسماؤه وألوانه يجمع بعضه إلى بعض مالك بن أنس
  91. 742 الموطأ 742 — مالك: الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلت صنف واحد مالك بن أنس
  92. 743 الموطأ 743 — مالك: الزبيب كله أسوده وأحمره صنف واحد مالك بن أنس
  93. 744 الموطأ 744 — مالك: القطنية صنف واحد: الحمص والعدس واللوبيا والجلبان وكل ما عرفه الناس قطنية مالك بن أنس
  94. 745 الموطأ 745 — مالك: فرق عمر بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط، ورأى القطنية صنفاً واحداً مالك بن أنسعمر بن الخطاب
  95. 746 الموطأ 746 — مالك: النخل بين رجلين يجذان منها ثمانية أوسق لا صدقة عليهما، والصدقة على من بلغ نصيبه خمسة أوسق مالك بن أنس
  96. 747 الموطأ 747 — مالك: الشركاء في كل زرع أو نخل أو كرم، الصدقة على من بلغ جداده أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق مالك بن أنس
  97. 748 الموطأ 748 — مالك: ما أخرجت زكاته من الثمار ثم أمسكه صاحبه سنين ثم باعه فلا زكاة في ثمنه حتى يحول الحول، إلا أن يكون للتجارة مالك بن أنس
  98. 749 الموطأ 749 — مالك: ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك مالك بن أنس
  99. 750 الموطأ 750 — مالك: لا في القضب ولا في البقول صدقة، ولا في أثمانها حتى يحول عليها الحول من يوم بيعها مالك بن أنس
  100. 751 الموطأ 751 — ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة محمدأبو هريرةسليمان بن يساريحيى بن يحيى الليثي
  101. 752 الموطأ 752 — أهل الشام يطلبون من أبي عبيدة أخذ الصدقة من خيلهم ورقيقهم؛ عمر: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم مالك بن أنسسےمحمد بن شهاب الزهريسےسليمان بن يسار
  102. 753 الموطأ 753 — كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم وهو بمنى: أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة مالك بن أنسسےعمرو بن حزم
  103. 754 الموطأ 754 — سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين: وهل في الخيل من صدقة؟ مالك بن أنسسےعبد الله بن دينار مولى ابن عمر
  104. 755 الموطأ 755 — بلاغ ابن شهاب: أخذ النبي الجزية من مجوس البحرين، وعمر من مجوس فارس، وعثمان من البربر مالك بن أنسسےمحمد بن شهاب الزهريسےمحمد
  105. 756 الموطأ 756 — عمر في المجوس: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؛ عبد الرحمن بن عوف: سمعت النبي يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب محمدعمر بن الخطابعبد الرحمن بن عوفجعفر بن محمد الصادق
  106. 757 الموطأ 757 — أسلم: ضرب عمر الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهماً، مع أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام مالك بن أنسسےنافع المدنيسےأسلم مولى عمر بن الخطاب
  107. 758 الموطأ 758 — أسلم وعمر والناقة العمياء من نعم الجزية: أمر بها فنحرت وبعث بلحمها إلى أزواج النبي ودعا عليه المهاجرين والأنصار عمر بن الخطابحفصة بنت عمر
  108. 759 الموطأ 759 — مالك: لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم مالك بن أنس
  109. 760 الموطأ 760 — بلاغ: عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون عمر بن عبد العزيز
  110. 761 الموطأ 761 — مالك: مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، وإنما تؤخذ من الرجال البالغين مالك بن أنس
  111. 762 الموطأ 762 — مالك: لا صدقة على أهل الذمة والمجوس في نخيلهم وزروعهم ومواشيهم؛ فإن اتجروا في بلاد المسلمين أخذ منهم العشر مالك بن أنس
  112. 763 الموطأ 763 — ابن عمر: كان عمر يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر ليكثر الحمل إلى المدينة، ومن القطنية العشر عمر بن الخطابعبد الله بن عمر بن الخطابسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطابمحمد بن شهاب الزهري
  113. 764 الموطأ 764 — السائب بن يزيد: كنت غلاماً عاملاً مع عبد الله بن عتبة على سوق المدينة في زمان عمر فكنا نأخذ من النبط العشر مالك بن أنسسےمحمد بن شهاب الزهريسےالسائب بن يزيد
  114. 765 الموطأ 765 — ابن شهاب: كان العشر يؤخذ من النبط في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر مالك بن أنسمحمد بن شهاب الزهريعمر بن الخطاب
  115. 766 الموطأ 766 — عمر والفرس الذي حمل عليه في سبيل الله: لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه محمدعمر بن الخطابمحمد بن إسماعيل البخاريمسلم بن الحجاج
  116. 767 الموطأ 767 — ابن عمر: حمل عمر على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه، فقال النبي: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك مالك بن أنسسےنافع المدنيسےعبد الله بن عمر بن الخطابسےمحمد
  117. 768 الموطأ 768 — مالك فيمن وجد صدقته تباع مع غير من تصدق بها عليه: تركها أحب إلي مالك بن أنس
  118. 769 الموطأ 769 — نافع: كان ابن عمر يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر مالك بن أنسسےنافع المدني
  119. 770 الموطأ 770 — مالك: يؤدي الرجل زكاة الفطر عن كل من يضمن نفقته: مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم من كان منهم مسلماً مالك بن أنس
  120. 771 الموطأ 771 — مالك في العبد الآبق: إن كانت غيبته قريبة ترجى رجعته زكى عنه سيده، وإن طال إباقه ويئس منه فلا مالك بن أنس
  121. 772 الموطأ 772 — مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، لأن النبي فرضها على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين مالك بن أنسمحمد
  122. 773 الموطأ 773 — ابن عمر: فرض النبي زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين مالك بن أنسسےنافع المدنيسےعبد الله بن عمر بن الخطابسےمحمد
  123. 774 الموطأ 774 — أبو سعيد: كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو شعير أو تمر أو أقط أو زبيب بصاع النبي أبو سعيد الخدريمحمد بن إسماعيل البخاريابن عبد البر
  124. 775 الموطأ 775 — نافع: كان ابن عمر لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر، إلا مرة واحدة أخرج شعيراً مالك بن أنسسےنافع المدني
  125. 776 الموطأ 776 — مالك: الكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور بالمد الأصغر مد النبي، إلا الظهار فبمد هشام الأعظم مالك بن أنس
  126. 777 الموطأ 777 — نافع: كان ابن عمر يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة مالك بن أنسسےنافع المدني
  127. 778 الموطأ 778 — مالك: رأى أهل العلم يستحبون إخراج زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى مالك بن أنسمحمدعبد الله بن عمر بن الخطابمحمد بن إسماعيل البخاري
  128. 779 الموطأ 779 — مالك: وذلك واسع إن شاء الله، أن يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر أو بعده مالك بن أنس
  129. 780 الموطأ 780 — مالك: ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا أجيره ولا رقيق امرأته زكاة الفطر إلا من يخدمه ولا بد له منه، ولا في رقيقه الكافر مالك بن أنس